التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التدابير الوقائية

المادة 6من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

هيئة او هيئات مكافحة الفساد الوقائية 1- تكفل كل دولة طرف ، وفقا للمباديء الاساسية لنظامها القانوني ، وجود هيئة او هيئات ، حسب الاقتضاء ، تتولى منع الفساد ، بوسائل مثل: أ- تنفيذ السياسات المشار اليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية ، والاشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه عند الاقتضاء ، ب- زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها. 2- تقوم كل دولة طرف ، وفقا للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني ، بمنح الهيئة او الهيئات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية ، لتمكين تلك الهيئة او الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن اي تأثير لا مسوغ له وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين ، وكذلك ما قد يحتاج اليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم. 3- تقوم كل دولة طرف بابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة او السلطات التي يمكن ان تساعد الدول الاطراف الاخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد.

الإحالة

المادة 6 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية