الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
المقاولون المحليون والمواد المصنعة محلياً
22-1مع مراعاة المادة 13-3، يقوم صاحب الامتياز بإعطاء الأولوية:
(أ) للمقاولين المحليين والخدمات المحلية، و
(ب) للمواد والمعدات والآليات والمواد القابلة للاستهلاك والبضائع المصنعة محلياً، شريطة وحسب التقدير العام لصاحب الامتياز، أن يكون
هؤلاء المقاولون المحليون والخدمات المحلية والمواد المصنعة محلياً والمعدات والآليات والمواد القابلة للاستهلاك والبضائع، منافسة على أسس تجارية
وهندسية ومالية مع إيلاء اهتمام خاص لشروط التوريد الدولية مثل السعر والنوعية وشروط التسليم وخدمة ما بعد البيع والأداء الفني ودقة
التصميم والسمعة والموثوقية وتوفر قطع الغيار ودعم الصيانة وسلامة الأداء.
22-2 على الرغم من المادة 22-1، يجوز لصاحب الامتياز استخدام عقود عالمية قد تكون لدى صاحب الامتياز هذا أو لدى أي شركة تابعة
مع مقاولين أو موردين من طرف ثالث.