التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

المادة 12- المُشغل 12-1 حيثما تنص هذه الاتفاقية على قيام صاحب الامتياز بتنفيذ عملية صخر زيتي بما في ذلك، لتفادي الشك، اتخاذ قرار أو إبرام اتفاقية (اتفاقية أخرى غير اتفاقية أرض) أو صفقة أو تقديم توصيات أو الدعوة إلى عقد وحضور اجتماعات وتوجيه إشعارات أو أي وثيقة أخرى وإجراء انتخابات وتسديد دفعات واستلام أموال وجميع النشاطات الأخرى المشابهة، فإنه يجوز للمُشغل تنفيذ عملية الصخر الزيتي المذكورة بالنيابة عن صاحب الامتياز. 12-2 (أ) يباشر المُشغل المعني أعماله باسم ونيابة عن صاحب الامتياز الذي عينه ويمثل صاحب الامتياز المذكور أمام الحكومة. ويترتب عن ذلك التصرف أن يكون للمُشغل، بالإضافة إلى أحكام المادة 12 والمادة 13، نفس الحقوق والمزايا والإعفاءات التي كانت لتكون لصاحب الامتياز الذي عيّنه لو قام صاحب الامتياز هذا بتنفيذ عملية الصخر الزيتي تلك بنفسه. (ب) بالإضافة إلى ذلك، يحصل هذا المُشغل على مزايا أي رخص أو تصاريح تتعلق بعمليات الصخر الزيتي تلك وفقا لأحكام المادة 20-1. 12-3 تُعتبر أي دفعات يدفعها المُشغل وأي أموال يستلمها فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي دفعات قدمت أو أموال استلمت من قبل صاحب الامتياز الذي عّينه. 12-4 على الرغم مما ورد في أحكام المادة 12 أعلاه، يظل صاحب الامتياز مسؤولاً أمام الحكومة عن تنفيذ عمليات الصخر الزيتي وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية كما لو كانت التصرفات والامتناع عن التصرفات من جانب المُشغل هي تصرفات وامتناع عن تصرفات من جانب صاحب الامتياز. لا يتحمل المُشغل أي أضرار أو خسائر أو تكاليف أو مصاريف أو التزامات ناتجة عن أداء (أو التقصير في أداء) واجباته ووظائفه. وتكون أي أضرار أو خسائر أو تكاليف أو مصاريف أو التزامات كهذه بمثابة مسؤولية مترتبة على صاحب الامتياز الذي عينّه وفقاً لأحكام المادة 31. 12-5 (أ) يجوز فقط تعيين أحد أطراف الامتياز أو شركة تابعة لأحد أطراف الامتياز كمُشغل. (ب) إذا كان صاحب الامتياز يضم أكثر من طرف امتياز واحد، يقوم صاحب الامتياز بتعيين طرف امتياز واحد أو شركة تابعة لأحد أطراف الامتياز كمُشغل. وإذا كان صاحب الامتياز يضم طرف امتياز واحد فقط فيعتبر طرف الامتياز المذكور هو المُشغل. (ج) إذا كانت هذه الاتفاقية تسري على أكثر من منطقة تطوير واحدة، يقوم كل صاحب امتياز تطوير بتعيين مُشغل تطوير. (د) إذا تم تعيين شركة تابعة كمُشغل، تصبح هذه الشركة التابعة طرفاً في هذه الاتفاقية بصفتها مُشغلا وتقوم بإبرام وتوقيع سند التزام (مُشغل) كشرط مسبق لهذا التعيين. (هـ) واعتباراً من تاريخ التوقيع يتم تعيين شركة شل كمُشغل تنقيب. 12-6 إن المُشغل: (أ) لا يجني أي أرباح ولا يتكبد أي خسائر لكونه المُشغل. و (ب) بدون الإجحاف بمسؤولية صاحب الامتياز، لن يتحمل أي مسؤولية عن أي ضرائب مباشرة أو غير مباشرة وبدلات ورسوم تنشأ عن تنفيذ عمليات الصخر الزيتي، ويتمتع ذلك المشغل بمزايا أي إعفاءات من هذه الضرائب المباشرة أو غير المباشرة والبدلات والرسوم التي تمنح لصاحب الامتياز الذي قام بالتعيين بموجب هذه الاتفاقية. على الرغم مما سبق، فإن ما ورد في هذه المادة 12-6 لا يعتبر انتقاصا لأي من الحقوق والمزايا الممنوحة لصاحب الامتياز الذي قام بالتعيين بموجب هذه الاتفاقية أو إعفاء لصاحب الامتياز الذي قام بالتعيين من أي أضرار أو خسائر أو تكاليف أو مصاريف أو التزامات تنشأ عن عمليات الصخر الزيتي أو تتعلق بها أو تنتج عنها. 12-7 مع مراعاة المادة 12-5(د) وبدون موافقة الحكومة يحق لصاحب الامتياز تحويل كل أو جزء من مسؤوليات المُشغل المعين من قبل صاحب لامتياز المذكور إلى شركة تابعة مؤهلة فنياً تابعة لأحد أطراف الامتياز التابعة مع ذلك المُشغل وذلك بموجب إشعار خطي مسبق مدته ثلاثون (30) يوماً يوجه إلى الحكومة. 12-8 بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الحكومة، يكون لصاحب الامتياز الحق، بعد توجيه إشعار خطي مسبق مدته ثلاثون (30) يوماً إلى الحكومة، بتحويل كل أو جزء من مسؤوليات المُشغل المعين من قبل صاحب الامتياز هذا إلى طرف امتياز لا يكون شركة تابعة للمُشغل. وتوجه الحكومة إشعاراً بقرارها إلى صاحب الامتياز خلال ثلاثين (30) يوماً بعد استلام طلب صاحب الامتياز لمثل هكذا تحويل. 12-9 إذا طلبت شركة تابعة أو طرف امتياز يتولى دور المُشغل، وفقاً لأحكام المادة 12-7 أو المادة 12-8، الحصول على تكنولوجيا ICP شل من أجل تنفيذ عمليات الصخر الزيتي، عندئذ تتعاون شل مع شركتها التابعة لاتخاذ الترتيبات لتمكين المُشغل الخلف من استخدام تكنولوجيا ذICP شل لغرض وحيد وهو تنفيذ عمليات الصخر الزيتي بموجب أحكام وشروط اتفاقية ترخيص التكنولوجيا. ويكون منح هذا الحق لاستخدام تكنولوجيا ICP شل شرطاً مسبقاً لهذا التحويل.

الإحالة

المادة 12 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية