التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

المادة 13- تنفيذ عمليات الصخر الزيتي 13-1 معايير التشغيل 13-1-1 يقوم صاحب الامتياز، دون إجحاف بأحكام المادة 39، بتنفيذ عمليات الصخر الزيتي كمشغل حريص وحصيف وفقاً لما يلي: (أ) جميع القوانين الأردنية (بما في ذلك، لكن مع مراعاة المادتين 2-1-3 و2-1-4، من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية)، (ب) معايير HSSE/SP. إذا كان المشغل شركة أخرى غير شركة شل، فعلى الرغم من ذلك يتصرف هذا المشغل بناء على أو وفقاً لمعيار لا يقل عن معايير HSSE/SP (دون إجحاف بالالتزام بالتصرف كمشغل حريص وحصيف)، (ج) خطةHSE . 13-1-2 يتعهد كل صاحب امتياز، وفقاً للأحكام ذات العلاقة في هذه الاتفاقية، بإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والصحي ESHIA من أجل تقييم تأثير عمليات الصخر الزيتي التي يقوم بها على البيئة والمجتمعات المحلية. 13-1-3 يتخذ كل صاحب امتياز جميع الإجراءات المناسبة لمنع أو تخفيف: (أ) فقدان أو هدر المنتجات فوق الأرض بأي شكل من الأشكال. (ب) إلحاق الضرر بالتكوينات الحاملة للماء وغيرها من المصادر الطبيعية. (ج) دخول المياه غير المقصود إلى الصخر الزيتي. (د) تلوث البيئة أو إلحاق الضرر بها، و (هـ) التأثير السلبي على المجتمعات المحلية. 13-1-4 مبادئ العمل ومعيار التصرف الأخلاقي تُقر الحكومة وتوافق على أنه دون الإجحاف بالأحكام السابقة من هذه المادة 13 وطالما ظلت شل طرف امتياز وإلى المدى الذي توفر فيه مبادئ عمل مجموعة شل ومعيار التصرف الأخلاقي معايير أعلى من تلك المتوفرة في الأحكام السابقة لهذه المادة 13، عندئذ سيتم المباشرة في عمليات الصخر الزيتي التي تنفذ في منطقة الامتياز التي تبقى فيها شل طرف امتياز وفقاً لمبادئ عمل مجموعة شل ومعيار التصرف الأخلاقي، والتي قد تعدل من وقت لوقت. إن مبادئ عمل مجموعة شل مرفقة في الملحق (د) ويتوفر معيار التصرف الأخلاقي بتاريخ هذه الاتفاقية على الموقع الالكتروني: http://www.shell.com/home/content/aboutshell/who_we_are/our_values/code_of_conduct /code_of_conduct_30032008.html 13-2 إدارة عمليات الصخر الزيتي 13-2-1 يعهد كل صاحب امتياز بإدارة عمليات الصخر الزيتي إلى مدير كفء ("المدير العام") وإلى نائب واحد أو أكثر للمدير العام (كل منهم "نائب المدير العام"). وعند تعيينهم يقوم صاحب الامتياز بإشعار الحكومة بأسماء المدير العام ونائب (نواب) المدير العام. ويتم تعيين المدير العام الأول ونائب المدير العام وكبار المدراء خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ النفاذ. ويعهد صاحب الامتياز إلى المدير العام ،وفي غيابه نائب المدير العام، بصلاحيات كافية لتمثيل صاحب الامتياز أمام الحكومة فيما يتعلق بمسائل تنشأ عن أو تتعلق بحقوق ومهام والتزامات الحكومة وصاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية. 13-2-2 دون إجحاف بالمادة 13-1، يعمل أصحاب امتياز التطوير على جعل استخدام سعة المرافق بين مناطق التطوير أقرب ما يكون إلى الأمثل، والاحتفاظ بسجلات تعكس تحديد منتجات حفر الآبار والمنتجات الفائضة والمنتجات المشتقة من أو المخصصة لكل منطقة تطوير إلى مناطق التطوير هذه. 13-3 المقاولون 13-3-1 يجوز تنفيذ أي من النشاطات التي يقوم بها صاحب الامتياز أو يتم القيام بها نيابة عنه وفقاً للمادة 12-1 بمحض خيار صاحب الامتياز نفرداً من قبل مقاول بموجب اتفاقية بين المشغل وهذا المقاول (ولكن تفادياً للشك سيتم الاستمرار في تنفيذ هذا النشاط لصالح صاحب الامتياز المعني ونيابة عنه وعلى مسؤوليته). ويكون لأي مقاول يُبرم اتفاقية مع المشغل لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي في الأردن الحق في تنفيذ عمليات الصخر الزيتي هذه منفرداً أو من خلال استخدام مقاولين فرعيين أردنيين أو أجانب. ويكون كل مقاول مسؤولاً عن الحصول على أي من وجميع التراخيص والتصاريح والموافقات والتسجيلات المطلوبة بموجب القانون الأردني لتمكين ذلك المقاول من مباشرة أعماله في الأردن. 13-3-2 ما لم يتم النص على خلاف ذلك بموجب هذه الاتفاقية، تكون أي رسوم تُفرض على المشغل من قبل المقاول الذي يكون أيضاً شركة تابعة أو من قبل شركة تابعة، بسعر السوق العادل. 13-3-3 على كل مقاول أن يتقيد بالقوانين الأردنية، شريطة أنه عند تنفيذ عمليات الصخر الزيتي بموجب هذه الاتفاقية وفقاً للمواد من 16 -2-13 إلى 16-2-15، يكون لهذا المقاول نفس الحقوق والمزايا والإعفاءات التي كان من الجائز أن يتمتع بها المشغل فيما لو قام بتنفيذ عمليات الصخر الزيتي هذه بنفسه. 13-3-4 بالإضافة إلى ذلك يحصل المقاول على مزايا أي رخص وتصاريح ترتبط بعمليات الصخر الزيتي هذه وفقاً للمادة 20-1. 13-4 الحالات الطارئة 13-4-1 إذا ظهرت حالة طارئة تؤدي أو يمكن أن تؤدي إلى وقوع إصابة أو فقدان حياة أو تؤثر على البيئة أو فقدان ممتلكات أو إلحاق أضرار بها، فيتوجب على صاحب الامتياز المعني اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يرى أنها ضرورية لمنع أو تخفيف تلك الإصابة أو الفقدان أو التأثير أو الضرر. ويقوم صاحب الامتياز بإشعار الحكومة بهذه الحالة الطارئة بالسرعة الممكنة المناسبة. 13-4-2 إن أيا من وجميع الإجراءات التي يتخذها صاحب الامتياز وفقاً لأحكام المادة 13-4-1 تدرج تحت تعريف عمليات الصخر الزيتي. 13-5 المنتجات "للاستخدام الخاص" في عمليات الصخر الزيتي 13-5-1 يتم استخدام أي منتجات يتم إنتاجها بواسطة أو من خلال المرافق ، كأولوية، لصالح عمليات الصخر الزيتي. 13-5-2 يحق لصاحب الامتياز ، مجانا وبدون أي تكلفة ،استخدام أي من هذه المنتجات في عمليات الصخر الزيتي. 13-5-3 لا يترتب على استخدام أي منتجات بهذه الطريقة فرض أي ضريبة سواءً أكانت مباشرة أم غير مباشرة من أي نوع أو طبيعة كانت كما لا يتم اعتبارها كإيراد أو دخل لأغراض تحديد الإتاوة أو الدخل الخاضع للضريبة. 13-6 المواد الملقمة 13-6-1 يحق لصاحب الامتياز ،عملا بأحكام المادة 13-6-2 ، شراء الكهرباء أو البخار أو المياه أو الغاز الطبيعي أو غاز البترول المسال أو الفحم أو النفط أو الديزل أو المواد المحفزة أو اليورانيوم أو الهيدروجين أو أي مواد ملقمة مطلوبة لعمليات الصخر الزيتي (لاستخدامها مثلاً في توليد الطاقة أو الحرارة أو البخار والمعالجة السطحية وتحلية المياه) مباشرة من أحد الأطراف أو شركة تابعة أو طرف ثالث، داخل الأردن أو يتم استيرادها إلى الأردن، بموجب اتفاقية شراء مواد ملقمة. 13-6-2 إذا كان مورد المواد الملقمة هو طرف ثالث مقيم في بلد آخر غير الأردن، عندئذ يجوز لصاحب الامتياز إعداد الصيغة النهائية لاتفاقية شراء المواد الملقمة والعمل على توقيعها مع مورد الطرف الثالث المذكور، شريطة الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الحكومة على هوية مورد الطرف الثالث المذكور. 13-6-3 يكون التفاوض على أي اتفاقية لشراء أي مواد ملقمة على مسؤولية ومخاطرة صاحب الامتياز المنفردة. ويكون أي شراء من أي طرف أو مشغل آخر أو شركة تابعة بسعر السوق العادل. 13-7 المقاييس 13-7-1 يقوم صاحب الامتياز المعني بتسجيل البيانات عند نقطة القياس فيما يتعلق بجودة وكمية منتجات OSDPوالمنتجات الفائضة والمنتجات الثانوية والتي يتم توفيرها للتسليم والبيع أو التصرف فيها في الأردن أومن أجل تصديرها. ويتم إرسال هذه البيانات إلى الحكومة خلال ثلاثين (30) يوماً بعد نهاية الشهر المتصل بهذه البيانات. 13-7-2 يتم قياس OSDP والمنتجات الفائضة عند نقطة القياس وفقاً للممارسات المقبولة بوجه عام في صناعة النفط الدولية أو أي صناعات أخرى ذات صلة. ويتم تصميم وإنشاء عدادات القياس المستخدمة عند نقطة القياس وفقاً لمعايير القياس المالية الدولية. ويقوم صاحب الامتياز المعني بتركيب وتشغيل جميع معدات القياس التي تخضع لمعاينات فنية دورية وفقاً للممارسة القياسية في صناعة النفط الدولية أو أي صناعات أخرى ذات صلة من وقت لآخر. وفي حالة وجود أي تعارض بين هذه الممارسات تسود الممارسة القياسية في صناعة النفط الدولية. 13-7-3 يحق للحكومة، بعد توجيه إشعار مسبق قبل أربع وعشرين (24) ساعة إلى صاحب الامتياز المعني، معاينة أي معدات قياس بالإضافة إلى جميع الوثائق ذات العلاقة والمعلومات المساندة في الأردن حسبما يكون ذلك ضرورياً لإثبات دقة هذه المعدات، وإذا وجد أي خلل في أي معدات قياس فيلتزم صاحب الامتياز ببذل جهوده المناسبة لإصلاحها خلال خمسة عشر (15) يوماً، أو بالقيام باستبدالها بالسرعة الممكنة المناسبة إذا ارتأى صاحب الامتياز أن ذلك ضروري وذلك من تاريخ معرفة وجود مثل هذا الخلل. وعند عدم وجود دليل يفيد بخلاف ذلك يعتبر تاريخ حدوث ذلك الخلل في منتصف الفترة بين آخر معايرة للمعدات والتي أدت إلى نتائج طبيعية وبين المعايرة التي أظهرت وجود الخلل. 13-7-4 أي خلاف ينشأ بموجب هذه المادة 13-7 يحال إلى خبير. 13-8 ثاني أكسيد الكربون والكبريت 13-8-1 يقوم كل صاحب امتياز مع الحكومة بمناقشة وتقييم الحلول والترتيبات الفنية و/ أو البيئية و/ أو التجارية المحتملة من أجل التخلص من ثاني أكسيد الكربون والكبريت الذي ينتج عن عمليات الصخر الزيتي ويمكن أن تشتمل هذه الترتيبات و الحلول على ردم الكبريت، وتهوية ثاني كسيد الكربون، والتخلص منه داخل خزانات الطبقة تحت السطحية الموجودة داخل أو خارج المنطقة، أو ببيع ثاني أكسيد الكربون أو الكبريت أو الاستخدام التجاري لثاني أكسيد الكربون لعمليات صيانة ضغط فيض احتياطي النفط الخام المعززة والتي يتم تنفيذها بموجب أي اتفاقية أخرى داخل أو خارج الأردن، أو أي حلول أو ترتيبات أخرى لثاني أكسيد الكربون أو الكبريت والتي تكون متوافقة مع القوانين البيئية الأردنية ومعايير HSSE/SP. وتفادياً للشك، يكون صاحب الامتياز مالكاً لأي عوائد لثاني أكسيد الكربون متوفرة للبيع أو التجارة أو المنح. 13-8-2 على الرغم مما ورد في المادة 13-8-1 يكون لصاحب الامتياز الحق في إبرام ترتيبات مع شركات تابعة و/ أو أطراف ثالثة من أجل: (أ) التخلص من ثاني أكسيد الكربون و/ أو الكبريت خارج الأردن، (ب) شراء حقوق انبعاث ثاني أكسيد الكربون غير الأردنية أو المتاجرة فيها، و (ج) بيع حقوق انبعاث ثاني أكسيد الكربون داخل أو خارج الأردن أو المتاجرة أو التبرع فيها . 13-9 قدرة إنتاج المرافق 13-9-1 تعتمد القدرة الإنتاجية لكل من المرافق ، من بين أشياء أخرى، على هوامش احتياطي التشغيل و/ أو قدرة الدعم لثبات الإنتاج. ويجوز أن تشمل القدرة الإنتاجية هذه القدرة المفرطة للتكيف مع الإعاقات و/ أو التوسع بما في ذلك تطوير الصخر الزيتي من مناطق تطوير أخرى. 13-9-2 فيما يتعلق بكل من المرافق ، لا يكون صاحب الامتياز ملزماً بالاستثمار أو بإنشاء أو تركيب أو تشغيل قدرة إنتاج تتجاوز قدرة الإنتاج المطلوبة لعمليات الصخر الزيتي. 13-10 المنتجات الفائضة يكون لصاحب الامتياز الحق في إنتاج وبيع أي منتجات فائضة إلى أي زبون شريطة أن يكون قد حصل على الموافقة الخطية المسبقة من الحكومة. 13-11 الكهرباء 13-11-1 لأغراض عمليات الصخر الزيتي، يلتزم صاحب الامتياز بإنتاج أو يعمل على إنتاج أو شراء الكهرباء بواسطة: (أ) الغاز الطبيعي الذي يتم إنتاجه بواسطة عمليات الصخر الزيتي، أو (ب) الغاز الطبيعي الذي يتم إنتاجه في الأردن أو يتم استيراده إلى الأردن، أو (ج) الفحم الذي يتم الحصول عليه في الأردن أو استيراده إلى الأردن، أو (د) أي وسيلة أخرى بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، مع المراعاة دائماً لحق الحكومة المطلق في الموافقة على العمليات التي تشمل الطاقة النووية أو المواد القابلة للانشطار. 13-11-2 تسري أحكام المادة 13-6-2 على المادة 13-11-1. 13-12 المياه 13-12-1 مع مراعاة الحصول على جميع الرخص أو التصاريح ذات الصلة، يحق لصاحب الامتياز حفر آبار مياه واستخدام كميات المياه المطلوبة لعمليات الصخر الزيتي. ويتعاون كل من صاحب الامتياز والجهات الحكومية المعنية معاً للتوصل إلى تفاهم واتفاق مشترك فيما يتعلق بمواقع آبار المياه والطبقات الصخرية المائية وكمية المياه المراد استخدامها. 13-12-2 قبل اتخاذ صاحب امتياز التنقيب ما يلي: (أ) أي قرار استثمار تجريبي، أو (ب) أي قرار استثمار نهائي، يقوم صاحب امتياز التنقيب والجهات الحكومية المعنية بإعداد والاتفاق على خطط استخدام بديلة وحيوية قصيرة وطويلة الأمد للوصول إلى مياه واستخدام خطط من أجل عمليات الصخر الزيتي. ويجوز أن تشتمل هذه الخطط قصيرة وطويلة الأمد على خطط لتحلية المياه وخطط لاستخدام المياه المحلية واستيراد المياه عبر خط أنابيب أو صهاريج معدة لنقل المياه على الطرق والوصول إلى الإمدادات الإقليمية للمياه من خلال التعاون بين حكومة وحكومة وأي خطط أو ترتيبات لاستخدام والوصول إلى المياه التي يمكن أن توفر إمداد مياه ثابت طويل الأمد ويمكن الاعتماد عليها لعمليات الصخر الزيتي والتي تكون مستدامة ضمن سياق البيئة والمجتمع المحلي والوطني. 13-12-3 تسري أحكام المادة 13-6-2 على المادة 13-12-2. 13-13 المركبات يحق لصاحب الامتياز استيراد واستخدام أي مركبات لعمليات الصخر الزيتي بما في ذلك المركبات التي تعمل بالديزل. 13-14 توقعات الإنتاج يقوم صاحب امتياز التطوير بتزويد لجنة التطوير الفنية الاستشارية، للاطلاع، وخلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الخاص بمنطقة التطوير وفيما بعد في كانون الثاني من كل سنة ميلادية أو قبل هذا التاريخ بمعلومات وتوقعات تحدد الكمية الإجمالية لمنتجات OSDP والمنتجات الثانوية والمنتجات الفائضة والتي يقدر صاحب امتياز التطوير أنها ستكون متوفرة للبيع أو التخلص منها من منطقة التطوير هذه في نقطة بيع خلال اثني عشر (12) شهراً ميلادياً بعد الأول من كانون الثاني. 13-15 التخلص من المنتجات الثانوية يحق لصاحب الامتياز التخلص من أي منتجات ثانوية. وعلى أساس موافقة الحكومة، يجوز أن يكون التخلص من هذه المنتجات الثانوية في: (أ) موقع في الأردن، أو (ب) نقطة تسليم في الأردن حيث يصبح لشركة تابعة أو طرف ثالث الحق الشرعي في هذه المنتجات الثانوية ("نقطة التخلص"). في أي من الحالتين أعلاه، يتم تنفيذ عملية التخلص هذه، بناء على المادة 39، وعملاً بالقوانين الأردنية المتعلقة بالبيئة ومعايير HSSE/SP. 13-16 المسؤولية البيئية والاجتماعية يقوم صاحب الامتياز بالتشاور والتعاون مع الجهات الحكومية لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي بطريقة مسؤولة تراعي الصعيد البيئي والاجتماعي مع الاهتمام المناسب بما يلي: (أ) تقليل تأثير هذه العمليات على البيئة. (ب) التشاور المناسب مع قادة المجتمعات المحلية فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي التي يجوز تنفيذها على مقربة من تلك المجتمعات المحلية. (ج) تعزيز الصالح العام للمجتمعات التي تنفذ فيها هذه العمليات. (د) تعزيز المزايا الاجتماعية للحكومات المحلية والإقليمية والبلدية. 13-17 الإجراءات الأمنية يسعى صاحب الامتياز لتوفير الأمن لعمليات الصخر الزيتي ويدير النشاطات الأمنية هذه مع التقيد التام بالمعايير الأمنية لصاحب الامتياز. وتتعاون الحكومة مع صاحب الامتياز وتبذل الجهود المناسبة لتوفر لصاحب الامتياز معلومات ترتبط بأي تهديد جوهري فعلي محتمل يمس: (أ) سلامة أو صحة موظفي صاحب الامتياز والمشغل والشركات التابعة والمقاولين الذين يعيشون في و/ أو يعملون في المنطقة التي تنفذ فيها عمليات الصخر الزيتي، أو (ب) المرافق، أو (ج) البيئة في المنطقة. إلا أنه يجوز للحكومة دائما أن تقرر عدم تقاسم هذه المعلومات مع صاحب الامتياز لأسباب تمس الأمن القومي أو لأسباب أخرى. إذا قرر صاحب الامتياز أن الإجراءات الأمنية لعمليات الصخر الزيتي قد لا تكون كافية، يتعاون صاحب الامتياز هذا مع الحكومة لتحديد التدابير الأمنية الإضافية التي قد تكون مطلوبة لضمان أمن المنطقة والموظفين العاملين في تلك المنطقة. وبشرط موافقة الحكومة وصاحب الامتياز على ترتيبات هذه الإجراءات الأمنية الإضافية، يبذل كل من الحكومة وصاحب الامتياز جميع المحاولات المناسبة لضمان تطبيق هذه التدابير بالسرعة المناسبة لضمان الأمن المستمر وسلامة عمليات الصخر الزيتي والعاملين في تلك العمليات. لا يترتب على الحكومة أي التزام تجاه صاحب الامتياز جراء تزويد أو عدم تزويد بمعلومات أو اتخاذ تدابير إضافية لصاحب الامتياز ترتبط بالأمن وفقاً لهذه المادة 13-17. 13-18 المساعدة الحكومية من أجل تمكين صاحب الامتياز من تنفيذ عمليات الصخر الزيتي، تقوم الحكومة فوراً بتزويد صاحب الامتياز هذا بكل المساعدة والدعم المناسب في جهوده من أجل ما يلي: (أ) الحصول على جميع الرخص والتصاريح والحفاظ عليها. (ب) شراء الكهرباء من أطراف ثالثة إذا لم يتمكن صاحب الامتياز من القيام بذلك بموجب القوانين الأردنية. وفي هذه الحالة تبذل الحكومة مساعيها المناسبة للتوصل إلى اتفاق مع صاحب الامتياز فيما يتعلق بشراء الكهرباء المتوفرة من شبكة نقل الكهرباء الأردنية بسعر لا يكون أقل تفضيلاً لصاحب الامتياز من السعر المطبق على شخصيات اعتبارية أخرى في الأردن في وقت الشراء وبناء على الأحكام والشروط السائدة في حينه. (ج) شراء البخار أو المياه أو الغاز الطبيعي أو غاز البترول المسال أو الفحم أو النفط أو الديزل أو المواد المحفزة أو اليورانيوم أو الهيدروجين أو أي مواد ملقمة أخرى من أطراف ثالثة في حالة عدم تمكن صاحب الامتياز من القيام بذلك بموجب القانون الأردني. وفي هذه الحالة تبذل الحكومة مساعيها المناسبة للتوصل إلى اتفاق مع صاحب الامتياز فيما يتعلق بشراء هذه المواد الملقمة المتوفرة بسعر لا يكون أقل تفضيلاً لصاحب الامتياز عن السعر المطبق على شخصيات اعتبارية أخرى في الأردن في وقت الشراء وبناء على الأحكام والشروط السائدة في حينه. (د) ضمان الحصول على دعم من أي جهة حكومية يكون مطلوباً لعمليات الصخر الزيتي، و (هـ) الحصول على حقوق استخدام البنية التحتية الموجودة والمملوكة من قبل أطراف ثالثة لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي بما في ذلك أي سكة حديدية أو خط ترام أو طرق أو مطار أو مهبط طائرات أو قناة أو نهر أو جسر أو مجرى مائي أو أي شبكة اتصالات وأي تمديدات خطوط أو بنية تحتية للمواصلات في الأردن. ويكون التفاوض على أي اتفاق كهذا لاستخدام البنية التحتية على مسؤولية ومخاطرة صاحب الامتياز منفردا ، ولكن بسعر لا يكون أقل تفضيلاً لصاحب الامتياز عن السعر المطبق على شخصيات اعتبارية أخرى في الأردن في وقت الشراء وبناء على أحكام وشروط السوق السائدة في حينه. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة: (و) ودون إجحاف بأحكام المادة 10-5، لن تمنح أي حقوق لأي طرف ثالث على جميع المنطقة أو أي جزء منها والتي تتعارض بشكل جوهري مع الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية، (ز) تحافظ على التعيينات والإشعارات من قبل الحكومة وفقاً للمادة 40-2-(1)، طوال مدة سريان هذه الاتفاقية، و (ح) في حالة وجود مطالبة من أي طرف ثالث ناشئة عن نزاع حدودي أو مطالبة بأرض أو عدم اتفاق من أي نوع ينشأ بين الحكومة وأي بلد مجاور فيما يتعلق بالمنطقة، تلتزم بإشعار صاحب الامتياز فوراً بهذه المطالبة وبتوضيح تأثيرات هكذا مطالبة على عمليات الصخر الزيتي. 13-19 استخدام البنية التحتية الموجودة التي تملكها الحكومة مع مراعاة موافقة الجهة الحكومية المعنية يحق لصاحب الامتياز استخدام البنية التحتية الموجودة والتي تملكها الحكومة وذلك لأجل عمليات الصخر الزيتي بما في ذلك أي سكة حديدية أو خط ترام أو طرق أو مطار أو مهبط طائرات أو قناة أو نهر أو جسر أو مجرى مائي أو أي شبكة اتصالات سلكية ولا سلكية أو أي خطوط أنابيب موجودة أو بنية تحتية للمواصلات في الأردن. ويكون استخدام هذه البنية التحتية بناء على أحكام وشروط يتم الاتفاق عليها ولا تكون أقل تفضيلا لصاحب الامتياز عن تلك المقدمة لشخصيات اعتبارية أخرى في الوقت نفسه.

الإحالة

المادة 13 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية