الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 202131 كانون الأول 1980
المادة السابعة
ممثل المقترض / العناوين
فقرة 7 بند 1- استناداً الى الشروط الواردةفي الفقرة 2 بند 9 من هذه الاتفاقية فقد عين رئيس المجلس القومي للتخطيط
كممثل للمقترض للغايات الواردة في الفقرة 11 بند 3 من الشروط العامة.
فقرة 7 بند 2- حددت العناوين التالية للغايات الورادة في الفقرة 11 بند 1 من الشروط العامة
بالنسة للمقترض
المجلس القومي للتخطيط
ص.ب 555- تلكس 21319
عمان
الاردن
بالنسبة للبنك:-
البنك الدولي للانشاء والتعمير.
تلكس
440098 برقياً
248423 واشنطن
64145
تشهد الاطراف المعنية، العاملة من خلال ممثليها المعتمدين لهذا الغرض ان هذه الاتفاقية قد تم توقيعها باسمائهم في
مقاطعة كولمبيا / في الولايات المتحدة الامريكية في اليوم وفي السنة المذكورة اعلاه.
المملكة الاردنية الهاشمية
عنها
الممثل المعتد
البنك الدولي للانشاء والتعمير
عنه نائب الرئيس الاقليمي/
اوروبا ، الشرق الاوسط وشمال افريقيا
الجدول رقم -1- السحب من ايرادات القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- يبين الجدول المبين ادناه تفصيل فئات المواد التي ستمول من ايرادات القرض، وتوزيع مبالغ القرض على كل من الفئات،
والنسبة المئوية للنفقات التي ستمول من القرض:-
الفئة مبلغ القرض المخصص النسبة المئوية
لكل فئة بالدولار للنفقات التي ستمول
1- الاشغال العامة 000ر500ر9 38%
2- مواد البناء 000ر750ر1 50%
3- منشآت الحرف الصغيرة 000ر250 50%
4- تجهيزات الحرف الصغيرة 000ر450 50%
5- اجهزة ومعدات 000ر250ر2 100% من النفقات الاجنبية
للمواد المستوردة او
(100%)
من النفقات المحلية
(كلفة
المصنع للمواد المصنعة
محلياً
للمواد المصنعة محلياً
6- الخدمات الاستشارية 000ر000ر4 100%
والمساعدات الفنية والتدريب.
7- رصيد غير موزع 000ر800ر2
المجموع 000ر000ر17
2- ولغاية هذا الجدول:-
أ- يعني مصطلح "النفقات الاجنبية" في عملة اي بلد غير البلد المقترض ولسلع وخدمات تم الحصول عليها من قطر او بلد آخر
غير بلد غير البلد المقترض.
ب- يعني مصطلح "النفقات المحلية" النفقات في عملة المقرض ولسلع وخدمات تم تأمينها من بلد المقترض.
3- ان النسب المئوية للمدفوعات قد تم تقديرها وفقاً لسياسة البنك القاضية بعدم دفع اي مبلغ من ايرادات القرض عن الضرائب
المفروضة من قبل المقترض على السلع والخدمات التي تم استيرادها او الحصول عليها او تجهيزها لغايات المشروع ولذلك فان
زاد او نقص مقدار اي من تلك الضرائب فان للبنك الحق، بعد اعلام المقترض، من ان ينقص او يزيد النسبة المئوية للنفقات
المطبقة في حينه على هذه المواد حسب ما يلزم، وذلك وفقاً لسياسة البنك المذكورة اعلاه.
4- بالرغم مما جاء في احكام الفقرة -1- اعلاه، لا يجوز سحب اموال القرض لغاية دفع نفقات سابقة لتاريخ هذه الاتفاقية.
5- تمول جميع النفقات من اموال القرض - ما عدا ما ذكر في الفئات 2،3،4 في القائمة المذكورة في الفقرة (1) وتتم هذه
النفقات عن طريق امانة العاصمة والتي بدورها ستقدم الى بنك الاسكان وهي الجهة المخولة بالسحب من قبل المقترض كما جاء
في الفقرة 2 بند 9-أ من هذه الاتفاقية كافة العقود والوثائق المطلوبة التي تمكن الاسكان من السحب من حساب القرض.
6- بالرغم من توزيع مبالغ القرض ونسب الانفاق كما ذكر في الجدول في الفقرة (1) اعلاه للبنك اذا رأى ان كمية القرض
المخصصة لفئة من الفئات غير كافية لتمويل نسب الانفاق المذكورة، ان يعيد توزيع القائمة الى درجة تمكن من تغطية العجز
فسيتم عندئذ تخفيض نسبة الانفاق على تلك الفئة بشكل يمكن من عدم وجود ذلك العجز.
7- اذا رأى البنك ان الحصول على اية مواد تحت اية فئة لا يتفق والطرق المشار اليها في هذه الاتفاقية فان للبنك الحق
وبدون اية تقييدات او تحديدات ان يقوم بالغاء مخصصات ذلك الجزء من القرض واشعار المقترض بذلك.
الجدول رقم -2-
ــــــــــــــــــــــــ
وصف المشروع
ـــــــــــــــــــــــــ
ان اهداف المشروع الرئيسية هي:-
1- تأمين المأوى وخدمات البنية الاساسية والتسهيلات الاجتماعية لذوي الدخل المتدني في مواقع شمال الرصيفة ماركا، القويسمه،
الجوفة، وادي الحدادة، النزهة، شرق الوحدات ووادي ام الرمم.
2- تنظيم ملكية الاراضي في مواقع البناء غير الخاضعة للتنظيم وتطوير انظمة الابنية والتخطيط المعمول بها في الاردن.
3- تحسين الانتاجية في مناطق المشروع.
4- زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة في مناطق المشروع.
5- تقوية الاطر التنظيمية والمؤسسية في مجال الاسكان المتدني التكاليف وخدمات البنية الاساسية المرتبطة بها.
6- تطوير استراتيجية عامة للاسكان في الاردن والسياسات اللازمة لتنفيذها.
ويتكون المشروع من الاقسام التالية:-
القسم الاول: -المواقع والخدمات:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تطوير حوالي 5000 وحدة سكنية متكاملة الخدمات وباحجام مختلفة في مواقع شمال الرصيفة، ماركا، القويسمة، على مساحة (90)
هكتار ويستفيد منها حوالي 41000 نسمة عن طريق ما يلي:-
أ- انشاء.
1- طرق ومداخل.
2- شبكات للمياه والخدمات الصحية والكهرباء.
ب- توفير التسهيلات اللازمة لجمع النفايات.
جـ- انشاء.
1- تسهيلات تعليمية وصحية واجتماعية في كل موقع من المواقع المذكورة اعلاه.
2- توفير مركز للتدريب المهني للذكور في موقع القويسمة ومراكز للتدريب المهني للاناث في موقع شمال الرصيفة والقويسمة
وماركا.
القسم الثاني:التطوير:-
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تطوير اربع مواقع لذوي الدخل المتدني في مدينة عمان وهي الجوفة، وادي الحدادة، النزهة، شرق الوحدات وادي ام الرمم
على مساحة (21 هكتار) ويستفيد منها حوالي 15 الف نسمة عن طريق ما يلي:-
أ-1- تمليك الاراضي.
2- توفير الماء والخدمات الصحية والكهرباء.
3- جمع النفايات.
ب- انشاء.
1- الطرق والمداخل.
2- الخدمات الصحية في مواقع الجوفة، ووادي الحدادة، النزهة، ووادي ام الرمم والتسهيلات الاجتماعية في الجوفة، شرق
الوحدات ووادي ام الرمم.
3- تأسيس مراكز التدريب المهني للاثاث في كل من الجوفة وشرق الوحدات ووادي ام الرمم.
القسم الثالث: برنامج المساعدات البسيطة للمهنيين وتدريب القوى العاملة:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ- تطوير المواقع وانشاء المخازن التجارية والحرفية في مواقع شمال الرصيفة، ماركا، القويسمة، وشرق الوحدات، وتزويد
المواقع بالطرق والمداخل والمياه والكهرباء والخدمات الصحية.
ب- توفير المساعدات الادارية لاصحاب الاعمال المهنية الصغيرة في مواقع المشروع لمساعداتهم على القيام بأعمالهم.
جـ- توفير التدريب المهني للذكور والاناث في المواقع المشار اليها في القسمين الاول والثاني من المشروع.
القسم الرابع: القروض التي يمنحها بنك الاسكان وبنك الانماء صناعي:-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- يقوم بنك الاسكان بمنح قروض لسكان المناطق الجديدة المشار اليها في القسم الاول وكذلك لسكان مناطق التطوير المشار
اليها في القسم الثاني اعلاه وذلك لتمكينهم من انشاء مساكن جديدة او تحسين وتوسيع المباني القائمة.
2- يقوم بنك الانماء الصناعي بمنح القروض لاصحاب الاعمال المهنية الصغيرة في المواقع المشار اليها في القسم الثالث
(أ) اعلاه لتمكينهم من تمويل عمليات شراء المواد والادوات اللازمة لاعمالهم.
القسم الخامس: الخدمات الاستشارية:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقوم الدائرة المعنية التابعة للمقترض وبمساعدة المختصين والاستشاريين تنفيذ ما يلي:-
أ- تطوير انظمة التخطيط والبناء وامتلاك الاراضي في منطقة عمان.
ب- تقوية الاطر التنظيمية والتأسيسية في امانة العاصمة في مجال تخطيط المناطق الحضرية، تطوير المجتمعات المراقبة والتقييم،
الادارة المالية، ادارة الاملاك وصيانة المواقع حسب ما هو مطلوب المشروع.
جـ- التصميم والأشراف على تنفيذ المشروع وكذلك اعداد ومراجعة وتقييم وثائق العطاء المتعلقة بالمشروع.
د- تدريب جهاز تابع لامانة العاصمة لادارة اعمال التطوير الحضري.
هـ- تطوير استراتيجية عامة للاسكان في الاردن والسياسات اللازمة لتنفيذها.
و- اعداد الدراسات اللازمة لمشروع آخر على غرار هذا المشروع.
يتوقع انتهاء المشروع في 30 حزيران 1985م.
الجدول رقم -3-
ـــــــــــــــــــــــــ
جدول السداد
ــــــــــــــــــــــــ
تاريخ استحقاق الدفعة قيمة الدفعة بالدولار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في 15 نيسان و15 تشرين أول من كل سنة
تبدأ في 1985/4/15 000ر810
وحتى 1997/4/15
في 1997/10/15 000ر750
الفوائد على الدفعات المقدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تستحق الفوائد بالنسب المبينة ادناه على الدفعات التي تتم قبل تاريخ استحقاقها وعلى اي جزء من مبلغ القرض الاصلي
وذلك استناداً لاحكام الفقرة 3 بند 5-ب من الشروط العامة.
فترة اجراء الدفعة نسبة الفائدة
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات قبل الاستحقاق 45ر1%
لمدة لا تزيد عن ست سنوات قبل الاستحقاق
ولا تقل عن ثلاث سنوات 90ر2%
لمدة لا تزيد عن احدى عشرة سنة قبل الاستحقاق
و لا تقل عن ست سنوات 35ر5%
لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة قبل الاستحقاق
و لا تقل عن احدى عشرة سنة 30ر7%
لمدة تزيد عن خمس عشرة سنة قبل الاستحقاق 25ر8%