التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

قانون تصديق اتفاقية قرض انمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 رقم 10 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 253
نُشر
16 شباط 1982
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض انمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 رقم 10 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 253)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية قرض انمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 ساري

رقم 10 لسنة 1982 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 253، نُشر في 16 شباط 1982

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

مؤقت رقم 10 لسنة 19821982
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة الاولى مساهمة من حكومة الجمهورية العراقية في دعم التنمية الاقتصادية الاجتماعية في المملكة الاردنية الهاشمية تقدم الحكومة العراقية عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية قرضا بمبلغ (58) مليون دينار عراقي لتنفيذ عدد من المشاريع …

المادة 2

المادة الثانية (1) مبلغ (51.5) واحد وخمسون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي كتمويل اضافي للمشاريع الممولة بموجب القرض المنصوص عليه في المادة السابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين الحكومتين في 1\5\1980والبالغ (15) خمسة عشر …

المادة 3

المادة الثالثة مبلغ (2) مليون دينار عراقي كتمويل اضافي الى مشروع طريق تحويلة الزرقاء بطول (16 ) كم المنصوص عليه في المادة الثامنة من الاتفاقية اعلاه والبالغ (2.5) مليونين وخمسمائة الف دينار عراقي ليصبح (4.5) اربعة ملايين وخمسمائة الف …

المادة 4

المادة الرابعة مبلغ (1.5) مليون واحد وخمسمائة الف دينار عراقي للمساهمة في تمويل مشروع مجاري عمان الكبرى وتحدد شروط القرض لهذا المشروع بموجب اتفاق تنفيذي بين الصندوق العراقي وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 5

المادة الخامسة تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بصورة مؤقته من تاريخ التوقيع عليها وبصورة نهائية من تاريخ اكمال مصادقة حكومتي البلدين عليها وفقا للاجراءات الدستورية المرعية فيهما واشعار كل منهما للآخر على ان تستكمل اجراءات المصادقة اللازمة …

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض انمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية