التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

تطوير الاتفاقية 1- يتعهد الطرفان بمراجعة الاتفاقية الحالية في ضوء التطورات الأخرى في العلاقات الاقتصادية الدولية ، وذلك في إطار منظمة التجارة العالمية والتحري في هذا المجال في ضوء أي عامل ذي صلة ، إمكانية زيادة تنمية وتعميق التعاون وفقاً لهذه الاتفاقية وتوسيعها لتشمل مجالات لتغطيها 0 ويجوز للطرفين الطلب من اللجنة المشتركة تحري هذه الإمكانية ، وحيثما كان ذلك ممكناً تقديم التوصيات في شأنها وخصوصا البدء بإجراء مفاوضات. 2- ستكون الاتفاقيات الناجمة عن الإجراء المشار إليه في الفقرة رقم 1 خاضعة للتصديق أو الموافقة من قبل الطرفين وفقا للإجراءات المتبعة في كل منهما.

الإحالة

المادة 27 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية