التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التدابير الوقائية

المادة 14من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

تدابير منع غسل الاموال 1- على كل دولة طرف: أ- ان تنشىء نظاما داخليا شاملا للرقابة والاشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية ، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية او الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية او غير نظامية في مجال احالة الأموال او كل ما له قيمة ، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرضة بوحه خاص لغسل الأموال ، ضمن نطاق اختصاصها من أجل ردع وكشف جميع اشكال غسل الأموال ، ويتعين ان يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين ، عند الاقتضاء وحفظ السجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهة ، ب- ان تكفل دون مساس بأحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية ، قدرة السلطات الادارية والرقابية والمعنية بانفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال ، (بما فيها السلطات القضائية ، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك ) ، على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي وان تنظر لتلك الغاية ، في انشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة ، ولتعميم تلك المعلومات ، 2- تنظر الدول الاطراف في تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها ، رهنا بضمانات تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون اعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور ويجوز ان تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالابلاغ عن احالة اي مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود. 3- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق الالزام المؤسسات المالية ، ومنها الجهات المعينة بتحويل الأموال بما يلي: أ- تضمين استمارات الاحالة الالكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المصدر ، ب- الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسة عمليات الدفع ، ج- فرض فحص دقيق على احالات الأموال التي لا تحتوي على المعلومات كاملة عن المصدر. 4- لدى انشاء نظام رقابي واشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية ، يجدر بالدول الأطراف ان تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الاقليمية و الاقاليمية والمتعددة الاطراف ضد غسل الأموال. 5- تسعى الدول الأطراف الى تنتمية وتعزيز التعاون العالمي والاقليمي ودون الاقليمي والثنائي بين السلطات القضائية واجهزة انفاذ القانون واجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.

الإحالة

المادة 14 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية