التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المساعدة التقنية وتبادل المعلومات

المادة 61من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها 1- تنظر كل دولة طرف في القيام بالتشاور مع الخبراء بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل اقليمها وكذلك الظروف التي ترتكب فيها جرائم الفساد. 2-تنظر الدول الأطراف في تطوير الاحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات وتقاسم تلك الاحصاءات والخبرة التحليلة والمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والاقليمية بغية ايجاد تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة قدر الامكان وكذلك معلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته. 3- تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي اجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.

الإحالة

المادة 61 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية