التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · استرداد الموجودات

المادة 55من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

التعاون الدولي لأغراض المصادرة 1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في اقليمها من عائدات اجرتمية او ممتلكات او معدات او ادوات أخرى مشار اليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية أن تقوم الى أقصى مدى ممكن في اطار نظامها القانوني الداخلي ، بما يلي: أ- ان تحيل الطلب الى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة وان تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره ، ب- او ان تحيل الى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في اقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 31 والفقرة 1 (أ) من المادة 54 من هذه الاتفاقية بهدف انفاذه بالقدر المطلوب طالما كان متعلقا بعائدات اجرامية او ممتلكات او معدات او ادوات أخرى مشار اليها في الفقرة 1 من المادة 31 موجودة في اقليم الدولة الطرف متلقية الطلب ، 2- اثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الاجرامية او الممتلكات او المعدات او الأدوات الأخرى المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها او حجزها بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر اما عن الدولة الطرف الطالبة واما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة. 3- تنطبق أحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية على المادة مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال وبالاضافة الى المعومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 46 ، يتعين ان تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة: أ- في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1(أ) من هذه المادة مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدرة حيثما تكون ذات صلة وبيانا بالوقائع التي استندت اليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في اطار قانونها الداخلي ، ب- في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند اليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة وبيانا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه اشعار مناسب للأطراف الثالثة الحسنة النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية ، وبيانا بأن أمر الصادرة نهائي ، ج- في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة بيانا بالوقائع التي استندت اليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للاجراءات المطلوبة ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند اليه الطلب حيثما كان متاحا. 4- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات او الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الاجرائية او أي اتفاق او ترتيب ثنائي او متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد او ذلك الاتفاق او الترتيب. 5- تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح او بوصف لها. 6- اذا اختارت الدولة الطرف ان تجعل اتخاذ التدابير المشار اليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن على تلك الدولة الطرف ان تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي. 7- يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة او الغاء التدابير المؤقتة اذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب ادلة كافية او في حينها او اذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها. 8- قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تتيح للدولة الطرف الطالبة حيثما أمكن ذلك فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير. 9- لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.

الإحالة

المادة 55 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية