الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم القيام عمدا ، بوعد موظف عمومي أجنبي او موظف مؤسسة
دولية عمومية بمزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه اياها بشكل مباشر او غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص او كيان
آخر لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما او يمتنع عن القيام بفعل ما لدى اداء واجباته الرسمية من اجل الحصول على منفعة تجارية او أي مزية غير
مستحقة اخرى او الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.
2- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي اجنبي او موظف في مؤسسة دولية
عمومية عمدا بشكل مباشر او غير مباشر ، بالتماس او قبول مزية غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص او كيان آخر ،
لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما او يمتنع عن القيام بفعل ما لدى اداء واجباته الرسمية.