التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

تسويق وتسمية وتقييم المنتج على الرغم مما ورد في أي حكم آخر من أحكام هذه المادة 15، لا يجوز أن يتولى أو يشارك المشغل أو صاحب الامتياز أو أي طرف امتياز في أي نشاطات تسويق أو بيع قد تكون مخالفة لأي قانون بما في ذلك القانون الأردني، والمرتبطة بالمنافسة ويلتزم المشغل وصاحب الامتياز وكل طرف امتياز، حسب مقتضى الحال وفي جميع الأوقات بالعمل بما ينسجم مع أي قانون كهذا. 15-1 التسويق والتسمية 15-1-1 يكون لكل طرف امتياز الحق في أن يقوم بشكل منفصل بتسويق حصته في أي من وجميع منتجات OSDPلأي شخص في أي سوق داخل أو خارج الأردن. ويجوز لطرف الامتياز هذا تعيين طرف أو مُشغل آخر لتسويق هذه الحصة نيابة عنه. 15-1-2 يحق لكل طرف امتياز أن يسم ويطبع بعلامة تجارية حصته في أي من وجميع منتجات OSDP. 15-1-3 عملا بأحكام المادة 13-10 يحق لكل طرف امتياز أن يسوق لأي شخص في أي سوق داخل أو خارج الأردن وأن يسم ويطبع بعلامة تجارية حصته في أي من وكل المنتجات الفائضة. 15-2 المبيعات والتصدير 15-2-1 مع مراعاة أحكام المادة 15-4، يحق لكل طرف امتياز أن يبيع - بغرض الاستهلاك داخل الأردن - حصته في أي من وجميع منتجات OSDPإلى الحكومة أو إلى أي طرف ثالث أو شركة تابعة في نقطة بيع في الأردن. ويجوز لطرف الامتياز هذا أن يعين طرفاً أو مشغلاً آخر لبيع هذه الحصة نيابة عنه. 15-2-2 مع مراعاة موافقة الحكومة على المبادئ المنصوص عليها في المادتين 6-2(د) و8-5(د) وعملا بأحكام المادة 15-4، يحق لكل طرف امتياز بيع وتصدير حصته في أي من وجميع منتجات OSDP إلى أي طرف ثالث أو شركة تابعة أو حكومة أو شركة نفط وطنية من خلال أي ميناء تصدير أردني، ويجوز لطرف الامتياز هذا أن يعين طرفاً أو مشغلاً آخر لبيع هذه الحصة بالنيابة عنه. 15-2-3 بمقتضى المادتين 13-10 و15-4، يحق لكل طرف امتياز أن يبيع، للاستهلاك المحلي، حصته في أي من وجميع المنتجات الفائضة إلى الحكومة أو إلى أي طرف ثالث في نقطة بيع في الأردن. ويجوز لطرف الامتياز هذا أن يعين مشغلاً آخر لبيع هذه الحصة بالنيابة عنه. 15-2-4 مع مراعاة موافقة الحكومة على المبادئ المشار إليها في المادتين 6-2(د) و8-5(د) وعملا بأحكام المادتين 13-10 و15-4، يحق لكل طرف امتياز بيع وتصدير حصته في أي من وجميع المنتجات الفائضة إلى أي طرف ثالث أو شركة تابعة أو حكومة أو شركة نفط وطنية من خلال أي ميناء تصدير أردني، ويجوز لطرف الامتياز هذا أن يعين طرفاً أو مشغلاً آخر لبيع هذه الحصة بالنيابة عنه. 15-2-5 يجوز لكل طرف امتياز إبرام اتفاقية خدمات مع شركة تابعة أو طرف ثالث لتقديم خدمات تسويق وبيع منتجات OSDPو/ أو المنتجات الفائضة في أي سوق داخل أو خارج الأردن. وتعتمد أي رسوم تدفع لطرف الامتياز هذا من قبل شركة تابعة على سعر السوق العادل. 15-3 تقييم منتجات OSDP والمنتجات الفائضة 15-3-1 يتم تحديد القيمة السوقية لكل منتج من منتجات OSDPوالمنتجات الفائضة التي تباع بموجب هذه الاتفاقية وفقاً لأحكام هذه المادة 15-3. 15-3-2(1) مبيعات الطرف الثالث تكون القيمة السوقية لمنتجات OSDP التي تباع إلى طرف ثالث حسب السعر الفعلي الذي يًحصله طرف الامتياز بعملة قابلة للتحويل بدون قيود على أساس التسليم ظهر الباخرة في نقطة البيع. ويتم التفاوض على هذا السعر على أساس التنافس الحر وتستثنى أي مقايضة أو عمليات بيع تتضمن عوضاً غير العملة القابلة للتحويل بدون قيود. (2) مبيعات الشركة التابعة يتم تحديد القيمة السوقية لمنتجات OSDP التي تباع إلى شركة تابعة من طرف الامتياز كما يلي: تعتمد القيمة السوقية على نقطة البيع وعلى أساس التسليم ظهر الباخرة (فوب) لسعر البيع السائد للنفط الخام أو على منتج ذي جودة مشابهة يباع في الأسواق الدولية خلال فترة زمنية محددة، حسبما يتفق عليه طرف الامتياز هذا والمشتري. ويكون سعر التسليم فوب هو المعدل لهذه الفترة الزمنية ويتم احتسابه من قبل طرف الامتياز على أساس متوسط عروض أسعار هذا النفط الخام أو المنتج حسب واقع الحال، كما تعلن عنه يومياً وكالة تسعير مستقلة يحددها طرف الامتياز (مثل Platt's Oil Gram Price Report or Argus) مضافا إليه أو مطروحا منه: وبخيار طرف الامتياز، إما: (أ) تفاضل عائم (معبرا عنه بالسنتات الأمريكية). ويكون التفاضل العائم هو معدل متوسط أسعار التفاضل (المعلنة يومياً من قبل وكالة تسعير مستقلة يحددها طرف الامتياز) تعكس ظروف التعامل السائدة لمنتجات OSDP هذه التي تباع بسعر تفاضلي إلى قيمة النفط الخام المرجعي أو منتج ذي جودة مشابهة يباع في السوق خلال الفترة الزمنية المعنية. أو: (ب) تفاضل ثابت (معبرا عنه بالسنتات الأمريكية ). ويعكس هذا التفاضل قيمة منتجات OSDPفي ظروف التعامل السائدة في السوق مقارنة مع قيمة النفط الخام المرجعي أو منتج يباع في السوق على أن يأخذ بعين الاعتبار من بين أشياء أخرى الجودة وأجور الشحن. يكون التفاضل الثابت محدداً لفترة زمنية معينة حسبما يتفق عليه بصورة دورية بين طرف الامتياز والمشتري، ويخضع للموافقة الخطية من الحكومة. تمنح الحكومة موافقتها خلال عشرين (20) يوماً من استلام إشعار طرف الامتياز الذي يُشعر فيه الحكومة بقيمة التفاضل الثابت. اذا لم تقم الحكومة بمنح طرف الامتياز إشعاراً خلال العشرين (20) يوماً المذكورة، أو قامت بمنح طرف الامتياز إشعاراً بعدم موافقتها على التفاضل الثابت، عندئذ يتم تحديد القيمة السوقية لمنتجات OSDPوفقاً للإجراء المنصوص عليه على وجه التحديد في المادة 15-3-3. 15-3-3 إذا لم تقم الحكومة وفقاً للمادة 15-3-2(2)(ب) بتوجيه إشعار بالموافقة خلال العشرين (20) يوماً المذكورة، أو لم توافق على التفاضل الثابت، عندئذ يحق لطرف الامتياز القيام بما يلي: (أ) تقديم عطاء وبشكل تنافسي بالكمية الكاملة من منتجات OSDPعلى أساس مدة محددة إلى أطراف ثالثة وشركات تابعة وفقاً لصيغة تسعير واضحة على أساس التسليم ظهر الباخرة بهدف تحديد القيمة السوقية لمنتجات OSDPهذه بشكل يعكس الظروف السائدة في السوق، أو (ب) طرح عطاء وبشكل تنافسي لكمية أقل من الكمية الكاملة من منتجات OSDPوفقاً للإجراءات التالية: (1) ما بين أربعين بالمائة (40%) وثمانين بالمائة (80%) من كمية منتجات OSDP حسب اختيار طرف الامتياز يتم عرضها بشكل تنافسي وفقا لمدة محددة إلى أطراف ثالثة وشركات تابعة وفقاً لصيغة تسعير واضحة تشمل التسليم ظهر الباخرة بهدف تحديد القيمة السوقية لمنتجات تطوير الصخر الزيتي بشكل يعكس ظروف التعامل السائدة في السوق. (2) يكون للشركة التابعة الحق في شراء وتصدير النسبة المتبقية من كمية منتجات OSDP، شريطة أن تؤكد هذه الشركة التابعة خطياً لطرف الامتياز والحكومة أنها تقبل أعلى سعر والأحكام والشروط المقابلة التي تعرض في مناقصة بشكل تنافسي من قبل طرف ثالث وفقاً لأحكام لمادة 15-3-3 (ب)(1)، (3) إذا اختارت الشركة التابعة عدم ممارسة الحق المنصوص عليه في المادة 15-3-3(ب)(2) أعلاه خلال ثمانية وأربعين (48) ساعة بعد توجيه إشعار من طرف الامتياز بمنح الشركة التابعة أو الطرف الثالث عقداً على أساس المدة المنصوص عليها في المادة 15-3-3(ب)(1)، عندئذ تعرض هذه النسبة المتبقية خطياً من قبل طرف الامتياز على الطرف الثالث الذي عرض في مناقصة وبشكل تنافسي أعلى سعر والأحكام والشروط المقابلة وفقاً لأحكام المادة 15-3-3(ب)(1)، و (4) وإذا لم يقبل الطرف الثالث العرض من طرف الامتياز والمنصوص عليه في المادة 15-3-3(ب)(3) خلال ثمان وأربعين (48) ساعة بعد استلام هذا العرض، عندئذ يتم عرض هذه النسبة المتبقية مرة ثانية وبشكل تنافسي على أساس المدة على أطراف ثالثة وشركات تابعة وفقاً للمادة 15-3-3(ب)(1). 15-3-4 تكون القيمة السوقية لمنتج فائض يتم بيعه من قبل طرف امتياز و يتم إما تصديره من الأردن أو بيعه في الأردن، السعر الفعلي الذي يُحصله طرف الامتياز بعملة قابلة للتحويل بدون قيود على أساس التسليم ظهر الباخرة في نقطة البيع (وتفادياً للشك، يكون أي بيع لمنتجات فائضة إلى شركة تابعة بسعر السوق العادل). 15-3-5 في حالة القيام بمبيعات على أساس التكلفة والتأمين والشحن (كما هي معرفة في قواعد تفسير المصطلحات التجارية الدولية 2000) أو مبيعات أخرى لا تتم على أساس التسليم ظهر الباخرة في نقطة البيع ، يتم إجراء خصومات مناسبة لأجور النقل والتأمين والرسوم الأخرى، إن وجدت، والتي يتم تحملها بشكل فعلي، من أجل احتساب السعر على أساس التسليم ظهر الباخرة في نقطة البيع. 15-3-6 إذا لم تكن أي كمية من منتجات OSDP أو المنتجات الفائضة متوفرة للبيع خلال أي شهر من قبل طرف امتياز نتيجة لممارسة الحكومة لحقها في المصادرة وفقاً للمادة 35، عندئذ يتم تحديد قيمة هذه الكمية من خلال تطبيق طريقة التقييم المنصوص عليها في المادة 15-3 -2(2)، شريطة أنه إذا لم يكن بمقدور الحكومة وطرف الامتياز الاتفاق على التفاضل الثابت المشار إليه في المادة 15-3-2(2)(ب) خلال تسعين (90) يوماً بعد الإشعار الذي يتم إصداره من قبل الحكومة وفقاً للمادة 35-5، عندئذ تحال المسألة إلى خبير لاتخاذ القرار النهائي بشأنها. على الرغم مما سبق، إذا تم بيع عشرة بالمائة (10%) على الأقل من منتجات OSDPأو المنتجات الفائضة للتصدير، عندئذ يتم إقرار السعر الفعلي المتحصل لمنتجات OSDPأو المنتجات الفائضة والذي يتم تحديده وفقاً للمادة 15-3-2 أو المادة 15-3-5 لتحديد القيمة السوقية للكمية المتبقية من منتجات OSDPأو المنتجات الفائضة التي تصادرها الحكومة وفقاً للمادة 35. 15-3-7 سنداً لأحكام المادة 13-10، لا يخضع بيع منتجات OSDPوالمنتجات الفائضة للضوابط الأردنية التي تنظم الأسعار مهما كانت طبيعتها. 15-4 عند بيع منتجات OSDPأو المنتجات الفائضة يلتزم صاحب الامتياز بمتطلبات وأحكام جميع الرخص والتصاريح التي تؤثر على طرق النقل والبنية التحتية للتوزيع (بما في ذلك تفادياً للشك الأمور المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة) لكن هذه الاتفاقية تمنح صاحب الامتياز صلاحية ضرورات ملائمة من أجل ما يلي: (أ) تسويق وبيع وتصدير منتجات OSDP والمنتجات الفائضة، أو (ب) تسويق وبيع منتجات OSDPوالمنتجات الفائضة على أساس البيع بالجملة في الأردن. تفادياً للشك، وعملا بأحكام المادة 13-10، لا تُطلب أي رخصة أو تصريح من قبل صاحب الامتياز لتنفيذ النشاطات المنصوص عليها في المادة 15-4-(أ) و15-4(ب)أعلاه.

الإحالة

المادة 15 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية