التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

ملكية الأرض والأرض المستأجرة والدخول إلى المنطقة والمنطقة المحظورة ومنطقة السلامة 21-1 الحق في امتلاك واستئجار الأرض 21-1-1 عملا بأحكام هذه المادة 21، يكون لحائز الأرض الحق في امتلاك واستئجار أي أرض في الأردن والتي تقع داخل أو خارج المنطقة شريطة أن تكون هذه الأرض ضرورية لعمليات الصخر الزيتي وتستخدم (أو تكون مخصصة للاستخدام) لعمليات الصخر الزيتي. ويجب أن يكون حائز الأرض طرف امتياز ويمكن أن يكون فقط طرف امتياز والذي يكون أيضا إما مشغل أو شركة تابعة لمشغل لمنطقة التنقيب أو منطقة التطوير المعنية. وحال توقف طرف الامتياز عن كونه طرف امتياز ينبغي على حائز الأرض أن يقوم فوراً، وبتكلفة رمزية، بالتنازل عن حصته في الأرض إلى طرف امتياز آخر توافق الحكومة على أن يكون حائز الأرض لأغراض هذه الاتفاقية أو القيام بالتنازل عن منافع الأرض إلى الحكومة. 21-1-2 عملا بأحكام المادة 21-1-4 يكون لحائز الأرض الحق في: (أ) امتلاك قطعة الأرض التي ستقام عليها مرافق المحطة التجريبية ومرافق توليد الطاقة ومرافق المعالجة السطحية والمرافق المائية بموجب اتفاقية شراء الأرض، و (ب) استئجار أي أرض أخرى تكون مطلوبة لعمليات الصخر الزيتي بموجب اتفاقية إيجار الأرض. شريطة أنه: (ج) في حالة الأرض المملوكة من قبل حائز الأرض، فإن حائز الأرض يستخدم فقط هذه الأرض لإنشاء مرافق المحطة التجريبية أو مرافق توليد الطاقة أو مرافق المعالجة السطحية أو المرافق المائية، و، (د) في حالة الأرض التي يتم تأجيرها لحائز الأرض، فإن حائز الأرض يستخدم هذه الأرض فقط لعمليات الصخر الزيتي. وإذا توقف حائز الأرض عن استخدام هذه الأرض لعمليات الصخر الزيتي، أو إذا انتهت أو أنهيت هذه الاتفاقية، فتعود هذه الأرض أو تُحول مباشرة إلى الحكومة، بتكلفة رمزية، ويوقع حائز الأرض فوراً على أي سند تنازل أو اتفاقية أو وثيقة أخرى ويتخذ جميع الإجراءات الضرورية لإنفاذ هذا التنازل أو عودة الأرض إلى حالتها السابقة. 21-1-3 إذا كانت الأرض التي يطلب صاحب الامتياز امتلاكها أو استئجارها ملكاً للحكومة، ووافقت الحكومة على هذا الامتلاك أو الاستئجار على وفقا لأحكام المادتين 6-2(أ) و8-5(أ)، توافق الحكومة على أن يتم توفير الأرض لحائز الأرض، بتكلفة رمزية، وتوقع الحكومة على أي سند تنازل أو اتفاقية أو وثيقة أخرى وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية لإنفاذ التنازل عن الملكية أو الإيجار. 21-1-4 إذا كانت الأرض التي يرغب صاحب الامتياز بامتلاكها أو استئجارها ملكاً لطرف ثالث، عندئذ يحاول صاحب الامتياز هذا، أو الحكومة بالتنسيق مع صاحب الامتياز، التوصل إلى اتفاقية بحسن نية مع هذا الطرف الثالث (ولأغراض هذه المادة 21، يشمل أي وكيل يعين من قبل هذا الطرف الثالث) لبيع أو استئجار هذه الأرض. إذا لم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع الطرف الثالث، تبدأ الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب قانون الاستملاك. وعلى الرغم مما سبق، لا تبدأ الحكومة هذه الإجراءات دون التشاور أولا مع صاحب الامتياز. وتوافق الحكومة على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإنفاذ تحويل هذه الأرض إلى حائز الأرض خلال ثلاثين (30) يوماً بعد استكمال استملاك هذه الأرض. ووفقاً للمادة 21-1-2، يجوز أن يكون هذا التنازل على أساس استئجار أو ملكية عقارية. 21-1-5 إذا حدث، بناء على المادة 21-1-4، أن سهلت الحكومة مفاوضات شراء الأرض أو استئجار الأرض من طرف ثالث وقامت بشراء أو استئجار الأرض من هذا الطرف الثالث، عندئذ: (أ) يتم الاتفاق على سعر الشراء أو الاستئجار والأحكام والشروط بين الحكومة وصاحب الامتياز قبل الارتباط بالاتفاق مع الطرف الثالث، (ب) تقدم الحكومة المشورة لصاحب الامتياز حول جميع المناقشات مع الطرف الثالث،و (ج) تُبرم الحكومة اتفاقية شراء الأرض أو اتفاقية استئجار الأرض مع الطرف الثالث بسعر لا يزيد عن السعر المتفق عليه وفقاً للمادة 21-1-5 (أ) أعلاه ويعكس هذا الاتفاق الأحكام والشروط المتفق عليها وفقاً للمادة 21-1-5(أ). وبعد ذلك مباشرة تبرم الحكومة اتفاقية شراء الأرض أو اتفاقية استئجار الأرض مع حائز الأرض بسعر، ووفقا للأحكام والشروط المتفق عليها مع الطرف الثالث. 21-1-6 إن أي اتفاقية شراء أرض تشمل قطعة واحدة أو أكثر من الأرض، يخطط صاحب الامتياز لاستخدامها من أجل: (أ) مرافق المحطة التجريبية، تشمل منطقة إجمالية لا تتجاوز واحد ونصف كيلومتر مربع (1.5 كم2) لكل قرار استثمار تجريبي، و (ب) مرافق توليد الطاقة ومرافق المعالجة السطحية والمرافق المائية تشمل على وجه الإجمال منطقة إجمالية لا تتجاوز ثمانية عشر كيلومتر مربع (18 كم2) لكل منطقة تطوير. 21-1-7 بعد عملية التخلي وفقاً للمادة 10-1-3، يسري ما يلي فيما يتعلق بالأرض التي تمتلكها الحكومة ضمن المنطقة. (أ) توافق الحكومة على عدم بيع هذه الأرض إلى أي طرف ثالث. (ب) إذا منحت الحكومة حقوقا في منافع الأرض إلى طرف ثالث، تكون منافع الأرض هذه بدرجة أدنى من حقوق صاحب الامتياز لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي في المنطقة. وتضمن الجهة الحكومية المعنية أن أي حقوق منافع أرض تشمل أحكام إنهاء فعَالة للحفاظ على الحقوق التفضيلية لصاحب الامتياز حسبما هي مبينة في هذه الاتفاقية، وتضمن أنه بعد هذا الإنهاء يتم توفير الأرض المعنية لصاحب الامتياز، و (ج) عندما يملك طرف ثالث حقوقا في منافع الأرض في المنطقة مُنحت له بموجب القانون الأردني قبل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول، وحيث يكون لكل من الطرف الثالث وصاحب الامتياز خططا مستقلة لتنفيذ نشاطات على الأرض التي تغطيها منافع الأرض هذه، فإن على صاحب الامتياز أن يبذل جهوداً مناسبة للتوصل إلى تدابير وقتية مقبولة بشكل متبادل مع هذا الطرف الثالث. إذا لم يتمكن صاحب الامتياز، خلال ستة (6) أشهر من ذلك التاريخ، من الوصول إلى اتفاق على تدابير وقتية مع هذا الطرف الثالث، فعلى صاحب الامتياز أن يُحيل المسألة إلى الوزير. وإلى المدى الذي تتعارض معه خطط صاحب الامتياز والطرف الثالث، على الوزير إعطاء الأفضلية للخطة التي كانت ستحظى أولا بالموافقة الرسمية من قبل الحكومة. 