التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 44 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2021
نُشر
31 كانون الأول 1980
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 44 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2021)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 ساري

رقم 44 لسنة 1980 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2021، نُشر في 31 كانون الأول 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 44 لسنة 19801980
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة الاولى شروط عامة، تعاريف فقرة 1 بند 1- على الاطراف المعنية في هذه الاتفاقية قبول جميع الاحكام الورادة في الشروط العامة التي يطبقها البنك على اتفاقيات قروضه وضماناته والمؤرخة في 15\3\1974 وبنفس القوه والمفعول كما لو كانت واردة في هذه …

المادة 2

المادة الثانية القرض فقرة 2 بند 1- يوافق البنك على اقراض المقترض وفقا للاسس والشروط الواردة في اتفاقية القرض او المتعلقة بها مبلغاً يساوي 21 مليون دولار او ما يساويها بالعملات الاخرى. فقرة 2 بند 2- يمكن سحب قيمة القرض من حساب القرض بموجب …

المادة 3

المادة الثالثة تنفيذ المشروع فقرة 3 بند 1 -أ- بدون اية تقييدات او تحديدات وبدون اخلال باتفاقية القرض على المقترض ان يلزم كل من امانة العاصمة وبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي التقيد بالشروط الورادة في اتفاقية المشروع وعليه ان يتخذ او يوعز …

المادة 4

المادةالرابعة الشروط الاخرى فقرة 4 بند 1- (أ) ان سياسة البنك في منح القروض للاعضاء التزامهم بعدم البحث في الظروف العادية عن قروض من جهات اخرى قد تؤثر على ديونه الخارجية او اولويات سداد قرض البنك وفي حالة قيام العضو بذلك يعتبر قرض البنك …

المادة 5

المادة الخامسة صلاحيات البنك فقرة 5 بند 1- لغايات الفقرة 6 بند 2- ك من الشروط العامة فان الاحداث الاضافية التالية تؤدي الى تعليق او الغاء الاتفاقية وهي:- أ- تقصير امانة العاصمة وبنك الاسكان او بنك الانماء الصناعي عن تنفيذ الاتفاقيات …

المادة 6

المادة السادسة تاريخ السريان - تايخ الانتهاء فقرة 6 بند 1- تعتبر الاحداث التالية شروطاً اضافية لسريان اتفاقية القرض وحسبما هو وارد في الفقرة 12بند 1 (جـ) من الشروط العامة:- أ- توقيع اتفاقيات القرض الفرعية من قبل المقترض من جهة وبنك الاسكان …

المادة 7

المادة السابعة ممثل المقترض / العناوين فقرة 7 بند 1- استناداً الى الشروط الواردةفي الفقرة 2 بند 9 من هذه الاتفاقية فقد عين رئيس المجلس القومي للتخطيط كممثل للمقترض للغايات الواردة في الفقرة 11 بند 3 من الشروط العامة. فقرة 7 بند 2- حددت …

المادة 8

هه

المادة 9

عغ

المادة 10

منت

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية