الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
الفصل الثالث
التجريم وانفاذ القانون
المادة 15-
رشو الموظفين العموميين الوطنيين
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم الافعال التالية عندما ترتكب عمدا:
أ- وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه اياها ، بشكل مباشر او غير مباشر ، سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح
شخص او كيان آخر ، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما او يمتنع عن القيام لدى اداء واجباته الرسمية ،
ب- التماس موظف عمومي او قبوله بشكل مباشر او غير مباشر مزية غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص او كيان آخر
لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما او يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.