التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · استرداد الموجودات

المادة 56من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

التعاون الخاص تسعى كل دولة طرف دون اخلال بقانونها الداخلي الى اتخاذ تدابير تجيز لها ان تحيل دون مساس بتحقيقاتها او ملاحقاتها او اجراءاتها القضائية معلومات عن العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية الى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق عندما ترى ان إفشاء تلك المعومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استهلال او اجراء تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية او قد يؤدي الى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذه الفصل من الاتفاقية.

الإحالة

المادة 56 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية