التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التدابير الوقائية

المادة 12من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

القطاع الخاص 1- تتخذ كل دولة طرف ، وفقا للمبادىء الاساسية لقانونها الداخلي ، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص ، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية او ادارية او جنائية تكون فعالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير. 2- يجوز ان تتضمن التدابير الرامية الى تحقيق هذه الغايات ما يلي: أ- تعزيز التعاون بين اجهزة انفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة ، ب- العمل على وضع معايير واجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة ، بما في ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من اجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة انشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب المصالح ومن اجل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة ، ج- تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص بما في ذلك اتخاذ تدابير عند الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة في انشاء وادارة الشركات ، د- منع اساءة استخدام الاجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص ، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بالاعانات والرخص التي تمنحها السلطات العمومية للأنشطة التجارية ، هـ- منع تضارب المصالح بفرض قيود ، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة ، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين انشطة مهنية ، او على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم او تقاعدهم ، عندما تكون لتلك الانشطة او ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها اولئك الموظفون العموميون او اشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم ، و- ضمان ان تكون لدى منشآت القطاع الخاص ، مع أخذ بنيتها وحجمها بعبن الاعتبار ، ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخليا تساعد على منع افعال الفساد وكشفها وضمان ان تكون حسابات منشآت القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية اللازمة خاضعة لاجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة. 3- بغية منع الفساد ، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير ، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات ، والكشف عن البيانات المالية ، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات ، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب اي من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية: أ- انشاء حسابات خارج الدفاتر ، ب- اجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر او دون تبيينها بصورة وافية ، ج- تسجيل نفقات وهمية ، د- قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح ، هـ- استخدام مستندات زائفة ، و- الاتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون. 4- على كل دولة الا تسمح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوي من الوعاء الضريبي ، لأن الرشاوي هي من اركان الافعال المجرمة وفقا للمادتين 15 و 16 من هذه الاتفاقية ، وكذلك ، عند الاقتضاء ، سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسد.

الإحالة

المادة 12 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية