التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

اللجنة المشتركة 1- يتم الأشراف على إدارة تنفيذ هذه الاتفاقية من قبل لجنة مشتركة تتألف من ممثلين للطرفين ، ويتوجب على هذه اللجنة التصرف وفقا للإعلان الموقع في جنيف في شهر حزيران 1997. 2- لغرض التنفيذ المناسب لهذه الاتفاقية ، فان على الطرفين المتعاقدين تبادل المعلومات ، وفقا لطلب أي منهما عقد مشاورات من خلال اللجنة المشتركة 0 وعلى اللجنة المشتركة أن تتابع باستمرار إمكانية زيادة عمليات إزالة العوائف التي تعترض التجارة وزيادة التعاون وفقا لهذه الاتفاقية. 3- يجوز للجنة المشتركة اتخاذ القرارات في الحالات الواردة في هذه الاتفاقية 0 وفي الحالات الأخرى يمكن للجنة المشتركة تقديم توصياتها.

الإحالة

المادة 29 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية