التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المساعدة التقنية وتبادل المعلومات

المادة 62من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية 1- تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الامكان من خلال التعاون الدولي آخذة في اعتبارها ما للفساد من آثار سلبية في المجتمع عموما وفي التنمية المستدامة خصوصا. 2- تبذل الدول الأطراف قدر الامكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والاقليمية جهودا ملموسة من أجل: أ- تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على مختلف الأصعدة بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الفساد ومكافحة ، ب- زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود لمنع ومكافحة الفساد بصورة فعالة ولاعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح ، ج- تقديم المساعدة التقنية الى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية لمساعدتها على تلبية ما تحتاج اليه من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية وتحقيقا لتلك الغاية تسعى الدول الأطراف الى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة الى حساب مخصص تحديدا لذلك الغرض في آلية تمويل تابعة للأمم المتحدة ويجوز للدول الأطراف أيضا ان تنظر على وجه الخصوص وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقية في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال او من القيمة المعادلة للعائدات الاجرامية او الممتلكات التي تصادرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، د- تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية حسب الاقتضاء على الانظمام اليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة واقناعها بذلك وخصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. 3- تتخذ هذه التدابير قدر الامكان دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الاجنبية او بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي او الاقليمي او الدولي. 4- يجوز للدول الاطراف ان تبرم اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف بشأن المساعدة المادية واللوجستية آخذه بعين الاعتبار الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي التي تنص عليها هذه الاتفاقية ولمنع الفساد وكشفه ومكافحته.

الإحالة

المادة 62 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية