الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي واجهزة النيابة العامة
1- نظرا لاهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد ، تتخذ كل دولة طرف ، وفقا للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني
ودون مساس باستقلالية القضاء ، تدابير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين اعضاء الجهاز القضائي ويجوز ان تشمل تلك التدابير قواعد بشأن
سلوك اعضاء الجهاز القضائي.
2- يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتحدة عملا بالفقرة 1 من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول الاطراف
التي لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضائي ، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته.