التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

المادة (2) منح الحقوق والمدة 2-1 منح الحقوق 2-1-1 مع مراعاة أحكام وشروط هذه الاتفاقية وقانون التصديق، ولمدة هذه الاتفاقية، تمنح الحكومة بموجب هذه الوثيقة صاحب امتياز التنقيب الحق الحصري للقيام بعمليات التنقيب وإلى كل صاحب امتياز تطوير الحق الحصري للقيام بعمليات التطوير طبقاً لمشروع التطوير المعني. يشمل هذا المنح حق القيام ببعض عمليات الصخر الزيتي خارج المنطقة، بما في ذلك حق القيام بما يلي: (?أ)نقل وتسليم وتخزين المنتجات والمنتجات الفائضة. (?ب) حفر آبار مياه. (?ج) تسويق وإزالة والتخلص من وبيع وتصدير أي من وجميع المنتجات والمنتجات الفائضة. (?د)إعادة عوائد بيع أي من منتجات OSDPs والمنتجات الفائضة والاحتفاظ بها في الخارج. (?هـ)تنفيذ أي عمليات مساندة، و (?و)تنفيذ نشاطات الدعم المناسبة لأي مما تقدم ذكره. 2-1-2 تؤكد الحكومة أن منح الحقوق بموجب هذه الاتفاقية يعتبر "اتفاقاً خاصاً" كما هو محدد في المادتين (36) و(37) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية. اتفق الطرفان وأكدا استناداً إلى المادتين (2-1-3) و(39)، على ما يلي: (أ?)بأن جميع الحقوق الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية إلى صاحب الامتياز، و (ب?)عمليات الصخر الزيتي، تخضع لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته ولأي قوانين أردنية أخرى تحكم المواد المعدنية. 2-1-3 يكون لهذه الاتفاقية، من خلال قانون التصديق، الأولوية على أي قوانين أردنية سارية المفعول في تاريخ النفاذ والتي تكون مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية أو غير متفقة معها. بالإضافة إلى ذلك، لن تخضع هذه الاتفاقية، من خلال قانون التصديق، لأي تغيير في القانون الثابت. 2-1-4 وتفادياُ للشك، تُستثنى أحكام المواد التالية والواردة في القوانين الأردنية تحديداً من الانطباق على هذه الاتفاقية: المواد (2-28)، (2- 29)، (32)، (33)، (34)، (35)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (43)، (44)، (45)، (46)، و(50) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية، والمواد 2، 3، 5، 6, 7, 8 و9 من نظام التعدين لعام 1966 (النظام رقم 131 لعام 1966)، والمواد 10، 11، 12، 13، 14، 15 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين (القانون رقم 47 لعام 2006) والمواد 28 و34 و38 من قانون الزراعة (القانون رقم 44 لعام 2002)، والمادتين 5 و6 من قانون المنافسة رقم (33) لعام 2004 والمادة 1078 من القانون المدني (القانون رقم 43 لعام 1976). 2-2 حق الملكية والملكية 2-2-1 خلال مدة سريان هذه الاتفاقية، تظل الحكومة مالكة الصخر الزيتي في بيئته الطبيعية في طبقات الأرض في المنطقة. 2-2-2 فيما يخص ما يلي: (1) منطقة التنقيب، فإن على كل صاحب امتياز تنقيب: (أ) أن يتولى ملكية ويصبح مالكاً لحصة ملكية في منتجات حفر البئر عند الدخول إلى بئر مٌنتج في منطقة التنقيب المذكورة، و (ب) يكون له حق ملكية ويملك عائدا في أي من منتجات OSDPs المشتقة من منتجات حفر البئر المشتقة من منطقة التنقيب المذكورة وحتى وبما في ذلك نقطة البيع، و (2) في كل منطقة تطوير فإن لكل من أطراف صاحب امتياز تطوير المشاركة: (?أ)تؤول له الملكية ويصبح مالكاً لحصة ملكية منتجات حفر البئر عند الدخول إلى أي بئر منتج في منطقة التطوير المذكورة، و (?ب)يكون له حق وحصة ملكية في أي من منتجات OSDPs المشتقة من منتجات حفر البئر المنتجة من منطقة التطوير المذكورة وحتى وبما في ذلك نقطة البيع. 2-2-3 (1)قبل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول يكون لكل طرف امتياز تنقيب حق ملكية ويصبح مالكاً لحصة ملكية في أي منتجات فائضة. (2) بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول: (أ?)فإن ملكية أي منتجات فائضة مشتقة حصراً من منطقة امتياز مفردة تكون لأطراف الامتياز ذوي العلاقة موزعة بشكل تناسبي مع ملكية حصصهم في منطقة الامتياز المذكورة، و (ب?)توزع ملكية كافة المنتجات الفائضة الأخرى وفقاً للمادة (7-2) من الملحق هـ. 2-2-4 إن المرافق التي يتم إنشاؤها أو حيازتها لأغراض عمليات الصخر الزيتي من قبل: (أ) صاحب امتياز التنقيب تكون ملكاً لأطراف امتياز التنقيب بشكل يتناسب مع ملكية حصصهم، و (ب) يكون صاحب امتياز تطوير مملوكا من قبل أطراف امتياز التطوير في منطقة التطوير ذات الصلة أو مناطق التطوير (حيثما تكون ذات صلة وبشرط تطبيق المادة 9-8) وذلك بالتناسب مع ملكية حصصهم. على الرغم مما تقدم ذكره، يحتفظ صاحب الامتياز ،الذي يقوم بإنشاء أو بحيازة المرافق، بحق السيطرة على ويكون مسؤولاً عن تلك المرافق. 2-2-5 مع مراعاة المادة 33-3 يكون لصاحب الامتياز الحق ببيع والتنازل عن أي من المرافق التي يملكها الأطراف الذين يشكلون أطراف الامتياز في أي وقت من الأوقات إلى: إما: (أ) الحكومة أو (ب) أحد أطراف الامتياز دون الحصول على موافقة الحكومة أو (ج) أي شركة تابعة، والتي في وقت البيع أو الاحالة، لم تكن طرف امتياز، شريطة أن يكون ذلك البيع أو التنازل بسعر السوق العادل، أو طرف ثالث على أن يضمن صاحب الامتياز أولاً، وفي كلتا الحالتين، الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الحكومة على أحكام وشروط ذلك البيع أو التنازل (وقد تكون خاضعة لشروط ضمان تنفيذ نشاطات الإخلاء). سعر المبيعات الفعلي: (1) يعامل كإيراد لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة، و (2) يتم تضمينه في R. 2-3 مدة الاتفاقية 2-3-1 تبدأ هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ النفاذ تتألف من: (1) فترة تنقيب واحدة، و (2) فترة تطوير واحدة أو أكثر مع مراعاة ما جاء في المادة 2-3-2 تتألف فترة التنقيب مما يلي: (أ?)مرحلة تأسيس المشروع (ب?)فترة الاستكشاف (ج) المرحلة الانتقالية (د) فترة التقييم وتتألف من: (أ?)مرحلة التقييم الأولية، و (ب?)مرحلة تمديد التقييم (هـ) المرحلة الانتقالية (و) فترة المحطة التجريبية وتتألف من: (أ?)المرحلة التجريبية الأولى، (ب) المرحلة التجريبية الثانية، (ج) المرحلة التجريبية الثالثة، و (د) المراحل الانتقالية غير المحدد تاريخها بعد بالنسبة لقرار استثمار المشروع التجريبي، إن وجد. (ز) المرحلة الانتقالية (ح) فترة تصميم المرافق التجارية وتتألف من: (أ) مرحلة التصميم الهندسي الأولى - تحديد وتقييم، (ب) مرحلة التصميم الهندسي الثانية - اختيار (ج) مرحلة التصميم الهندسي الثالثة - تعريف (د) مرحلة التصميم الهندسي الرابعة - دراسة كاملة لجدوى التطوير، و (هـ) المراحل الانتقالية غير المحدد تاريخها بعد المتصلة بقرار استثمار المشروع التجريبي، إن وجد. (ط) المرحلة الانتقالية. 2-3-2 (?أ)على الرغم مما ورد في المادة 2-3-1 إذا قرر صاحب امتياز التنقيب الدخول في فترة مشروع (غير فترة التطوير) فإن صاحب امتياز التنقيب يدخل في المرحلة الأولى من فترة المشروع هذه، لكن بعد أن يقوم بذلك ، لن يترتب عليه أي التزام للمباشرة في أي مرحلة لاحقة من مراحل فترة المشروع. (?ب)مع مراعاة المادة 2-3-2(أ) فإن صاحب امتياز التنقيب يشرع في كل مرحلة مرة واحدة فقط خلال مدة سريان هذه الاتفاقية. (?ج) مع مراعاة المادتين 2-3-2(أ) و2-3-5 فعلى صاحب امتياز التنقيب أن ينجز كل فترة مشروع (غير فترة التطوير) قبل صدور قرار الاستثمار النهائي الأول. (?د)إذا قرر صاحب امتياز التنقيب، وفقاً لأحكام المادة 2-3-2(أ)، حذف أي مرحلة فإن ذلك يعني بأن: (1)تتوقف تلك المرحلة المحذوفة عن التطبيق بموجب أحكام هذه الاتفاقية، و (2)إن أي التزام بحد أدنى من النفقات أو دفعة مكافآت منصوص عليها في تلك المرحلة المحذوفة لن يكون قابلاً للتطبيق أو واجب الدفع. (?هـ)بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول، يتوقف تطبيق فترات ومراحل المشروع (باستثناء فترة التطوير) الواردة في هذه الاتفاقية. 2-3-3 تنتهي هذه الاتفاقية، ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك وفقاً لأحكام المادة 41، في نهاية فترة التطوير التي هي عند انتهاء آخر جميع فترات التطوير. 2-3-4 إن قرار صاحب امتياز التنقيب بمباشرة أي فترة أو مرحلة مشروع أو باتخاذ قرار استثمار تجريبي أو قرار استثمار نهائي مشروط بما يلي: (أ) أن يكون صاحب امتياز التنقيب قد حصل على CLPs موقعة من الجهة الحكومية المفوضة، و (ب) تحقق أي من الشروط الأخرى المحددة في كل من فترة أو مرحلة المشروع المذكورة، قرار استثمار المشروع التجريبي، قرار الاستثمار النهائي كما هي محددة بشكل صريح، بشرط أن لا يتم منع صاحب امتياز التنقيب من مباشرة أي فترة أو مرحلة مشروع إلى المدى الذي لا تتطلب فيه النشاطات التي سينفذها صاحب امتياز التنقيب (أو في حالة فترة التطوير، صاحب امتياز التطوير) أي CLPs إضافية أو تحقق شروط إضافية معينة أخرى. 2-3-5 يجوز لصاحب امتياز التنقيب أن يعلن، بموجب إشعار يوجهه إلى الحكومة، أن أهداف أي فترة أو مرحلة في المشروع كانت آنئذٍ مباشرة قد انتهت، ويجوز له عندها أن يقرر المباشرة في أي مرحلة أو فترة مشروع لاحقة. وفي تلك الحالة فعلى صاحب امتياز التنقيب أن يقدم إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، وبموجب هذه الاتفاقية، ما يلي: (أ) تقريراً يلخص: (1) عمليات الصخر الزيتي المنفذة خلال فترة أو مرحلة المشروع المعنية، (2) النتائج الفنية الرئيسية، (ب) كشف حساب مُحدَث، و (ج) البيانات الجيولوجية والبيانات المفسرة التي يتم إعدادها خلال فترة أو مرحلة المشروع تلك. 2-3-6 يقر الأطراف بأن هذه الاتفاقية تحكم كلا من عمليات التنقيب وعمليات التطوير. وبعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول، تطبق هذه الاتفاقية على منطقة التنقيب وعلى كل منطقة تطوير بشكل فردي ويتم تفسير أحكامها تبعاً لذلك. وتفادياً للشك، بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول فإنه. (?أ)يتوقف تطبيق المواد 3, 4, 5, 6 (باستثناء الفقرات (6-4)، و(6-5) و(6-6) و7 والملحق (ب)، (ب) يبقى صاحب امتياز التنقيب مسؤولاً عن جميع عمليات التنقيب، ويكون كل صاحب امتياز تطوير مسؤولاً عن كافة عمليات التطوير في منطقة التطوير التي يتم فيها تنفيذ عمليات التطوير هذه، (ج) يمكن أن يكون طرف امتياز التنقيب طرف امتياز تطوير أيضاً، ويمكن أن يكون طرف امتياز التطوير طرفاً في أكثر من منطقة تطوير واحدة. ومع ذلك، لا يُطلب من طرف امتياز التنقيب أن يكون أيضاً طرف امتياز تطوير، و (د) حيثما يكون هناك اشتراك في المرافق ما بين عمليات التنقيب وعمليات التطوير أو ما بين عمليات تطوير متعددة فيتم توزيع جميع التكاليف والمصاريف والإيرادات وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في الملحق رقم (و). 2-4 مرحلة تأسيس المشروع 2-4-1 إن مرحلة تأسيس المشروع هي الفترة الزمنية التي يحتاجها صاحب امتياز التنقيب ما بين تاريخ التوقيع وبدء فترة الاستكشاف كما هي مبينة في المادة 3-1 لغايات: (أ) تنفيذ جميع عمليات الصخر الزيتي، بما في ذلك تجديد مرافق سلطة المصادر الطبيعية طبقاً للمادة 14-1-1 الضرورية لبدء عمليات الاستكشاف، (ب) إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والصحي ESHIA، و (ج) الحصول على CLPs وفقاً للمادة 20. 2-4-2 يتوجب، خلال ثلاثين (30) يوماً تلي تاريخ النفاذ، على صاحب امتياز التنقيب أن يقدم إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية للاطلاع، نطاق دراسة ESHIA التي تغطي برنامج العمل الخاص بفترة الاستكشاف والمرحلة الانتقالية التي تليها. كما ويتوجب على صاحب امتياز التنقيب تقديم دراسة ESHIA، عندما يتسنى له ذلك ضمن المدة بعد إتمامها، لكن على أن لا تتعدى هذه المدة بأي حال من الأحوال مائة وعشرين (120) يوماً بعد تاريخ النفاذ. تشكل دراسة ESHIA أساس خطة HSE التي ستقدم إلى اللجنة التنظيمية وفقاً للمادة (20-5) من هذه الاتفاقية. وعلى الرغم مما ورد في أحكام المادة (2-4-2) آنفاً، يحق لصاحب امتياز التنقيب أن يقوم، بالتعامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة اعتباراً من تاريخ التوقيع لتنفيذ النشاطات اللازمة من أجل تقديم دراسة ESHIA وخطة HSE خلال المدة الزمنية المحددة أعلاه. وتشمل تلك النشاطات إعداد الشروط المرجعية الأولية لدراسة ESHIA جلسات التشاور والدراسة وإعداد الشروط المرجعية النهائية لدراسة ESHIA كما هي مبينة في الملحق رقم (ض). وتلتزم الجهات الحكومية ذات العلاقة بتقديم المساعدة اللازمة لصاحب امتياز التنقيب لهذه الغاية. 2-4-3 يقوم صاحب امتياز التنقيب خلال مدة مائة وعشرين (120) يوماً بعد تاريخ النفاذ، بتزويد اللجنة التنظيمية بالوثائق المطلوبة سنداً لأحكام المادة (20-5) وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (20-6). 2-4-4 إن أي مبلغ من الأموال ينفقه صاحب امتياز التنقيب خلال مرحلة تأسيس المشروع يعتبر مبلغاً يتم إنفاقه خلال فترة الاستكشاف. 2-5 المراحل الانتقالية 2-5-1 إن المرحلة الانتقالية ("المرحلة الانتقالية") هي تلك الفترة الزمنية التي تبدأ اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة مشروع أو، وفيما يتصل بقرار استثمار مشروع تجريبيي، فتبدأ من التاريخ الذي يقوم فيه صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بعزمه اتخاذ قرار استثمار المشروع التجريبي الأول سنداً لأحكام المادة (6-1-2) أو قرار استثمار المشروع التجريبي الإضافي الأول أو الثاني سنداً لأحكام المادة (6-4) وتستمر هذه الفترة لحين إنجاز كل من النشاطات التالية المتصلة بفترة المشروع الذي يليه أو إنهاء هذه الاتفاقية: (أ) دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والصحي ESHIA ذات الصلة. (ب) أن يكون قد تم الحصول على جميع CLPs وفقاً للمادة (20). (ج) فيما يتصل بقرار استثمار المشروع التجريبي أو قرار الاستثمار النهائي، أن يكون قد تم الحصول على الموافقة الخطية من الحكومة على النطاق الفني وعلى خطة HSE ، و (د) أن يكون صاحب امتياز التنقيب قد اتخذ قراراً بالمباشرة بفترة المشروع التالية أو بإنهاء هذه الاتفاقية. 2-5-2 يحق لصاحب امتياز التنقيب، خلال المرحلة الانتقالية، تنفيذ عمليات الصخر الزيتي وفقاً للرخص أو التصاريح التي يتسلمها صاحب امتياز التنقيب. 2-5-3 إن أي من المبالغ التي ينفقها صاحب امتياز التنقيب خلال المرحلة الانتقالية سوف يعتبر مبلغاً تم إنفاقه خلال: (أ) فترة المشروع التالية إذا حدثت تلك المرحلة الانتقالية بين فترتي مشروع، أو (ب) ضمن مرحلة فترة المحطة التجريبية أو فترة تصميم المرافق التجارية، إذا قام صاحب امتياز التنقيب، خلال تلك الفترة، بالإشعار عن عزمه اتخاذ قرار استثمار المشروع التجريبي الأول أو قرار الاستثمار الإضافي الأول أو الثاني. 2-6 المواد الهيدروكربونية الأخرى إذا اكتشف صاحب الامتياز في أي وقت من الأوقات أي مواد هيدروكربونية خلاف الصخر الزيتي في المنطقة، يكون لصاحب الامتياز الحق الحصري ولمدة سنتين (2) من تاريخ ذلك الاكتشاف أن يتفاوض مع الحكومة على الدخول في اتفاقية تجارية منفصلة تعطي صاحب الامتياز حق التنقيب والتقييم والتطوير واستغلال المواد الهيدروكربونية المذكورة. وعلى الرغم مما تقدم، إذا منحت الحكومة حقوقا إلى طرف ثالث فيما يتعلق بالمواد الهيدروكربونية الأخرى المذكورة أعلاه تتعارض مع الحق الحصري لصاحب الامتياز في هذه المواد، الذي تتعارض فيه الحقوق على هذا النحو، فإن صاحب الامتياز لن يتمتع بالحق الحصري المذكور ضمن هذا التعارض. 2-7 اندماج البنية التحتية فيما يتعلق بالاندماجات المحتملة المشار إليها في المادة 11-6(ي) من هذه الاتفاقية، فإن صاحب الامتياز غير ملزم بالاستثمار في أو إنشاء أو تركيب أو تشغيل أي مما يلي: (أ) المرافق غير المطلوبة لعمليات الصخر الزيتي، أو (ب) القدرة الإنتاجية في أي من المرافق التي تزيد عن القدرة الإنتاجية المطلوبة لعمليات الصخر الزيتي. وإذا اعتزم صاحب الامتياز اتخاذ قرار استثمار نهائي بخصوص تلك المرافق أو القدرة الإنتاجية الزائدة، فإن: (1) تلك المرافق والقدرة الإنتاجية الزائدة تقع خارج نطاق تطبيق هذه الاتفاقية (وإن أي منتج يتم إنتاجه في تلك المرافق أو من خلال القدرة الإنتاجية الزائدة لن يعتبر منتجاً أو منتجاً فائضاً)، (2) تقوم الحكومة وصاحب الامتياز بإبرام اتفاقية تحدد الأحكام والشروط التي ستنطبق على تلك المرافق والقدرة الإنتاجية الزائدة. على أن لا تكون تلك الأحكام والشروط لصاحب الامتياز أقل تفضيلاً عن الأحكام والشروط القابلة للتطبيق على أشخاص آخرين في الأردن يعملون بنفس الصناعة أو بصناعة مشابهة وقت إبرام تلك الاتفاقية. اتجهت نية الأطراف أن هذه الاتفاقية تعطي صاحب الامتياز الحق بشكل تفضيلي لاستخدام تلك المرافق أو القدرة الإنتاجية الزائدة لأجل عمليات الصخر الزيتي، و (3) وعلى الحكومة وصاحب الامتياز المذكور، وإذا كان ذلك مناسب، أي طرف ثالث إبرام اتفاقية تعالج، من بين أشياء أخرى، توزيع التكاليف، الإيرادات والالتزامات بين المرافق وتلك المرافق. 2-8 المرافق خارج نطاق هذه الاتفاقية توافق الأطراف على أن المرافق التالية هي خارج نطاق هذه الاتفاقية: (أ) أي مرفق بتروكيماويات يستخدم غاز البترول المسال، C3، C4, C5، C6 و/ أو النفتا كمواد ملقمة لها (باستثناء مرافق المعالجة السطحية التي تحول النفتا، C5 و/ أو C6 إلى بنزين، وتندرج هذه المرافق تحت تعريف مرافق المعالجة السطحية). (ب) أي مرفق يتعلق بنشاطات تجارة الجملة أو التجزئة لمنتجات OSDP ، و (ج) أي مرفق GTL. في حالة رغبة طرف امتياز تولي تنفيذ أي من النشاطات البتروكيماوية، نشاطات الجملة أو التجزئة أو GTL باستخدام المرافق المشار إليها في المادة 2-8(أ)، (ب) أو (ج) فعلى طرف الامتياز والحكومة الدخول بمناقشات بهدف الاتفاق على الأحكام والشروط. وهذه الأحكام والشروط. ينبغي بأن لا تكون أقل تفضيلاً لطرف الامتياز عن الأحكام والشروط المطبقة على الأشخاص الآخرين في الأردن الذين يعملون بنفس الصناعة أو بصناعة مشابهة وقت إبرام تلك الاتفاقية. 2-9 الكفالات 2-9-1 بناء على، ومع مراعاة، شروط هذه الاتفاقية، يلتزم كل طرف امتياز تنقيب بتقديم ما يضمن: (أ) الحد الأدنى من الإنفاق على الاستكشاف، (ب) الحد الأدنى من الإنفاق على المرحلة الأولى للتقييم. (ج) الحد الأدنى من الإنفاق على مرحلة تمديد التقييم. (د) الحد الأدنى من الإنفاق على المرحلة التجريبية الأولى. (هـ) الحد الأدنى من الإنفاق على المرحلة التجريبية الثانية. (و) الحد الأدنى من الإنفاق على المرحلة التجريبية الثالثة. (ز) الحد الأدنى من الإنفاق على مرحلة التصميم الهندسي الأولى. (ح) الحد الأدنى من الإنفاق على مرحلة التصميم الهندسي الثانية. (ط) الحد الأدنى من الإنفاق على مرحلة التصميم الهندسي الثالثة، و (ي) الحد الأدنى من الإنفاق على مرحلة التصميم الهندسي الرابعة. وعلى كل طرف من أطراف امتياز التنقيب وأطراف امتياز التطوير أن يقدم ضماناً من أجل: (ك) مخصص المحاسبة الخاص بنشاطات الإخلاء طبقاً للمادة 38 - 3. إن قيمة الضمان - في حالة المادة 2-9-1(أ) حتى (ي) يكون مبلغاً معادلاً لحصة طرف امتياز التنقيب المشارك من الحد الأدنى من الإنفاق والقابل للتطبيق على فترة الاستكشاف أو المرحلة ذات الصلة السارية آنئذ الخاصة بفترة المشروع (بما في ذلك تفادياً للشك أي مبلغ مسموح بتدويره من مرحلة سابقة مطروحاً منه أي رصيد مستخدم)، ويتم تنزيل أي مصاريف مسموح بها يتم تكبدها خلال فترة الاستكشاف أو المرحلة السارية آنئذ الخاصة بفترة المشروع. ويجوز لكل طرف امتياز تنقيب أن يستبدل الضمان سنوياً بقيمة تُبين تلك التخفيضات. تتحدد قيمة الضمان في حالة هذه المادة 2-9-1(ك) وفقاً لأحكام المادة 38-3. وتفادياً للشك، يكون تحديد الضمان لأي طرف من أطراف امتياز التنقيب أو طرف امتياز التطوير المشارك ذو الصلة لأي التزام خاص بالحد الأدنى من الإنفاق أو مخصص الحساب يكون دون إجحاف بمبدأ المسؤولية المشتركة والمنفردة دون أي التزام على الحكومة لطلب أي ضمان تناسبياً. 2-9-2 يجوز لأي طرف امتياز وحسب اختياره تقديم ضمان: إما: (1) في حالة المادة 2-9-1(أ) حتى (ي)، من خلال القيام برسملة طرف الامتياز بأموال كافية مودعة في الأردن، تفي بمتطلبات الحد الأدنى من الإنفاق عندما تصبح مستحقة من وقت لآخر. أو: (2) في حالة المادة 2-9-1(أ) حتى (ك)، من خلال تقديم كفالة مالية غير قابلة للنقض وفق النموذج المرفق بالملحق ط، يصدره إما طرف الامتياز أو شركة تابعة أو بنك دولي حسن السمعة في كل حالة يتوفر لديه تصنيف A3 أو تصنيف يعادله من مؤسسة مودي (Moody's). أو: (3) في حالة المادة 2-9-1(أ) حتى (ك)، وبناء على موافقة مسبقة من الحكومة، بتقديم كفالة مالية غير قابلة للنقض وفق النموذج المرفق بالملحق (ط)وتكون صادرة عن كفيل غير مصنف. 2-9-3 يجوز لطرف الامتياز أن يختار استخدام كفيل على أن يكون مصنف ائتمانياً بمستوى معادل أو بمستوى أعلى من تصنيف Moody's A3 من قبل جهة ائتمان مرجعية ذات سمعة حسنة تتفق عليها الأطراف من وقت لآخر، لكن تشمل تصنيف ستاندرد آند بور وفيتش Standard and Poor's and Fitch 2-9-4 إذا تم تخفيض التصنيف الائتماني للكفيل لأقل من Moody's A3 أو ما يعادله في أي وقت من الأوقات، أو إذا توقف تصنيف الكفيل، يتوجب على طرف الامتياز، خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ تخفيض التصنيف أو فقدان التصنيف، باستبدال الكفالة بكفالة أخرى من كفيل لديه تصنيف ائتمان لا يقل عن تصنيف Moody's A3 أو ما يعادله. 2-9-5 يجوز لطرف الامتياز أن يقوم من وقت لآخر بتزويد الحكومة بكفالة بديلة من كفيل آخر بشرط أن يكون لدى هذا الكفيل تصنيف ائتماني لا يقل عن تصنيف Moody's A3 أو ما يعادله (أو إذا وافقت الحكومة صراحة على خلاف ذلك) وبشرط أن يتم تزويد الحكومة بالكفالة البديلة قبل انتهاء أو إعادة الكفالة السارية لإلغائها. إذا اختار طرف الامتياز تغيير الكفيل، فعليه تزويد الحكومة بكفالة جديدة وعلى الحكومة أن تقوم في وقت متزامن بإعادة الكفالة التي حلت الكفالة الجديدة محلها شريطة أن تكون الحكومة قد استلمت إشعاراً بذلك قبل سبعة (7) أيام على الأقل. 2-9-6 إذا طُلب استبدال أو تجديد أي كفالة بناء على شروط هذه الاتفاقية: (أ) يتم تزويد الحكومة بالكفالة الجديدة في موعد لا يقل عن سبعة (7) أيام قبل انتهاء الكفالة التي يتم استبدالها أو تجديدها، و (ب) على الحكومة إعادة الكفالة المستبدلة أو المجددة بالتزامن مع تقديم الكفالة الجديدة. 2-9-7 يتم سنوياً تخفيض مبلغ الكفالات المقدمة بخصوص الحد الأدنى من الإنفاق إلى مبلغ معادل لمبلغ التزام الحد الأدنى من الإنفاق المتبقي ويتم تقديم الكفالات البديلة تبعاً لذلك. 2-9-8 أي رسوم يتكبدها طرف الامتياز أو الشركة التابعة في سبيل تقديم والمحافظة على أي كفالة مقدمة طبقاً لهذه المادة 2-9، تكون خاضعة للاقتطاع الضريبي لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة ويتم تضمينها في C. 2-9-9 أي رسوم تُدفع لكفيل شركة تابعة ستكون بسعر السوق العادل. 2-9-10 على الرغم مما ورد في الأحكام السابقة لهذه المادة 2-9، يجوز لطرف الامتياز ، وبدلاً من الكفالة، أن يختار إيداع تأمين نقدي في الأردن يُحتفظ به لدى بنك دولي ذي سمعة مرموقة يختاره طرف الامتياز ولديه تصنيف ائتماني لا يقل عن تصنيف Moody's A3 أو ما يعادله، بقيمة لا تقل عن المبلغ الذي كان ينبغي أن يكفل من كفيل عملاً بالمادة 2-9-1. ويكون التفويض بالوصول إلى ذلك التأمين النقدي بشكل تقبله الحكومة والذي يضمن موافقة الحكومة على أي سحب منه وبصلاحية للحكومة بالوصول إلى ذلك التأمين عند أول طلب خطي منها. يتم سنوياً تخفيض قيمة أي تأمين نقدي وفقاً للمادة 2-9-10 إلى مبلغ يعادل المبلغ المتبقي من قيمة التزام الحد الأدنى من الإنفاق وبناء على المادتين 38-2-1 و38-2-2، وتلك الأحكام المتعلقة بنشاطات الإخلاء طبقاً للمادة 2-9-1(ك).

الإحالة

المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية