الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001
اللجنة المشتركة
1- يتم الأشراف على إدارة تنفيذ هذه الاتفاقية من قبل لجنة مشتركة تتألف من ممثلين للطرفين ، ويتوجب على هذه اللجنة
التصرف وفقا للإعلان الموقع في جنيف في شهر حزيران 1997.
2- لغرض التنفيذ المناسب لهذه الاتفاقية ، فان على الطرفين المتعاقدين تبادل المعلومات ، وفقا لطلب أي منهما عقد مشاورات
من خلال اللجنة المشتركة 0 وعلى اللجنة المشتركة أن تتابع باستمرار إمكانية زيادة عمليات إزالة العوائف التي تعترض
التجارة وزيادة التعاون وفقا لهذه الاتفاقية.
3- يجوز للجنة المشتركة اتخاذ القرارات في الحالات الواردة في هذه الاتفاقية 0 وفي الحالات الأخرى يمكن للجنة المشتركة
تقديم توصياتها.