الجريدة الرسميةالعدد 3269ص 168517 تشرين الثاني 1984
المادة 4 التزامات اخرى
فصل 4-1 (أ)- ينتهج البنك في الظروف العادية في منح القروض لاعضائه او بضمان اعضائه ، سياسة عدم طلب ضمانة محددة من
العضو المعني ، ولكن مع التأكد من عدم ترتيب اولوية لاي دين خارجي آخر على قروضه وذلك في تخصيص او استحقاق او توزيع
العملات الاجنبية التي تكون في حوزة العضو المذكور او محفوظة لمنفعته ، وتحقيقا لذلك اذا منح اي امتياز على الموجودات
العامة( كما هي معرفة لاحقا) كضمان لا ي دين خارجي ، مما ينتج عنه او يمكن ان ينتج عنه الاولوية لدائن الدين الخارجي
المذكور في تخصيص او استحقاق او توزيع العملات الاجنبية، فان الامتياز المذكور يصبح تلقائيا ضمانة للقرض وفائدته
وتكاليفه الاخرى بنفس الدرجة وبدون اي كلفة على البنك الا اذا وافق البنك على غير ذلك ، ويلتزم الضامن عندما يمنح
الامتياز المذكور او يسمح بمنحه بأن يشمل فيه احكام صريحة للغرض المذكور الا انه يشترط اذا كان هناك سبب دستوري او
اي سبب قانوني آحر يحول دون شمول الاحكام المذكورة فيما يتعلق باي امتياز يمنح على موجودات الدوائر السياسية والادارية
التابعة للضامن،ان يقوم الضامن فورا وبدون ان يحمل البنك اية تكاليف بتأمين رأسمال القرض وفائدته وتكاليفة الاخرى
بامتياز مماثل على موجودات عامةاخرى يقتنع بها البنك
(ب)- لا ينطبق الالتزام السابق ذكره على( 1) اي امتياز يمنح على اية اموال عند شرائها لضمان دفع ثمن شراء لكل الاموال
فقط ( 2) اي امتياز يمنح خلال العمليات البنكية العادية لضمان دين يستحق خلاله مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخه.
ج- تعني عبارةالموجودات العامة كما هي مستعملة في هذا البند موجودات الضامن واية دائرة من دوائره السياسية او الادارية
او اية هيئة يملكها الضامن او يسيطر عليها او تدار لصالحه او لصالح الدائرة المذكورة، بما في ذلك العملات الذهبية
والعملات الاجنبية الاخرى في يد اية مؤسسة تقوم باعمال البنك المركزي او صندوق تركيز النقد او اية اعمال مماثلة للضامن.
فصل 4-2 يلزم المقترض المجلس بالاحتفاظ بحسابات منفصلة مناسبة تبين طبقا للعمليات المحاسبية المناسبة العمليات ومصادر
التمويل والنفقات بالنسبة للاجزاء (ج،د،هـ) من المشروع.
فصل 4-3 يلتزم المقترض بالزام المجلس: أ- بتدقيق الحسابات المشار اليها في الفصل 4-3-هذا الفصل لكل سنة مالية بموجب
مبادىء تدقيق مناسبة ومتفقة مع المطبق بواسطة مدققي حسابات مستقلين ومقبولين لدى البنك
ب- بتزويد البنك وبالسرعة الممكنة، وباية الاحوال في موعد لا يتجاوز الستة شهور من نهاية السنة المالية، بتقرير التدقيق
بواسططة المدققين في هذا المجال وبالتفصيل المطلوب من البنك بالشكل المعقول.
ج- بتزويد البنك ياية معلومات اخرى تتعلق بالحسابات والتدقيق المذكور وبناء على طلب البنك من وقت لآخر وبالشكل المعقول.