التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 44 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2021
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 202131 كانون الأول 1980

المادة الخامسة صلاحيات البنك فقرة 5 بند 1- لغايات الفقرة 6 بند 2- ك من الشروط العامة فان الاحداث الاضافية التالية تؤدي الى تعليق او الغاء الاتفاقية وهي:- أ- تقصير امانة العاصمة وبنك الاسكان او بنك الانماء الصناعي عن تنفيذ الاتفاقيات المعقودة والترتيبات والالتزامات الخاصة باتفاقية المشروع او الاتفاقية الفرعية مع بنك الاسكان او الاتفاقية الفرعية مع بنك الانماء الصناعي. ب- نشوء موقف غير عادي يمنع امانة العاصمة او بنك الاسكان او بنك الانماء الصناعي الوفاء بالتزاماته نحو اتفاقية المشروع او الاتفاقيات الفرعية الخاصة ببنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي. جـ- تعديل او الغاء او تعطيل اي من قانون بنك الاسكان او بنك الانماء الصناعي بطريقة تؤثر على امكانية بنك الاسكان او بنك الانماء الصناعي من تطبيق الاتفاقيات والالتزامات الخاصة باتفاقية المشروع او اتفاقية بنك الاسكان الفرعية او اتفاقية بنك الانماء الصناعي الفرعية. د- قيام المقترض او اية سلطة اخرى باستعمال صلاحياته لايقاف او تعطيل قيام كل من امانة العاصمة او بنك الاسكان او بنك الانماء الصناعي بواجباته. هـ- تعديل او تعطيل او وقف القوانين المتعلقة بالمشروع بطريقة تمنع امانة العاصمة الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاقية المشروع. فقرة 5 بند 2- لغايات الفقرة 7 بند 1-ح من الشروط العامة فان الاحداث التالية تؤدي ايضاً الى اعتبار القرض وفؤائده مستحقة الاداء وهي:- أ ـ وقوع اي حدث منصوص عنه في الفقرة 5 بند 1- أ من الاتفاقية ولفترة ستين يوماً بعد اعطاء اشعار بذلك من قبل البنك الى المقترض وامانة العاصمة وبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي. ب - وقوع اي حدث منصوص عنه في الفقرة ج،د، هـ من الفقرة 5 بند 1 من هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 5 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 44 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية