الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 2002/1/1 بالنسبة للموقعين الذين يكونوا قد أودعوا بحلول ذلك التاريخ وثائق
التصديق او الموافقة لدى الدولة المودع لديها ، شريطة أن تكون الأردن قد قامت بإيداع وثائق تصديقها أو موافقتها.
2- فيما يتعلق بإيداع الموقعين لوثائق المصادقة أو الموافقة بعد تاريخ 2002/1/1 فان هذه الاتفاقية يجب أن تدخل حيز
التنفيذ في اليوم الأول للشهرالثالث الذي يلي إيداع وثائقه ، شريطة أن يكون سريان مفعول الاتفاقية بالنسبة للأردن
في نفس التاريخ على أبعد تقدير.
3- يمكن لأي من الاطراف الموقعين بتاريخ التوقيع أن يصرح بأنه سيقوم بتطبيق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت بحلول الأول من
كانون الثاني 2002 في حال عدم تمكن ذلك الطرف الموقع من استكمال اجراءاته الدستورية للمصادقة على الاتفاقية بالنسبة
لأي دولة من دول اتفاقية الافتا ، فان التطبيق المؤقت ممكن فقط اذا دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للأردن
أو أن الاردن يطبق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت.