التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

المقاولون المحليون والمواد المصنعة محلياً 22-1مع مراعاة المادة 13-3، يقوم صاحب الامتياز بإعطاء الأولوية: (أ) للمقاولين المحليين والخدمات المحلية، و (ب) للمواد والمعدات والآليات والمواد القابلة للاستهلاك والبضائع المصنعة محلياً، شريطة وحسب التقدير العام لصاحب الامتياز، أن يكون هؤلاء المقاولون المحليون والخدمات المحلية والمواد المصنعة محلياً والمعدات والآليات والمواد القابلة للاستهلاك والبضائع، منافسة على أسس تجارية وهندسية ومالية مع إيلاء اهتمام خاص لشروط التوريد الدولية مثل السعر والنوعية وشروط التسليم وخدمة ما بعد البيع والأداء الفني ودقة التصميم والسمعة والموثوقية وتوفر قطع الغيار ودعم الصيانة وسلامة الأداء. 22-2 على الرغم من المادة 22-1، يجوز لصاحب الامتياز استخدام عقود عالمية قد تكون لدى صاحب الامتياز هذا أو لدى أي شركة تابعة مع مقاولين أو موردين من طرف ثالث.

الإحالة

المادة 22 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية