الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانظمام ولأغراض هذه
الفقرة لا يعتبر أي صك تودعه منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي صكا الى الصكوك التي اودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
2- بالنسبة لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او تقرها او تنظم اليها بعد ايداع الصك الثلاثين
المتعلق بذلك الاجراء يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع تلك الدولة او المنظمة الصك ذا الصلة او في تاريخ بدء نفاذ هذه
الاتفاقية عملا بالفقرة 1 من هذه المادة أيهما كان اللاحق.