التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المساعدة التقنية وتبادل المعلومات

المادة 60من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

الفصل السادس المساعدة التقنية وتبادل المعلومات المادة 60- التدريب والمساعدة التقنية 1- تقوم كل دولة طرف بالقدر اللازم باستحداث او تطوير او تحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته ويمكن ان تتناول تلك البرامج التدريبية ضمن جملة أمور المجالات التالية: أ- وضع تدابير فعالة لمنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه او المعاقبة عليه ومكافحته بما في ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق ، ب- بناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد ، ج- تدريب السلطات المختصة على اعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تفي بمتطلبات الاتفاقية ، د- تقييم وتدعيم المؤسسات وادارة الخدمات العمومية وادارة الأموال العمومية بما في ذلك المشتريات العمومية والقطاع الخاص ، هـ- منع ومكافحة احالة عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وارجاع تلك العائدات ، و- كشف وتجميد احالة عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية ، ز- مراقبة حركة عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية والأساليب المستخدمة في احالة تلك العائدات او اخفائها او تمويهها ، ح- استحداث آليات وأساليب قانونية وادارية ملائمة وفعالة لتيسير ارجاع عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية ، ط- الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية ، ي- التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات. 2- تنظر الدول الأطراف في أن تقدم الى بعضها البعض حسب قدراتها أكبر قدر ممكن من المساعدة التقنية وخصوصا لصالح البلدان النامية ، في خططها وبرامجها الرامية الى مكافحة الفساد بما في ذلك الدعم المادي والتدريب في المجالات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة والتدريب والمساعدة وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة ذات الصلة التي ستيسر التعاون الدولي بين الدول الأطراف في مجالي تسليم المجرمين والمساعدة القانونيةالمتبادلة. 3- تعزز الدول الأطراف بالقدر اللازم ، جهودها الرامية الى تحقيق أقصى زيادة ممكنة في الأنشطة العملياتية والتدريبية المضطلع بها في المنظمات الدولية والاقليمية وفي اطار الاتفاقات او الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة. 4- تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض ، عند الطلب على اجراء تقييمات ودراسات وبحوث بشأن انواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه في بلدانها ، لكي تضع بمشاركة السلطات المختصة والمجتمع استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد. 5- تيسيرا لاسترداد عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية يجوز للدول الأطراف ان تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن ان يساعدوا على تحقيق ذلك الهدف. 6- تنظر الدول الاطراف في استخدام المؤتمرات والحلقات الدراسية الاقليمية ودون الاقليمية والدولية لتعزيز التعاون والمساعدة التقنية ولحفز مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية. 7- تنظر الدول الأطراف في انشاء آليات طوعية بهدف المساهمة ماليا في الجهود التي تبذلها البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية لتطبيق هذه الاتفاقية من خلال برامج ومشاريع المساعدة التقنية. 8- تنظر كل دولة طرف في تقديم تبرعات الى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغرض القيام من خلال المكتب بتعزيز البرامج والمشاريع المضطلع بها في البلدان النامية بهدف تنفيذ هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 60 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية