الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
1-150 "تاريخ الإشعار" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 28-1.
1-151 "OSDP" ويعني منتج مشتق من الصخر الزيتي يكون:
(أ) مشتقاً من الصخر الزيتي، و
(ب) منتجاً من خلال عمليات الصخر الزيتي في أو من خلال أي من المرافق، و
(ج) إما:
(1)المباعة في نقطة بيع، أو
(2) المصادرة من قبل الحكومة بموجب المادة 35، أو
(3) المباعة إلى الحكومة لتلبية نقص في التوريد المحلي وفقاً للمادة 34.
1-152 "الجريدة الرسمية" وهي النشرة الحكومية (أو أي خلف لها) والتي تشمل القوانين الأردنية التي صادق عليها البرلمان الأردني.
1-153 "الصخر الزيتي" ويعني:
(?أ) جميع المواد الهيدركربونية بما فيها الكيروجين، المنتجات المرتبطة بها، الموجودة في، أو التي يمكن إنتاجها من،طبقات كريتاشيوس العليا (Campanian/Maastrichtian) و/ أو طبقة الباليوسين (دانيان) السفلى داخل المنطقة، و
(ب) جميع المواد الهيدركربونية بما فيها الكيروجين، المنتجات المصاحبة لها، والموجودة في أو التي يمكن إنتاجها من طبقات السيلانديان، الثانيتيان واليوبرسيان و/ أو اللوتيتيان (في العصر الحديث الأسبق) ضمن جزء من المنطقة والتي:
(1) لم يتم بتاريخ النفاذ منح أي طرف ثالث أي حقوق تعاقدية صادقت أو ستصادق عليها الحكومة حول الصخر الزيتي في تلك الطبقات، أو
(2) انتهت صلاحية الحقوق التعاقدية الممنوحة لطرف ثالث بعد تاريخ النفاذ وذلك قبل تاريخ النفاذ المتعلق بالصخر الزيتي في تلك الطبقات.
1-154 "عمليات الصخر الزيتي" وتعني جميع العمليات والنشاطات المتعلقة بالصخر الزيتي، والتي يحق لصاحب الامتياز أن يخطط لها وينفذها وفقاً لهذه الاتفاقية. وتشمل تلك العمليات والنشاطات عمليات التنقيب وعمليات التطوير.
1-155 "المُشغل" ويعني مُشغل التنقيب أو أي مُشغل تطوير حسبما هو مبين بشكل مفصل في المادة (12).
1-156 "صاحب امتياز التطوير المنسحب" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 9-8-2.
1-157 "PID" ويعني قرار استثمار مشروع تجريبي إيجابي للبدء في أعمال إنشاء وتركيب وتأسيس واختبار أداء واستلام وتشغيل وصيانة مرافق المحطة التجريبية والمتخذ من قبل صاحب امتياز التنقيب طبقاً للمادة 6-6-1.
1-158 " تاريخ PID" ويعني التاريخ الذي يقوم فيه صاحب امتياز التنقيب، وفق المادة 6-6-1، بإشعار الحكومة باتخاذ قرار استثمار المشروع التجريبي الإيجابي وهذا التاريخ هو تاريخ إصدار إشعار قرار استثمار المشروع التجريبي.
1-159الطرف" ويعني أياً من الحكومة، سلطة المصادر الطبيعية أو أي صاحب امتياز، بما في ذلك من يسمح له من خلفائهم أو المحال عليهم.
1-160 "الشخص" ويعني أي فرد، مشاركة، شركة (بما في ذلك مجلس أمناء استثمار، شركة مساهمة، أمين استثمار)، مؤسسة غير مسجلة، مشروع مشترك أو كيان آخر أو حكومة أو أي جهة سياسية أو وكالة تابعة لها.
1-161 "ضريبة البترول" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 16-2-1.
1-162 "تدقيق ضريبة البترول" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 18-4-1.
1-163 "المرحلة" وتعني أيا من المراحل الوارد وصفها في المادة 2-3، بأنها فترة فرعية من فترة المشروع.
1-164 "خطة تطوير المشروع التجريبي" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 6-1-4(ب).
1-165 "المرحلة التجريبية الأولى" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 5-1(أ).
1-166 "تدوير المرحلة التجريبية الأولى" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 5-3-7(1)(أ).
1-167 "الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الأولى" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 5-3-5.
1-168 "المرحلة التجريبية الثانية" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 5-1(ب).
1-169 "تدوير المرحلة التجريبية الثانية" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 5-4-7(1)(أ).
1-170 "الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الثانية" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 5-4-5.
1-171 المرحلة التجريبية الثالثة" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 5-1(ج).
1-172 "تدوير المرحلة التجريبية الثالثة" ويقصد به المعنى المنسوب له في المواد 5-3-7(2)(أ)، 5-4-7(2)(أ) أو 5-5-7(1)(أ)، حسبما يكون الحال.
1-173 "الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الثالثة" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 5-5-5.
1-174 "مرافق المحطة التجريبية" وتعني المرافق في المنطقة المستخدمة لما يلي:
(أ?) لتحديد فيما إذا كان الصخر الزيتي مناسباً للاستخدام التجاري بواسطة تكنولوجيا ICP شل والتكنولوجيا المرتبطة بها، و/ أو
(ب?) للتطوير الإضافي لتكنولوجيا ICP شل والتكنولوجيا المرتبطة بها للتطبيق التجاري على الصخر الزيتي في الأردن، و/ أو
(ج) لتطوير وإنتاج OSDPs والمنتجات الفائضة.
1-175 "فترة المحطة التجريبية" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 5-1.
1-176 "نقطة التخلص" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 13-15(ب).
1-177 "نقطة البيع" وتعني نقطة المعايرة التي، ما لم يتفق الأطراف ذوي العلاقة على خلاف ذلك، تنتقل فيها ملكية، ومسؤولية خسارة منتجات OSDPs أو المنتج الفائض من صاحب امتياز أو طرف امتياز إلى أي مشترٍ.
1-178 "القوة القاهرة السياسية" وتعني اتخاذ أو عدم اتخاذ أي إجراء من قبل الحكومة والذي من شأنه أن يشكل فشلاً في تأدية الوظائف التي هي مسؤولية الحكومة. وهذا الفشل قد يشمل:
(أ) في حالة التقدم بطلبات للحصول على CLPs
(1) التأخير في منح CLP أو
(2) الرفض في منح CLP,
بشرط أن يكون هذا الطلب كاملاً ودقيقاً وشريطة أن يكون هذا التأخير أو الرفض:
أ -دون وجود مبرر مناسب، و
ب - غير ناتج عن أي تأخير من جانب صاحب الامتياز في تقديم أي معلومات أو وثائق، بما في ذلك الإجابة على أي طلبات مناسبة تعقب الطلب الأولي.
(ب) في حالة تقديم طلبات للحصول علىMLPs :
(1) تأخير في منح مجموعة أو فئة من MLPs أو بصورة استثنائية أي MLP منفردة، أو
(2) رفض منح تلك المجموعة أو الفئة أو بصورة استثنائية MLP مفردة.
بشرط أن يكون هذا الطلب ذو العلاقة كاملاً ودقيقاً وشريطة أن يكون هذا التأخير أو الرفض:
أ -دون وجود مبرر مناسب، و
ب - غير ناتج عن أي تأخير من جانب صاحب الامتياز في تقديم أي معلومات أو وثائق، بما في ذلك الإجابة على أي طلبات مناسبة تعقب الطلب الأولي.
ويشترط أيضاً فيما يتصل بـ MLPs في جميع تلك الحالات أن يتعرض صاحب الامتياز لتأخير كبير أو يتكبد مصاريف كبيرة في تنفيذ المشروع، أو أنها إذا استمرت سوف تؤدي بشكل جوهري إلى إعاقة تنفيذ المشروع.
(ج) في حال تقديم نطاق فني إلى الحكومة طبقاً للمادة 6-1-7 أو المادة 8-4:
(1) التأخير في الموافقة على هذا النطاق الفني، أو
(2) رفض الموافقة على هذا النطاق
الفني.
وبشرط أن يكون هذا النطاق الفني كاملاً ودقيقاً وبشرط أن يكون هذا التأخير أو الرفض:
أ - دون وجود مبرر مناسب، و
ب - غير ناتج عن أي تأخير من جانب صاحب الامتياز في تقديم أي معلومات أو وثائق، بما في ذلك الإجابة على أي طلبات مناسبة تعقب التقديم الأولي.
(د) في حال تقديم خطة (HSE) إلى الحكومة طبقاً للمادة 6-1-7 أو المادة 8-4:
(1) التأخير في الموافقة على خطة HSE، أو
(2) رفض الموافقة على خطة HSE.
وبشرط أن تكون خطة HSE كاملة ودقيقة وبشرط أن يكون هذا التأخير أو الرفض:
أ -دون وجود مبرر مناسب، و
ب - غير ناتج عن أي تأخير من جانب صاحب الامتياز في تقديم أي معلومات أو وثائق، بما في ذلك الإجابة على أي طلبات مناسبة تعقب التقديم الأولي.
1-179 "مرافق توليد الطاقة" وتعني المرافق التي قد يتم الاستحواذ عليه أو إنشاؤها وتشغيلها لإنتاج ونقل الكهرباء أو البخار والتي ستستخدم في عمليات الصخر الزيتي.
1-180 "النفقات التي تسبق تاريخ النفاذ" وتعني تلك النفقات والمصاريف التي يتكبدها صاحب امتياز التنقيب ما بين تاريخ التوقيع وتاريخ النفاذ والتي يرى صاحب امتياز التنقيب بصورة مناسبة أنها ضرورية لدعم وتنفيذ:
(أ?) النشاطات التي يتم تنفيذها خلال مرحلة تأسيس المشروع، و
(ب) عمليات الاستكشاف
1-181 "المنطقة المفضلة" وتعني المنطقة المحددة في المادة 10-5، وحيث أن هذه المنطقة قد تختلف كلياً أو جزئياً وفق شروط المادتين 10-6 و10-7. وتمثل المنطقة المفضلة الدراسة المؤقتة من جانب صاحب امتياز التنقيب لمناطق التحري التي قد تكون ملائمة للتطوير التجاري للصخر الزيتي باستخدام تكنولوجيا ICP شل والتكنولوجيا المرتبطة بها.
1-182 "المبلغ الأصلي" ويعني العبارة المُعرّفة في المادة 6-3 أ(9)، حيث يمكن أن يتم أيضاً استخدام هذه العبارة وفقاً لأحكام المواد 6-4-أ(4) و8-6أ(9)، و8-7-3أ(4) و20-10(هـ) و20-10(ك).
1-183 "البئر المُنتج" ويعني بئر يحفره صاحب الامتياز لغرض إنتاج منتجات حفر الآبار.
1-184 "المنتج" ويعني أي منتج OSDP أو منتج ثانوي، كائناً من أي من:
(أ) الأمونيا
(ب?) كبريتات الأمونيا
(ج) المواد العطرية (الأروماتية) (مثل البنزين، التولين، ايثيل البنزين والاكسيلين)
(د) C2
(هـ) C3
(و) C4
(ز) C5
(ح) C6
(ط) ثاني أكسيد الكربون
(ي) أول أكسيد الكربون
(ك) المواد الكيماوية المشتقة من C2 (مثل الايثلين والبولي ايثيلين وغليسول المونوايثيلين)
(ل) الديزل
(م) زيت الغاز
(ن) البنزين
(س) الزيت الثقيل (مثل البيتومين، زيت الغاز التفريغي، زيت الوقود الصناعي أو زيت الوقود البحري).
(ع) الهيدروجين
(ف) وقود المحركات النفاثة
(ص) الكيروسين
(ق) غاز البترول المسال
(ر) الميثان
(ش) النفتا
(ت?) الغاز الطبيعي
(ث) الكبريت
(خ) حامض الكبريتيك
(ذ) نفط اصطناعي معالج (ويعني نفط صناعي مستقر كيماوياً، قابل للنقل والبيع كمادة ملقمة لمرافق التكرير داخل و/ أو خارج الأردن).
(ض) ديزل ذو محتوى كبريتي بالغ الانخفاض
(أأ) اليوريا
(ب ب) ماء، و
(ج ج) أي منتج آخر يكون:
(1) بعد الفصل عن منتجات حفر الآبار الأخرى يصبح مستقراً كيماوياً، وقابل للنقل وإما قابل للبيع أو يمكن التخلص منه داخل و/ أو خارج الأردن، أو
(2) بعد معالجة بسيطة (إلى الحد المطلوب) في مرافق المعالجة السطحية يصبح مستقراً كيماوياً، وقابلاً للنقل والبيع أو يمكن التخلص منه داخل و/ أو خارج الأردن.
1-185 "فترة المشروع" وتعني أي من فترة الاستكشاف، فترة التقييم، فترة المحطة التجريبية، فترة تصميم المرافق التجارية أو فترة التطوير.
1-186 "منطقة التحري" وتعني أي منطقة داخل المنطقة التي يقرر صاحب امتياز التنقيب أن الصخر الزيتي فيها قد يكون ملائماً لعمليات التطوير. ويمكن دراسة، تقييم، اختبار وتطوير هذه المنطقة بالتوازي مع أو، بمعزل عن، أي منطقة أخرى كهذه.
1-187 "ربع السنة" وتعني فترة ثلاثة (3) أشهر ميلادية متعاقبة تبدأ في 1 كانون الثاني، 1 نيسان، 1 تموز أو 1 تشرين الأول.
1-188 " R" يُحسب لكل منطقة تطوير ويعني:
(أ) الإيراد الفعلي المتراكم الذي يُعزى إلى منطقة التطوير، محسوب بالدولارات الأمريكية، ويُحصله صاحب امتياز التطوير من بيع منتجاتOSDPs والمنتجات الفائضة من منطقة التطوير المذكورة ما بين تاريخ قرار الاستثمار النهائي المعني وتاريخ مرجعية حساب R، زائداً:
(ب) الإيراد الفعلي المتراكم، إن وجد، محسوب بالدولار الأمريكي، ويُحصله صاحب امتياز التنقيب من بيع منتجات OSDPs والمنتجات الفائضة من منطقة التنقيب، حيث يتم تخصيص هذا الإيراد الفعلي لمنطقة التطوير هذه وفقاً للمادتين 16-2-6 و16-2-7، زائداً:
(ج) جميع الإيرادات الأخرى المسموح بها، محسوبة بالدولار الأمريكي، ويُحصلها صاحب امتياز التطوير وفقاً للملحق (هـ) فيما يتصل بمنطقة التطوير المذكورة بين تاريخ قرار الاستثمار النهائي وتاريخ مرجعية حساب R.
ويتم تضمين كل هذا الإيراد على أساس نقدي.
على الرغم مما تقدم، في كل سنة ضريبية تسبق تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول، يكون R هو الإيراد الفعلي المتراكم الذي يعزى إلى منطقة التنقيب، محسوب بالدولار الأمريكي، ويتم تحصيله (على أساس نقدي) من بيع منتجات OSDPs والمنتجات الفائضة من منطقة التنقيب بين تاريخ النفاذ وتاريخ مرجعية حساب R.
1-189 "R/C" وتعني R مقسوماً على C.
1-190 "تدقيق R/C" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 18-6-3.
1-191 "بيان تدقيق R/C" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 18-6-4.
1-192 "قانون التصديق" ويعني الوثيقة التي تصادق على الاتفاقية بكاملها ومرفق مسودة عنها بالملحق ج.
1-193 " المُشغل الحريص والحصيف" ويعني الشخص الذي يسعى بحسن نية لتنفيذ التزاماته التعاقدية بموجب هذه الاتفاقية وعند القيام بذلك، وفي السياق العام للعمل، يمارس تلك الدرجة من المهارة، والجدية والحرص والبصيرة التي تكون مناسبة و متوقعة بصورة اعتيادية من مُشغّل ماهر وذي خبرة يزاول نفس العمل أو نوعاً شبيهاً به تحت نفس الظروف أو الشروط أو ما يشابهها.
1-194 "الطرف المستلم" ويعني أي طرف يستلم معلومات سرية أو معلومات فنية سرية من طرف آخر أو طرف ثالث سنداً لأحكام المادة 27.
1-195 "الحيثية" وتعني أياً من الفقرات التمهيدية الأحد عشر (11) من هذه الاتفاقية.
1-196 "نشاطات التكرير، المعالجة والتسويق" وتعني تصنيع، فصل، تكرير، تحويل و/ أو معالجة منتجات حفر الآبار في مرافق المعالجة السطحية إلى أي من أو جميع المنتجات و/ أو المنتجات الفائضة، ونقل أي من وجميع المنتجات و/ أو المنتجات الفائضة، تخزينها، توزيعها، تسويقها، تصديرها، بيعها و/ أو التخلص منها في الأردن.
1-197 "اللجنة التنظيمية" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 20-3.
1-198 "صاحب امتياز التطوير الباقي" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 9-8-2.
1-199 "خطة HSE المعدلة" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في:
(أ?) المادتين 6-3ب و6-4ب، فيما يتصل بقرار استثمار المشروع التجريبي، و
(ب?) المادتين 8-6ب و8-7-3ب، فيما يتصل بقرار الاستثمار النهائي.
1-200 "النطاق الفني المعدل" ويقصد به المعنى المنسوب له في:
(أ) المادتين 6-3ب و6-4ب، فيما يتصل بقرار استثمار المشروع التجريبي، و
(ب) المادتين 8-6ب و8-7-3ب، فيما يتصل بقرار الاستثمار النهائي.
1-201 "الإتاوة" ويقصد بها حصة الحكومة بالنسبة المئوية في قيمة المبيعات المتحققة من منتجات OSDPs حسبما هي مبينة في المادة 16-1-2.
1-202 اتفقت الاطراف على عدم استخدام هذه الفقرة.
1-203 "تدقيق الإتاوة" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 18-5-2.
1-204 "بيان تدقيق الإتاوة" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 18-5-3.
1-205 "بيان عائد الإتاوة" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 18-5-1.
1-206 "منطقة السلامة" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 21-4-1.
1-207 "كبار موظفي الإشراف" ويقصد بهم:
(أ?) بالنسبة لطرف الامتياز أو المُشغل، المدير العام وكبار الموظفين التاليين المسؤولين مباشرة أمام المدير العام: المدير المالي، مدير العمليات، ومدير قسم الصحة والسلامة والبيئة والمدير الفني أو أي مناصب مشابهة لذلك، و
(ب?) بالنسبة للحكومة، أي وزير أو أمين عام أي وزارة ومدير عام سلطة المصادر الطبيعية، و
(ج) أي فرد يعمل لمصلحة الحكومة، طرف الامتياز أو المُشغل بمنصب إداري أعلى من تلك المناصب المذكورة أعلاه.
1-208 "المرافق المشتركة" وتعني مرافق المعالجة السطحية المعتزم استغلالها لأكثر من منطقة تطوير.
1-209 "شل" وتعني شركة الأردن للصخر الزيتي بي في، بما فيها من يسمح له من خلفائها أو المحال عليهم.
1-210 "تكنولوجيا ICP شل" وتعني مجموعة التكنولوجيا، الأساليب، العمليات، تتابع العملية ومواصفات المعدات التي تملكها أو تطورها أو تحوز عليها شل و/ أو شركاتها التابعة من أجل القيام في الموقع بتحويل الصخر الزيتي والمصادر الهيدروكربونية الأخرى.
1-211 "تاريخ التوقيع" ويعني تاريخ توقيع هذه الاتفاقية من قبل جميع الأطراف كما هو مبين في المقدمة أعلاه.
1-212 "المنتج المُعيّن" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 34-1(ب).
1-213 "كشف الحساب" ويعني بخصوص كل فترة أو مرحلة مشروع كشف الحساب المحدث للتكاليف والمصاريف التي يتكبدها صاحب امتياز التنقيب خلال فترة أو مرحلة المشروع، ويضم كل الأرصدة الدائنة والمدوّرة ذات العلاقة والتزامات الحد الأدنى من الإنفاق والدفعات الناتجة عن ذلك للحكومة (حيثما تكون ذات صلة) بتفاصيل كافية حتى يمكن تدقيقها.
1-214 "مرافق المعالجة السطحية" وتعني، مع مراعاة المادة 2-8، جميع مرافق المعالجة السطحية (بما في ذلك المكاتب ومرافق الإقامة ذات العلاقة) الواقعة في الأردن من أي طبيعة أو وصف كان وسواء أكانت ثابتة أم متنقلة، والتي تكون حسب رأي صاحب الامتياز المناسب ضرورية لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي المتصلة بتصنيع ،فصل، تكرير، تحويل و/أو معالجة منتجات حفر الآبار والتي ينتج عنها أي منتجات أو منتجات فائضة.
وتفادياً للشك، قد تشمل مرافق المعالجة السطحية هذه:
(أ) التقطير المحفّز، التقطير الحراري و/ أو التفحيم،
(ب) التبريد وتبريد الهواء والماء، المبردات، التثليج، الفصل والفلترة.
(ج) معالجة، ضغط، ضخ ومزج الغاز.
(د) تصنيع الهيدروجين، تنقية الهيدروجين، المعالجة المائية والتقطير المائي.
(هـ) مرافق الحقن وإعادة الحقن.
(و) الأسمرة وإعادة التكوين المحفّز، الألكلّة، استخلاص البنزين، تشبيع البنزين ونزع الماء.
(ز) توليد الطاقة وتوليد البخار
(ح) إنتاج الغازات الصناعية (مثل الأكسجين والنيتروجين).
(ط) استخراج بالمذيبات، البلمرة والتحويل إلى غاز.
(ي) مرافق التخزين، الترابط البيني وخطوط أنابيب البنية التحتية.
(ك) مرافق الكبريت (مثل مواقع استعادة الكبريت، التصلب، التكوّر، المعالجة، التخزين والتصريف).
(ل) المعالجة، نزع الملح، الشّق، التجزئة، والتقطير الجوي والفراغي والاستخلاصي.
(م) معالجة الماء وتخزينه وتنظيفه، و
(ن) مواقع ومرافق التخلص من أي منتج ثانوي حسبما قد تكون مطلوبة لتشغيل مرافق المعالجة السطحية بطريقة آمنة ومناسبة للبيئة.
1-215 "المنتج الفائض" ويعني كمية من منتج غير المنتج الذي:
(أ) يتم توريده لصاحب الامتياز، أو
(ب) يتم إنتاجه في أو من خلال المرافق،
تزيد عن الكمية اللازمة لعمليات الصخر الزيتي.
وتشمل الأمثلة من المنتجات الفائضة الكميات الزائدة من الكهرباء، الماء والغاز الطبيعي، الكميات الزائدة من الكهرباء، والهيدروجين والحرارة والبخار المنتجة في أو من خلال المرافق.
1-216 "الحد الأدنى من الإنفاق للتنمية المستدامة" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 16-4-1.
1-217 "TAC" وتعني لجنة التطوير الفنية الاستشارية أو لجنة التنقيب الفنية الاستشارية المذكورة في المادة 11.
1-218 "بيان التدقيق الضريبي" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 18-4-2.
1-219 الإقرار الضريبي" " ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 16-2-5.
1-220 "سنة الضريبة" وتعني السنة الميلادية التي يجب تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بها إلى الجهات الحكومية وفق القوانين الأردنية.
1-221 "الدخل الخاضع للضريبة" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 16-2-2.
1-222 "مسألة فنية" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 28-4-1.
1-223 "النطاق الفني" ويقصد به المعنى المنسوب له في:
(أ?) المادة 6-2 فيما يتعلق بقرار استثمار المشروع التجريبي، و
(ب?) المادة 8-5 فيما يتعلق بقرار الاستثمار النهائي.
1-224 "رسم ترخيص التكنولوجيا" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 19-6.
1-225 "الطرف الثالث" ويعني أي شخص طبيعي أو اعتباري خلاف طرف أو طرف الامتياز أو شركة تابعة.
1-226 "منتج الطرف الثالث" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 34-1(ج).
1-227 "تاريخ البدء" ويعني العبارة المُعرّفة لذلك في المادة 6-3 أ(9)، وقد يتم استخدام هذا العبارة وفق أحكام المواد 6-4أ(4)، 8-6أ(9)، 8-7-3أ(4)، 20-10(هـ) و20-10(ك).
1-228 "الدولار الأمريكي" أو "$" ويعني وحدة العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.
1-229 "مرحلة تأسيس المشروع" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 2-4.
1-230 "WAPP" (المتوسط المرجح لسعر المنتج) ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 16-1-2.
1-231 "المرافق المائية" وتعني المرافق التي يؤسسها صاحب الامتياز داخل الأردن والتي تكون مطلوبة لتوريد المياه بالكميات والنوعيات الضرورية لعمليات الصخر الزيتي. وتشمل هذه المرافق مرافق تحلية مياه البحر أو المياه الضاربة للملوحة من المجمعات الملحية وإنتاج وتخزين المياه. وتفاديا للشك، لا تشمل "مرافق المياه" خزانات المياه الجوفية أو آبار المياه.
1-232 "البئر" ويعني أي بئر منتج، بئر منتج للماء أو الحرارة، بئر حقن المياه، آبار لأجهزة تسخين تعمل على الغاز وأجهزة تسخين تعمل على الكهرباء، بئر جدار التجميد، ثقب استخراج العينات اللبابية والفتاتية وبئر المراقبة وأي بئر آخر.
1-233 "منتجات حفر الآبار" وتعني المنتجات التي ينتجها بئر منتج باستخدام تكنولوجيا ICP شل والتكنولوجيا المرتبطة بها، بما في ذلك المكثفات الاصطناعية غير المعالجة، غاز التحطيم الحراري، المنتجات المتبخرة والغازات الأخرى غير القابلة للتكثيف.
1-234 "سوء التصرف المتعمد" ويعني أي فعل أو الفشل في فعل (سواء منفرداً، مشتركاً أو متزامناً) من قبل كبار موظفي الإشراف يقصد منه التسبب في ضرر، خسارة، تكلفة، مصاريف أو مسؤولية عن مطالبات، طلبات أو دعاوى.
ويشمل سوء التصرف المتعمد الإهمال الفادح من قبل كبار موظفي الإشراف. ولأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "الإهمال الفادح" أي فعل أو فشل في فعل (سواء منفرداً، مشتركاً أو متزامناً) ناجم عن تجاهل طائش أو لا مبالاة مفرطة لما يلي:
(أ) الممارسة الجيدة والحريصة في مجال النفط والغاز أو أي من أحكام هذه الاتفاقية، و
(ب) العواقب المؤذية التي يمكن تجنبها والتي عرف بها أولئك الموظفون، أو كان يتوجب عليهم معرفتها، والتي نجم عنها أو سينجم عن الفعل أو الفشل في الفعل،
والتي تسبب الضرر، الخسارة، التكلفة، المصاريف، أو المسؤولية عن المطالبات أو الطلبات أو الدعاوى.
وعلى الرغم مما تقدم ذكره، لن يشمل سوء التصرف المتعمد أي فعل أو عدم القيام بفعل أو خطأ في التقدير أو خطأ يتم في الممارسة بحسن نية لأي وظيفة أو صلاحية أو حرية تصرف منوطة بأولئك الموظفين أو يمكن لهم ممارستها والتي هي، في الممارسة بحسن نية، مبررة بظروف خاصة تتضمن ، لكن ليس على سبيل الحصر، صون الحياة، المحافظة على الممتلكات أو البيئة والحالات الطارئة الأخرى.
1-235 "برنامج العمل" ويعني نطاق عمليات الصخر الزيتي والنشاطات ذات العلاقة بها والتي ينوي صاحب الامتياز تنفيذها خلال فترة زمنية معينة بما فيها أي فترة أو مرحلة في المشروع.
1-236 "السنة" وتعني فترة اثني عشر (12) شهراً متعاقباً.
التفسيرات
(?أ) تنطبق تعريفات الكلمات والعبارات الواردة في المادة (1) عندما تبدأ هذه الكلمات والعبارات بحروف كبيرة بالنسخة الإنجليزية، وعندما تُكتَب هذه الكلمات والعبارات بحروف سوداء اللون بالنسخة العربية.
(?ب) تعتبر الحيثيات والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
(?ج) في حال وجود أي تعارض بين أي ملحق مع المتن الرئيسي لهذه الاتفاقية، يُعتمد المتن الرئيسي لهذه الاتفاقية.
(?د) ما لم يتم النص على خلاف ذلك فإن أي إشارة إلى قانون يقصد بها ذلك القانون المعمول به الموجود بتاريخ الإشارة إلى ذلك القانون.
(?ه) الإشارة إلى صفة المفرد تشمل أيضاً صيغة الجمع والعكس بالعكس.
(?و) الإشارة إلى صيغة أي من الجنسين تشمل أيضاً الإشارة إلى جميع الأجناس الأخرى.
(?ز) إن عناوين أو تبويب كل مادة من المواد، بما في ذلك صفحة الغلاف وجدول المحتويات هي لمجرد الإشارة والتسهيل ولن تستخدم فيما يتعلق بتفسير أو تأويل المواد.
(?ح) ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك، فإن استخدام كلمة "تشمل" في هذه الاتفاقية وأي مشتقات لها يقصد بها بأنها غير حصرية ويتم تفسير هذه الكلمة لتعني "على سبيل المثال لا الحصر".
(?ط) في احتساب أي مدة محددة، فإن عدد الأيام المنصوص عليه يشمل يوم بدء ويوم انتهاء الفترة وأي فترة تبدأ "من"، "بعد" أو "عقب" (أو ما يعادلها) فيبدأ سريان المدة في اليوم الذي يلي ذلك الحدث.
(?ي) ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك، فإن استخدام كلمة "حق" في سياق المنح أو ملكية حق أو في أي تعبيرات مماثلة لها تفسر باعتبارها ذلك الحق خاضع لمتطلبات القانون الأردني ولأحكام وشروط هذه الاتفاقية.
(?ك) حيث يشار في هذه الاتفاقية إلى مادة منشورة، بما في ذلك أي موقع الكتروني وعندما يتوقف نشر هذه المادة أو الموقع عندئذ وما لم يتم النص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، فيتفق الأطراف على استبدال المادة المنشورة أو مصدر المعلومات بآخر يكون معترفاً به دولياً ومادة ذي سمعة حسنة أو مماثل لذلك الذي يَحل محله.
(?ل) عندما يكون مبلغ من المال في هذه الاتفاقية متبوعاً بعبارة "(المرادف المعدل بالتضخم من تاريخ النفاذ)" أو ما يماثلها، فيتم تعديل مبلغ المال بالنسبة للتضخم بالاستناد إلى مؤشر سعر المستهلك. ويكون تعديل هذا التضخم مساوياً لمؤشر سعر المستهلك للشهر الميلادي التي تكون الدفعة مستحقة فيه مقسوماً على مؤشر سعر المستهلك للشهر الميلادي الذي يحدث فيه تاريخ النفاذ.
(?م) تشمل الإشارة إلى سلسلة مواد مثل "المادة 1-1 إلى 7-1" المادة المذكورة أولاً وأخيراً.
(?ن) ما لم يتم النص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، حيثما تكون الحكومة ملزمة بالقيام بعمل، يكون الشخص الذي يعينه الوزير مسئولا عن تنفيذ ذلك العمل. وعلى الوزير أن يعين ذلك الشخص بموجب إشعار يوجه إلى صاحب الامتياز. وإذا لم يتم هذا التعيين، يكون الوزير مسؤولاً.