التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · استرداد الموجودات

المادة 57من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

ارجاع الموجودات والتصرف فيها 1- ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة 31 او المادة 55 من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرائق منها ارجاع تلك الدولة الطرف تلك الممتلكات عملا بالفقرة 3 من هذه المادة الى مالكيها الشرعيين السابقين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي. 2- تعتمد كل دولة طرف وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة عندما تتخذ اجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى من ارجاع الممتلكات المصادرة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ومع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية. 3- وفقا للمادتين 46 و 55 من هذه الاتفاقية والفقرتين 1 و 2 من هذه المادة على الدولة الطرف متلقية الطلب: أ- في حالة اختلاس أموال عمومية او غسل أموال عمومية مختلسة على النحو المشار اليه في المادتين 17 و 23 من هذه الاتفاقية عندما تنفذ المصادرة وفقا للمادة 55 واستنادا الى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة ، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب ان تستبعده ان ترجع الممتلكات المصادرة الى الدولة الطرف الطالبة ، ب- في حالة عائدات اي جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقية عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقا للمادة 55 من هذا الاتفاقية واستنادا الى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب ان تستبعده ان ترجع الممتلكات المصادرة الى الدولة الطرف الطالبة عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة او عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لارجاع الممتلكات المصادرة ، ج- في جميع الحالات الأخرى ان تنظر على وجه الأولوية في ارجاع الممتلكات المصادرة الى الدولة الطرف الطالبة او ارجاع تلك الممتلكات الى أصحابها الشرعيين السابقين او تعويض ضحايا الجريمة. 4- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب عند الاقتضاء ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك ان تقتطع نفقات معقولة تكبدها في عمليات التحقيق او الملاحقة او الاجراءات القضائية المفضية الى ارجاع الممتلكات المصادرة او أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة. 5- يجوز للدول الأطراف أيضا عند الاقتضاء ان تنظر بوجه خاص في ابرام اتفاقات او ترتيبات متفق عليها تبعا للحالة من أجل التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة.

الإحالة

المادة 57 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية