الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
المصطلحات المستخدمة
لأغراض هذه الاتفاقية:
أ- يقصد بتعبير " موظف عمومي " ،1، اي شخص يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او اداريا او قضائيا لدى دولة طرف ، سواء أكان معينا ام
منتخبا ، دائما أم مِؤقتا ، مدفوع الاجر ام غير مدفوع الأجر ، بصرف النظر عن اقدمية ذلك الشخص ،2، اي شخص آخر يؤدي وظيفة
عمومية ، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي او منشأة عمومية ، او يقدم خدمة عمومية ، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف
وحسب ما هو مطبق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف ، 3، اي شخص آخر معرف بأنه " موظف عمومي" في القانون
الداخلي للدولة الطرف بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية ، يجوز ان يقصد بتعبير " موظف عمومي"
اي شخص يؤدي وظيفة عمومية او يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبق في المجال
المعني من قانون تلك الدولة الطرف ،
ب- يقصد بتعبير " موظف عمومي أجنبي " اي شخص يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او اداريا او قضايا لدى بلد أجنبي ، سواء اكان معينا ام
منتخبا ، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي ،بما في ذلك لصالح جهاز عمومي او منشأة عمومية ،
ج- يقصد بتعبير "موظف مؤسسة دولية عمومية " مستخدم مدني دولي او اي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها ،
د- يقصد بتعبير " الممتلكات" الموجودات بكل أنواعها ، سواء اكانت مادية ام غير مادية ، منقولة او غير منقولة ، ملموسة ام غير ملموسة ،
والمستندات او الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات او وجود حق فيها ،
هـ-يقصد بتعبير " العائدات الاجرامية " اي ممتلكات متأتية او متحصل عليها ، بشكل مباشر او غير مباشر ، من ارتكاب جرم ،
و- يقصد بتعبير " التجميد " او "الحجر" فرض حظر مؤقت على احالة الممتلكات او تبديلها او التصرف فيها او نقلها ، اوتولي عهده الممتلكات
او السيطرة عليها مؤقتا ، بناء على امر صادر عن محكمة او سلطة مختصة اخرى ،
ز- يقصد بتعبير " المصادرة" التي تشمل التجريد حيثما انطبق ، الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة او سلطة مختصة اخرى ،
ح- يقصد "بتعبير " الجرم الاصلي " اي جرم تاتت منه عائدات يمكن ان تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة 23 من هذه الاتفاقية ،
ط- يقصد بتعبير "التسليم المراقب" السماح لشحنات غير مشروعة او مشبوهة بالخروج من اقليم دولة او أكثر او المرور عبره او دخوله بعلم من
سلطاتها المعنية وتحت مراقبتها ، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الاشخاص الضالعين في ارتكابه.