الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
التعاون الدولي
1- تتعاون الدول الأطراف في المسائل الجنائية ، وفقا للمواد 44 الى 50 من هذه الاتفاقية وتنظر الدول الأطراف حيثما كان ذلك مناسبا
ومتسقا مع نظامها القانوني الداخلي في مساعدة بعضها البعض في التحقيقات والاجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والادارية ذات الصلة بالفساد.
2- في مسائل التعاون الدولي كلما اشترط توافر ازدوجية التجريم وجب اعتبار ذلك الشرط مستوفى بصرف النظر عما كانت قوانين الدولة
الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم المعني ضمن نفس فئة الجرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة او تستخدم في تسميتة نفس المصطلح
الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة ، اذا كان السلوك الذي يقوم عليه الجرم الذي تلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعلا اجراميا في قوانين كلتا
الدولتين الطرفين.