الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
التعاون بين السلطات الوطنية
تتخذ كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين سلطاتها العمومية وكذلك موظفيها العموميين من جانب
وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الاجرامية وملاحقة مرتكبيها من جانب آخر ويجوز ان يشمل ذلك التعاون:
أ- المبادرة بابلاغ السلطات الأخيرة حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقا للمواد 15 و 21 و
23 من هذه الاتفاقية ، او
ب- تقديم جميع المعلومات الضرورية الى السلطات الأخيرة ، بناء على طلبها.