التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التجريم وانفاذ القانون

المادة 16من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم القيام عمدا ، بوعد موظف عمومي أجنبي او موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه اياها بشكل مباشر او غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص او كيان آخر لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما او يمتنع عن القيام بفعل ما لدى اداء واجباته الرسمية من اجل الحصول على منفعة تجارية او أي مزية غير مستحقة اخرى او الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية. 2- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي اجنبي او موظف في مؤسسة دولية عمومية عمدا بشكل مباشر او غير مباشر ، بالتماس او قبول مزية غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص او كيان آخر ، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما او يمتنع عن القيام بفعل ما لدى اداء واجباته الرسمية.

الإحالة

المادة 16 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية