الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
الفصل الثاني
التدابير الوقائية
المادة 5-
سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية
1- تقوم كل دولة طرف ، وفقا للمباديء الاساسية لنظامهاالقانوني ، بوضع وتنفيذ او ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد ، تعزز
مشاركة المجتمع وتجسد مباديء سيادة القانون وحسن ادارة فعالة منسقة لمكافحة الفساد ، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادىء سيادة القانون
وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.
2- تسعى كل دولة طرف الى ارساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد0
3- تسعى كل دولة طرف الى اجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الادارية ذات الصلة ، بغية تقرير كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
4- تتعاون الدول الاطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة ، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادىء الأساسية لنظامها
القانوني ، على تعزيز وتطوير التدابير المشار اليها في هذه المادة ويجوز ان يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية
الى منع الفساد.