21-2 اتفاقيات الأرض 21-2-1 إن أي أرض يستحوذ عليها حائز الأرض في الأردن، سواء أكانت مملوكة أم مستأجرة، تخضع للمبادئ التالية: (أ) عملا بأحكام المادة 9-8-3، يجوز فقط أن يكون التنازل أو التخلي عن اتفاقية الأرض من قبل حائز الأرض إلى طرف امتياز آخر، وفي أي حال من الأحوال، يخضع ذلك للموافقة الخطية المسبقة للحكومة، ويخضع للشرط المهيمن بأن الأرض موضوع اتفاقية الأرض، ستؤول إلى الحكومة، وفق أحكام المادة 21-2-1(ح)، بغض النظر عن أي سنوات تم التعبير عنها في اتفاقية الأرض هذه عند أي من التاريخين أدناه أيهما يحدث أولا: (1) تاريخ إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية، و (2) تاريخ التوقف عن استخدام أو طلب الأرض لعمليات الصخر الزيتي. (ب) يعفى حائز الأرض من أي ضرائب عقارية والضريبة المقتطعة وأي من وجميع الضرائب الأخرى أو الإتاوة أو الرسوم أو الجبايات أو المصاريف أو الأجور أو الإيجارات أو أي بدلات من أي نوع أو طبيعة سواء كانت مفروضة على مالك أو مستأجر تلك العقارات. (ج) يقتصر استخدام الأرض على عمليات الصخر الزيتي. (د) لن يتم إدخال أي تعديل أو تغيير على أحكام وشروط تلك الاتفاقيات ما لم يتفق أطراف تلك الاتفاقيات على عكس ذلك. (هـ) يتم الحفاظ على الأرض، التي هي موضوع هذه الاتفاقيات، بحالة تكون، بمراعاة المادة 39، متفقة وقوانين البيئة الأردنية، (و) عندما تكون الحكومة مؤجراً بموجب اتفاقية إيجار الأرض لا يجوز أن تتنازل الحكومة عن حقوقها كمؤجر بدون الموافقة الخطية المسبقة من حائز الأرض. (ز) في حالة اتفاقية الأرض بين الحكومة وحائز الأرض، تكون تسوية أي نزاع أو خلاف عن طريق التحكيم وفقاً للمادة 28، (ح) تكون أيلولة الأرض إلى الحكومة وفقاً للمادة 21-2-1(أ) وفقا للأحكام التالية: (1) إذا تم إجراء مقاصة لكامل سعر الشراء أو الإيجار والتكاليف والمصاريف المرتبطة بذلك والتي يتحملها صاحب الامتياز في شراء أو استئجار الأرض المذكورة مقابل ضريبة البترول، تدفع الحكومة لصاحب الامتياز عوضاً اسمياً بقيمة دينار واحد (1). (2) إذا لم يتم إجراء مقاصة لكامل سعر الشراء أو الإيجار والتكاليف والمصاريف المرتبطة بذلك والتي يتحملها صاحب الامتياز في شراء أو استئجار الأرض المذكورة مقابل ضريبة البترول، تدفع الحكومة لصاحب الامتياز بالدولارات الأمريكية الفرق بين السعر الكامل والتكاليف والمصاريف المرتبطة بذلك، والرصيد الذي تم إجراء مقاصة له مقابل ضريبة البترول. وتدفع الحكومة لصاحب الامتياز أي مبالغ مستحقة بموجب هذه المادة 21-2-1(ح) خلال موعد لا يتجاوز تاريخ أيلولة الأرض للحكومة وفقاً للمادة 21-2-1(أ). (1) مع المراعاة دائماً للمادة 21-2-1(أ) لا يجوز أن تتجاوز مدة اتفاقية إيجار الأرض المدة المتوقعة لعمليات الصخر الزيتي التي تجري عليها، بما في ذلك أي فترات تمديد، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، و (ي) لا يجوز للحكومة أن تتخذ أي إجراء، سواء بموجب القانون الأردني أو خلافه، لإنهاء اتفاقيات الأرض إلا وفقاً لأحكام تلك الاتفاقيات، أو في التواريخ القابلة للتطبيق بموجب المادة 21-2-1(أ). 21-2-2 على الرغم من المبادئ المنصوص عليها في المادة 21-2-1، فقد اتفقت الحكومة وصاحب الامتياز على أن أي حق لصاحب الامتياز لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي على أرض واقعة في ميناء العقبة يكون خاضعاً لما يلي: (أ) الأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الجهة الحكومية المعنية وصاحب الامتياز. وإن مثل هذه الأحكام والشروط سوف لا تكون أقل تفضيلا لصاحب الامتياز من تلك الأحكام والشروط المتوفرة في أي وقت لأي كيانات أخرى في الأردن تستخدم مثل هذه الأرض في ظروف مشابهة، و (ب) متطلبات خاصة سارية المفعول ومعمول بها بتاريخ استئجار الأرض أو شرائها. 21-2-3 يعامل سعر الشراء وبدل الإيجار ويشمل ذلك التكاليف والمصاريف المرتبطة بذلك والتي يتكبدها صاحب الامتياز فيما يخص أي أرض تكون موضوع اتفاقية الأرض كرصيد ضريبي دائن لغايات احتساب ضريبة البترول. 21-3 حقوق الدخول إلى المنطقة 21-3-1 يتم منح كل صاحب امتياز، وفق المادة 20، حقاً غير حصري للدخول والخروج من منطقة الامتياز التي يشارك فيها لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي. 21-3-2 يتم منح صاحب الامتياز حقاً حصرياً لإشغال، وحقاً حصرياً حسبما يكون ذلك عملياً، للدخول والخروج من أي أرض تكون موضوع اتفاقية أرض خلال فترة المحطة التجريبية وفترة تصميم المرافق التجارية وفترة التطوير من أجل القيام، مع مراعاة المادة 20 بتنفيذ عمليات الصخر الزيتي. وتحدد شروط هذه الاتفاقيات الشروط الدقيقة القابلة للتطبيق على كل موقع. 21-4 المنطقة المحظورة ومنطقة السلامة 21-4-1 يقوم صاحب الامتياز بتحديد منطقة تصل إلى مائة (100) متر ما بين مرافق المحطة التجريبية ومرافق توليد الطاقة ومرافق المعالجة السطحية ومرافق المياه من جهة ومرافق الطرف الثالث من جهة أخرى ("منطقة السلامة"). ويتم مراقبة النشاطات داخل منطقة السلامة من قبل صاحب الامتياز. وسيكون صاحب الامتياز مسؤولاً عن إبعاد الأطراف الثالثة من منطقة السلامة. وتعتمد حدود منطقة السلامة هذه على تقييم صاحب الامتياز للمخاطر في حينه، غير أنها يجب أن لا تتجاوز مائة (100) متر. 21-4-2 يقوم صاحب الامتياز ولأسباب تتعلق بالبيئة والسلامة، بإنشاء واستبقاء منطقة غير سكنية تبعد عن منطقة السلامة بمسافة أربعمائة (400) متر كما هو محدد في المادة 21-4-1 ("المنطقة المحظورة"). ولا يسمح ببناء المساكن والمرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات والمساجد داخل المنطقة المحظورة. تعتمد حدود المنطقة المحظورة هذه على تقييم صاحب الامتياز للمخاطر في حينه، على أن لا تتجاوز مسافة أربعمائة (400) متر. 21-5 يجب أن لا تتجاوز المساحة الكلية للأرض التي يملكها حائز الأرض بموجب اتفاقيات الأرض أو التي يسيطر عليها أصحاب الامتياز كافة بمقتضى أحكام المواد 21-4-1 و21-4-2 ألف ومائة كيلومتر مربع (,1001كم2)، وبالإضافة إلى قطعة الأرض المذكورة التي يملكها أو يسيطر عليها أصحاب الامتياز لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي يُمنح صاحب الامتياز حقوقاً إضافية للمرور وحق ارتفاق لخطوط الأنابيب وخطوط النقل والوصول إلى تلك المناطق إما كما هو منصوص عليه في اتفاقيات الأرض المعنية أو اتفاقيات أخرى أو رخص أو تصاريح سيتم الاتفاق عليها بين صاحب الامتياز والحكومة.

الإحالة

المادة 21 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية