التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التدابير الوقائية

المادة 11من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي واجهزة النيابة العامة 1- نظرا لاهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد ، تتخذ كل دولة طرف ، وفقا للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالية القضاء ، تدابير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين اعضاء الجهاز القضائي ويجوز ان تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك اعضاء الجهاز القضائي. 2- يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتحدة عملا بالفقرة 1 من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول الاطراف التي لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضائي ، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته.

الإحالة

المادة 11 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية