الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال
التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية
1- تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الامكان من خلال التعاون الدولي آخذة في اعتبارها ما للفساد من
آثار سلبية في المجتمع عموما وفي التنمية المستدامة خصوصا.
2- تبذل الدول الأطراف قدر الامكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والاقليمية جهودا ملموسة من أجل:
أ- تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على مختلف الأصعدة بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الفساد ومكافحة ،
ب- زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود لمنع ومكافحة الفساد بصورة فعالة ولاعانتها على تنفيذ هذه
الاتفاقية بنجاح ،
ج- تقديم المساعدة التقنية الى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية لمساعدتها على تلبية ما تحتاج اليه من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية
وتحقيقا لتلك الغاية تسعى الدول الأطراف الى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة الى حساب مخصص تحديدا لذلك الغرض في آلية تمويل تابعة للأمم
المتحدة ويجوز للدول الأطراف أيضا ان تنظر على وجه الخصوص وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقية في التبرع لذلك الحساب بنسبة
مئوية من الأموال او من القيمة المعادلة للعائدات الاجرامية او الممتلكات التي تصادرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ،
د- تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية حسب الاقتضاء على الانظمام اليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة واقناعها بذلك وخصوصا بتوفير
المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
3- تتخذ هذه التدابير قدر الامكان دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الاجنبية او بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد
الثنائي او الاقليمي او الدولي.
4- يجوز للدول الاطراف ان تبرم اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف بشأن المساعدة المادية واللوجستية آخذه بعين الاعتبار الترتيبات
المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي التي تنص عليها هذه الاتفاقية ولمنع الفساد وكشفه ومكافحته.