الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
التعديل
1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية يجوز للدولة الطرف ان تقترح تعديلا لها الى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم
عندئذ بابلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه ويبذل مؤتمر
الدول الأطراف قصارى جهده للتوصل الى توافق الآراء بشأن كل تعديل واذا ما استنفدت كل الجهود الرامية الى تحقيق توافق الآراء دون ان
يتسنى التوصل الى اتفاق يلزم لاعتماد التعديل كملجأ اخير توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الدول
الأطراف.
2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها حقها في التصويت في اطار هذه المادة بعدد من
الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية ولا يجوز لتلك المنظمات ان تمارس حقها في التصويت اذا مارست الدول
الأعضاء فيها ذلك الحق والعكس بالعكس.
3- يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق او القبول او الاقرار من جانب الدول الأطراف.
4- يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف بعد تسعين يوما من تاريخ ايداع تلك الدولة الطرف
صك تصديقها على ذلك التعديل او قبوله او اقراره لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5- عندما يبدأ نفاذ التعديل يصبح ملزما للدول الأطراف التي أبدت قبولها الالتزام به وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه
الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها او قبلتها او اقرتها.