التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التجريم وانفاذ القانون

المادة 36من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

السلطات المتخصصة تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة او هيئات متخصصة او أشخاص متخصصين في مكافحة الفساد من خلال انفاذ القانون وتمنح تلك الهيئة او الهيئات او هولاء الأشخاص ما يلزم من الاستقلالية وفقا للمبادىء الأساسية للنظام القانوني للدولة الطرف لكل يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية ودون اي تأثير لا مسوغ له وينبغي تزويد هولاء الأشخاص او موظفي تلك الهيئة او الهيئات بما يلزم من التدريب والمواد المالية لأداء مهامهم.

الإحالة

المادة 36 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية