التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التدابير الوقائية

المادة 5من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

الفصل الثاني التدابير الوقائية المادة 5- سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية 1- تقوم كل دولة طرف ، وفقا للمباديء الاساسية لنظامهاالقانوني ، بوضع وتنفيذ او ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد ، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مباديء سيادة القانون وحسن ادارة فعالة منسقة لمكافحة الفساد ، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادىء سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة. 2- تسعى كل دولة طرف الى ارساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد0 3- تسعى كل دولة طرف الى اجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الادارية ذات الصلة ، بغية تقرير كفايتها لمنع الفساد ومكافحته. 4- تتعاون الدول الاطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة ، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني ، على تعزيز وتطوير التدابير المشار اليها في هذه المادة ويجوز ان يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية الى منع الفساد.

الإحالة

المادة 5 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية