التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

مرافق سلطة المصادر الطبيعية 14-1 مرافق سلطة المصادر الطبيعية 14-1-1 توافق الحكومة وسلطة المصادر الطبيعية على إتاحة المرافق المنصوص عليها في هذه المادة 14-1-1 ("مرافق سلطة المصادر الطبيعية") لصاحب امتياز التنقيب بالسرعة الممكنة وذلك بعد: (1) تاريخ التوقيع فيما يتعلق بالمرافق المنصوص عليها في المادة 14-1-1(أ) (ولكن بمدة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن ثمانية وعشرين (28) يوماً بعد تاريخ التوقيع، و (2) تاريخ النفاذ فيما يتعلق بالمرافق المنصوص عليها في المادة 14-1-1(ب). بعد مراجعة صاحب امتياز التنقيب لحالة وسلامة وأمن مرافق سلطة المصادر الطبيعية الموصوفة في المادة 14-1-1(أ) يكون لصاحب امتياز التنقيب الحق، الذي يمكن ممارسته في أي وقت من الأوقات خلال مرحلة تأسيس المشروع، في استئجار مرافق سلطة المصادر الطبيعية وفق شروط يتم الاتفاق عليها بين صاحب امتياز التنقيب وسلطة المصادر الطبيعية. تتألف مرافق سلطة المصادر الطبيعية من: (أ) مبنى مكاتب سلطة المصادر الطبيعية ومستودع وفناء وموقف السيارات، والكائنة على قطعة الأرض رقم 883، حوض الساحل 13،من راضي وادي السير، عمان، الأردن حسبما هو مسجل رسمياً في سجلات دائرة الأراضي والمساحة العامة. (أ) ينص عقد الإيجار الذي يتم إبرامه بخصوص مرافق سلطة المصادر الطبيعية الوارد وصفها في المادة 14-1-1(أ) على الشروط التالية: (أأ) مدة ثلاثون (30) سنة تبدأ بتاريخ يتم الاتفاق عليه بين صاحب امتياز التنقيب و سلطة المصادر الطبيعية، (ب ب) دفعة بدل إيجار سنوي ثابت مقدارها مائة وعشرون ألف (120,000) دينار عن السنوات الخمس (5) الأولى من مدة الإيجار. يُدفع بدل الإيجار السنوي هذا على أربع أقساط ربع سنوية متساوية مقدار كل منها ثلاثون ألف (30,000) دينار، (ج ج) بعد دفعات الإيجار السنوي الثابت عن السنوات الخمس (5) الأولى يتم تعديل دفعات الإيجار السنوي اللاحقة عن المدة المتبقية من عقد الإيجار في كل سنة بمقدار التضخم اعتباراً من تاريخ النفاذ. ويكون تعديل التضخم السنوي هذا المعتزم تطبيقه على دفعة الإيجار السنوي عن السنة مساوياً لمؤشر أسعار المستهلك في الشهر الميلادي الذي يسبق مباشرة تلك السنة مقسوماً على مؤشر أسعار المستهلك عن الشهر الميلادي الذي يحدث فيه تاريخ النفاذ، (د د) يتم الاتفاق بين الأطراف على التجديدات اللاحقة لعقد الإيجار خلال سنة واحدة (1) قبل انتهاء مدة الإيجار. ستعتمد دفعة الإيجار السنوي عن السنة الأولى من تجديد الإيجار على سعر السوق العادل لمكتب مماثل في عمان، الأردن في وقت مثل هذا التجديد للإيجار. ويتم تعديل دفعات الإيجار السنوي عن المدة المتبقية من تجديد الإيجار في كل سنة بمقدار التضخم اعتباراً من تاريخ نفاذ ذلك التجديد للإيجار. ويكون تعديل التضخم السنوي هذا المعتزم تطبيقه على دفعة الإيجار السنوي مساوياً لمؤشر أسعار المستهلك عن الشهر الميلادي الذي يسبق مباشرة تلك السنة مقسوماً على مؤشر أسعار المستهلك عن الشهر الميلادي الذي يُصبح فيه تجديد الإيجار ساري المفعول، (هـ هـ) يكون أي تأجير لمرافق سلطة المصادر الطبيعية قابلاً للإنهاء من قبل أي من الأطراف في عقد الإيجار هذا عند إنهاء أو انقضاء الاتفاقية، و (و و) تكون أي دفعة إيجار سنوي واجبة الدفع على أربعة (4) أقساط ربع سنوية متساوية. وتقوم سلطة المصادر الطبيعية بإرسال فواتيرها إلى صاحب امتياز التنقيب كل ربع سنة مقدماً وتستحق الدفعة خلال ثلاثين (30) يوماً بعد استلام صاحب امتياز التنقيب لتلك الفاتورة الربع سنوية. (ب) إذا قام صاحب امتياز التنقيب باستئجار المرافق وفقاً للمادة 14-1-1(أ)(أ) عندئذ يحق لصاحب امتياز التنقيب إعادة تغيير ديكور وتجديد وتحديث المرافق بما في ذلك، وبمحض خيار صاحب امتياز التنقيب، تركيب ما يلي: (أ أ) معدات إطفاء الحريق وطرق الهروب في حالات الطوارئ. (ب ب) المصاعد. (ج ج) وحدات تكييف الهواء. (د د) الجدران الداخلية. (هـ هـ) أجهزة ومعدات المطبخ. (و و) الاتصالات السلكية واللاسلكية ومعدات تكنولوجيا المعلومات (بما في ذلك مد الكابلات). (ز ز) توليد طاقة احتياطية. (ح ح) المعدات الأمنية (ط ط) الأجهزة المخبرية لتحليل وقص وسحق عينات الصخر الزيتي. (ي ي) مرافق التخزين، و (ك ك) أي مرافق أخرى يرى صاحب امتياز التنقيب أنها ملائمة لأغراض تنفيذ عمليات الصخر الزيتي. (ب) مرافق المخيمات المتنقلة التي تملكها سلطة المصادر الطبيعية بالقرب من الأزرق، القطرانة، معان وأي مرافق مخيمات متنقلة أخرى تعود ملكيتها إلى سلطة المصادر الطبيعية والتي تقوم سلطة المصادر الطبيعية بتوفيرها لصاحب امتياز التنقيب من وقت لآخر. (أ)إن البدل الذي يدفعه صاحب امتياز التنقيب إلى سلطة المصادر الطبيعية مقابل استئجار هذه المرافق يكون في كل حالة خمسمائة (500) دينار شهرياً أو أي مبلغ آخر حسبما يتفق عليه كل من سلطة المصادر الطبيعية وصاحب امتياز التنقيب. ويتم تعديل هذا البدل بالنسبة للتضخم شهريا اعتبارا من تاريخ النفاذ. ويكون تعديل التضخم الشهري هذا والذي سيطبق على مبلغ البدل بالنسبة للشهر معادلا لمؤشر أسعار المستهلك عن الشهر الذي يسبق مباشرة ذلك الشهر مقسوما على مؤشر أسعار المستهلك للشهر الذي يحدث فيه تاريخ النفاذ. ويتم دفع هذا البدل بنهاية الشهر الذي تم خلاله استخدام مرافق المخيمات المتنقلة هذه. وباستثناء هذا البدل لا يكون صاحب امتياز التنقيب مسؤولاً عن أي تعويض أو رسم آخر فيما يتعلق بكل من هذه المرافق. وفيما يتعلق بكل مخيم متنقل (عند استخدامها من قبل صاحب امتياز التنقيب) فيحق لصاحب امتياز التنقيب ما يلي: (أ أ) الاستخدام الحصري لغرفتين (2) تتسعان لشخصين (2). (ب ب) الحصول على ستة (6) أسرة نوم إضافية شريطة توجيه إشعار مسبق قبل ثلاثة (3) أسابيع إلى سلطة المصادر الطبيعية. (ج ج) مرافق السكن والطعام والغسيل والكي لستة (6) أشخاص، و (د د) فناء تبلغ مساحته أربعمائة (400) متر مربع على الأقل بحيث يتسع كموقف لمعدات الحفر والمركبات. (ب) تلتزم سلطة المصادر الطبيعية بتوفير شخص واحد لكل مخيم متنقل على نفقتها لصيانة مرافق المخيمات المتنقلة والفناء، بما في ذلك نظافة الحمامات والدش وتجهيز الطعام والطبخ وغسيل وكي الملابس والبياضات، والسلامة التشغيلية لمعدات تكنولوجيا المعلومات والربط عبر الانترنت وأي وسائل دعم ومساعدة مناسبة أخرى يطلبها مشرف الحفر التابع للمشغل في الموقع من وقت لآخر. (ج) يجوز أن يوفر صاحب الامتياز على نفقته الخاصة في كل مخيم متنقل مخزن طعام وأجهزة ومصبغة لغسل وكوي الملابس وخط هاتف للربط بشبكة الانترنت ومصدر إشعاعي (لأداة أشعة جاما التي تسجل دخول الخط السلكي) ومرافق تخزين لاستخدامه الحصري في تنفيذ عمليات الصخر الزيتي. 14-1-2 يحق لصاحب امتياز التنقيب وبمحض خياره إعادة تغيير ديكور وتجديد وتحديث أي من مرافق سلطة المصادر الطبيعية. 14-2 موظفو سلطة المصادر الطبيعية ووقف الخدمات 14-2-1 يناقش كل صاحب امتياز وسلطة المصادر الطبيعية إمكانية إشراك موظفين مؤهلين ذوي خبرة من سلطة المصادر الطبيعية في عمليات الصخر الزيتي. وإذا قرر صاحب الامتياز إشراك موظفي سلطة المصادر الطبيعية، تجتمع سلطة المصادر الطبيعية مع صاحب الامتياز حسبما وعندما يكون ذلك مطلوباً للموافقة على ما يلي: (أ) عدد ومؤهلات ومستوى خبرة الموظفين، و (ب) أحكام وشروط الترتيبات (و قد تتضمن الاعارة) التي يمكن بناء عليها توفير هؤلاء الموظفين لصاحب الامتياز. يكون الاختيار النهائي لأي موظف مؤهل وذي خبرة من سلطة المصادر الطبيعية وفقاً لهذا بمحض خيار صاحب الامتياز منفردا شريطة أن تكون سلطة المصادر الطبيعية قد وفرت هؤلاء الموظفين ووافق هؤلاء الموظفون على أحكام وشروط هذه الترتيبات . 14-2-2 قد يرغب صاحب الامتياز في استخدام خدمات ومعدات متوفرة لدى سلطة المصادر الطبيعية، لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي. وفي هذه الحالة، يتفق كل من سلطة المصادر الطبيعية وصاحب الامتياز على الأسعار التي يجب أن يتم مقابلها توفير هذه الخدمات والمعدات لصاحب الامتياز. ويتم تحديد النطاق والأحكام والشروط المرتبطة باستخدام هذه الخدمات والمعدات وفقا لاتفاقية يصار لإبرامها بين سلطة المصادر الطبيعية وصاحب الامتياز. 14-3 تفادياً للشك، فإن جميع التكاليف والمصاريف التي يتحملها صاحب الامتياز والمرتبطة بنشاطات متوقعة بموجب هذه المادة 14: (أ) تعامل كتكاليف قابلة للخصم لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة، و (ب) يتم تضمينها في C

الإحالة

المادة 14 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية