الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001
قواعد المنافسة المتعلقة بالمؤسسات
1- لا تتوافق الأمور التالية مع التطبيق السليم لهذه الاتفاقية من حيث تأثيرها على التجارة بين دول اتفاقية الافتا
والأردن:
أ- جميع الاتفاقيات بين المؤسسات وقراراتها والممارسات المتفق عليها بينها والتي تهدف إلى منع المنافسة أو تقييدها
أو تشويهها.
ب- إساءة استعمال إحدى المؤسسات أو اكثر لمركزها المسيطر في أراضي الطرفين بالكامل أو في جزء كبير منها.
2- تطبق أحكام الفقرة 1 أيضاً على نشاطات الشركات العامة وأي شركات أو مؤسسات يمنحها الطرفان حقوقا خاصة أو حصرية
، بالقدر الذي لا يشكل تطبيق أحكام الفقرة المشار إليها إعاقة قانونية أو واقعية لأدائها المهام الموكلة لها.
3- إذا اعتبر أي طرف خلال خمس سنوات بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ أن الممارسات المشار إليها في الفقرتين 1و2
تسبب أو تهدد بالتسبب في حدوث ضرر رئيسي بمصالحها أو خسارة مادية لصناعتها المحلية ، فانه يجوز لذلك الطرف اتخاذ التدابير
المناسبة وفقا للشروط والاجراءات الواردة في المادة 25 لاحقا.
4- تقرر اللجنة المشتركة ما اذا كانت الفترة المشار إليها في الفقرة 3 يجب تمديدها لفترات إضافية مدة كل منها 5 سنوات
وذلك بمراعاة الوضع الاقتصادي في الأردن.
5- دون الإخلال بالفقرة 4 ، بعد انتهاء الفترة المحددة في الفقرة 3 ، يجوز للطرف الذي يعتبر أن الممارسة المعنية غير
متوافقة مع أحكام الفقرتين 1و2 اتخاذ تدابير مناسبة وفقا للشروط والإجراءات الواردة في المادة 25 لاحقاً0