التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · احكام ختامية

المادة 68من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانظمام ولأغراض هذه الفقرة لا يعتبر أي صك تودعه منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي صكا الى الصكوك التي اودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 2- بالنسبة لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او تقرها او تنظم اليها بعد ايداع الصك الثلاثين المتعلق بذلك الاجراء يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع تلك الدولة او المنظمة الصك ذا الصلة او في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالفقرة 1 من هذه المادة أيهما كان اللاحق.

الإحالة

المادة 68 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية