التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التجريم وانفاذ القانون

المادة 31من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

التجميد والحجز والمصادرة 1- تتخذ كل دولة طرفل الى اقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوني الداخلي ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة. أ- العائدات الاجرامية المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية او ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات ، ب- الممتلكات او المعدات او الادوات الأخرى التي استخدمت او كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. 2- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من كشف أي من الأشياء المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة او اقتفاء اثره او تجميده او حجزه لغرض مصادرته في نهاية المطاف. 3- تتخذ كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم ادارة السلطات المختصة للمتلكات المجمدة او المحجوزة او المصادره المشمولة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة. 4- اذا حولت هذه العائدات الاجرامية الى ممتلكات أخرى او بدلت بها جزئيا او كليا وجب اخضاع تلك الممتلكات بدلا من العائدات للتدابير المشار اليها في هذه المادة. 5- اذا خلطت هذه العائدات الاجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة وجب اخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المخلوطة مع عدم المساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها او حجزها. 6- تخضع أيضا للتدابير المشار اليها في هذه المادة على نفس النحو وبنفس القدر الساريين على العائدات الاجرامية الايرادات او المنافع الأخرى المتأتية من هذه العائدات الاجرامية او من الممتلكات التي حولت تلك العائدات اليها او بدلت بها او من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات. 7- لأغراض هذه المادة والمادة 55 من هذه الاتفاقية تخول كل دولة طرف محاكمها او سلطاتها المختصة الأخرى ان تأمر باتاحة السجلات المصرفية او المالية او التجارية او بحجزها ولا يجوز للدولة الطرف ان ترفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية. 8- يجوز للدول الأطراف ان تنظر في امكانية الزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع لهذه العائادات الاجرامية المزعومة او للمتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة ما دام ذلك الالزام يتوافق مع المبادىء الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الاجراءات القضائية والاجراءات الأخرى. 9- لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية. 10- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير اليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعين لتلك الأحكام.

الإحالة

المادة 31 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية