الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
التعاون مع سلطات انفاذ القانون
1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون او شاركوا في ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية على تقديم
معلومات مفيدة الى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والاثبات وعلى توفير مساعدة فعلية محددة للسلطات المختصة يمكن ان تسهم في حرمان
الجناة من عائدات الجريمة واستيرداد تلك العائدات.
2- تنظر كل دولة طرف في ان تتيح في الحالات المناسبة امكانية تخفيف عقوبة المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق او الملاحقة بشأن
فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
3- تنظر كل دولة طرف في امكانية منح الحصانة من الملاحقة القضائية وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي ، لأي شخص يقدم عونا كبيرا
في عمليات التحقيق او الملاحقة بشأن فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
4- تجري حماية اولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة 32 من هذه الاتفاقية ، مع مراعاة ما بقتضيه اختلاف الحال.
5- عندما يكون الشخص المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة الموجودة في دولة طرف ، طرف قادرا على تقديم عون كبير الى السلطات
المختصة لدولة طرف أخرى يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين ان تنظر في ابرام اتفاقات او ترتيبات وفقا لقانونهما الداخلي بشأن امكان قيام الدولة
الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.