التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تصديق اتفاقية قروض مشروع تنمية الطاقة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1984 رقم 26 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3269، ص 1685
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3269ص 168517 تشرين الثاني 1984

المادة (7) ممثلو المقترض ، العناوين فصل 7-1 يحدد رئيس المجلس القومي للتخطيط ممثلا للمقترض لاغرض الفصل 11-3 من الشروط العامة. فصل 7-2 تحدد العناوين التالية لاغراض الفصل 11-1 من الشروط العامة. للمقترض ـــــــــــــ المجلس القومي للتخطيط ص.ب( 555) -عمان المملكة الاردنية الهاشمية العنوان التلغرافي ـــــــــــــــــــــــــــ المجلس القومي للتخطيط عمان التلكس 21319 للبنك ـــــــ البنك الدولي للانشاء والتعمير 1818 شارع (ح ) شمال غرب واشنطن، مقاطعة كولومبيا 20433 الولايات المتحدة الامريكية العنوان التلغرافي ـــــــــــــــــــــــــ انتيافراد - واشنطن التلكس ـــــــــ 440098 (آي تي تي ) 248423( آر سي ايه ) 64145 ( وايليو يواي ) وشهادة على ذلك اوعز الفرقاء بواسطة ممثليهم المفوضين بذلك حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية باسمائهم على التوالي، في مقاطعة كولومبيا، الولايات المتحدة الامريكية اعتبارا من اليوم والسنة المذكورين في اول الاتفاقية. المملكة الاردنيةالهاشمية من قبل /الممثل المفوض البنك الدولي للانشاء والتعمير من قبل /نائب المدير الاقليمي اوروبا، الشرق الاوسط، وشمال افريقيا

الإحالة

المادة 7 من قانون تصديق اتفاقية قروض مشروع تنمية الطاقة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1984 رقم 26 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3269، ص 1685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية