التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · استرداد الموجودات

المادة 52من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

منع وكشف احالة العائدات المتأتية من الجريمة 1- تتخذ كل دولة طرف دون إخلال بالمادة 14 من هذه الاتفاقية ما قد يلزم من تدابير وفقا لقانونها الداخلي ، لالزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين للأموال المودعة الزبائن في حسابات عالية القيمة وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها او يحتفظ بها من قبل او نيابة عن أفراد مكلفين او سبق ان كلفوا بأداء وظائف عمومية هامة او افراد أسرهم او أشخاص وثيقي الصلة بهم ويصمم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض ابلاغ السلطات المختصة عنها ولا ينبغي ان يؤول على أنه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي زبون شرعي او يحظر عليها ذلك. 2- تيسيرا لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة تقوم كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي ومستلهمة المبادرات ذات الصلة التي اتخذها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال ، بما يلي: أ- اصدار ارشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية او الاعتبارية التي يتوقع من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية ان تطبق الفحص الدقيق على حساباتها وأنواع الحسابات والمعاملات التي يتوقع ان توليها عناية خاصة وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التي يتوقع ان تتخذها بشأن تلك الحسابات. ب- ابلاغ المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية عند الاقتضاء وبناء على طلب دولة طرف أخرى او بناء على مبادرة منها هي بهوية شخصيات طبيعية او اعتبارية معينة يتوقع من تلك المؤسسات ان تطبق الفحص الدقيق على حساباتها اضافة الى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية ان تحدد هويتها بشكل آخر. 3- في سياق الفقرة 2 (أ) من هذه المادة تنفذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية لفترة زمنية مناسبة بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة على ان تتضمن كحد أدنى معلومات عن هوية الزبون كما تتضمن قدر الامكان معلومات عن هوية المالك المنتفع. 4- بهدف منع وكشف عمليات احالة العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية تنفذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع بمساعدة أجهزتها الرقابية والاشرافية انشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب الى مجموعة مالية خاضعة للرقابة وفضلا عن ذلك يجوز للدول الأطراف ان تنظر في الزام مؤسساتها المالية برفض الدخول او الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات وبتجنب اقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب الى مجموعة مالية خاضعة للرقابة باستخدام حساباتها. 5- تنظر كل دولة طرف في انشاء نظم فعالة لاقرار الذمة المالية وفقا لقانونها الداخلي بشأن الموظفين العموميين المعنيين وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستيردادها. 6- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير وفقا لقانونها الداخلي لالزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي او سلطة توقيع او سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وان يحتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات ويتعين ان تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال.

الإحالة

المادة 52 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية