التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 44 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2021
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 202131 كانون الأول 1980

المادة الثانية القرض فقرة 2 بند 1- يوافق البنك على اقراض المقترض وفقا للاسس والشروط الواردة في اتفاقية القرض او المتعلقة بها مبلغاً يساوي 21 مليون دولار او ما يساويها بالعملات الاخرى. فقرة 2 بند 2- يمكن سحب قيمة القرض من حساب القرض بموجب الشروط المشار اليها في الجدول رقم 1 الملحق بهذه الاتفاقية. علماً بان هذه الجدول يمكن تعديله بين الجين والآخر بموجب اتفاق المقترض والبنك بالنسة للنفقات التي تمت بالفعل (او في حالة موافقة البنك بالنسبة للنفقات التي ستتم )المعلقة بالكلفة المعقولة للسلع والخدمات المطلوبة. فقرة2 بند 3- كافة السلع والاعمال الممولة من اصل القرض يجب ان تحكمها الشروط الواردة في الجدول رقم (1) الملحق باتفاقية المشروع الا اذا رأى البنك غير ذلك. فقرة 2- بند 4- تاريخ انتهاء الافاقية سيكون 31\10\1985 او كما يحدده البنك وسيقوم البنك باشعار المقترض دون ابطاء بهذا التاريخ فقرة 2 بند 5-على المقترض ان يدفع الى البنك عمولة التزام بعسر 3/4% سنوياً على جزء القرض غير المسحوب من وقت لآخر. فقرة 2 بند 6- يلتزم المقترض بدفع فائدة بمعدل 1/4 8% سنوياً على المبالغ المسحوبة من اصل القرض من وقت لآخر. فقرة 2 بند 7- تدفع الفوائد والعمولات كل ونصف سنة في 15 نيسان و 15 تشرين اول من كل سنة. فقرة 2 بند 8- يلتزم المقترض بسداد رأسمال القرض بالاستناد الى جدول التسديدات المشار اليه في الجدول رقم 3 المحلق بهذه الاتفاقية. فقرة 2 بند 9- أ-عين بنك الاسكان كممثل للمقترض لغايات اتخاذ او التنسيب باتخاذ اي اجراء مطلوب بموجب الشروط الواردة في الفقرة 2 بند 2 لهذه الاتفاقية او المادة 5 من الشروط العامة المتعلقة بالسحب من القرض ما عدا الجزء د -2 من المشروع بالنسبة للفئات 1،2،3،5،6 الواردة في الفقرة الاولى من الجدول رقم 1. ب - عين بنك الانماء الصناعي كممثل للمتقرض لغايات اتخاذ التنسيب باتخاذ اي اجراء مطلوب بموجب الشروط الورادة في الفقرة 2 بند 2 لهذه الاتفاقية والمادة 4 من الشروط العامة المتعلقة بالسحب من القرض جزء د -2 من المشروع بالنسبة للفئة 4 الواردة في الفقرة الاولى من الجدول رقم 1.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 44 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية