الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
السجلات والتقارير
26-1 السجلات والتقارير
على كل صاحب امتياز أن يقوم بإعداد وحفظ سجلات عن عمليات الصخر الزيتي باللغة الإنجليزية في الأردن.
جميع البيانات والتقارير الخطية والدراسات والمخططات والكشوفات الضريبية وإقرارات الإتاوة والمعلومات أخرى التي سيتم تقديمها إلى الحكومة
بموجب الاتفاقية يجب أن تكون باللغة الإنجليزية.
26-2 البيانات الجيولوجية
26-2-1 مع مراعاة المواد 26-2-2 و26-3 يجوز لصاحب الامتياز أن يقوم بحرية باستخدام والتصرف في وتصدير كل البيانات الجيولوجية
والبيانات المفسرة. وعلى الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل تسهيل وتسريع العمل مع موظفي الجمارك أو أي جهة حكومية
أخرى لديها صلاحية على هذه الأمور وعلى تصدير البيانات الجيولوجية والبيانات المفسرة المذكورة.
26-2-2على كل صاحب امتياز أن يسلم إلى سلطة المصادر الطبيعية نسخاً من جميع البيانات الجيولوجية (أو عينات تمثيلية من البيانات الجيولوجية
في حالة عينات حفر جوفي أو منتجات ثقب الحفر وأي عينات مادية مشابهة أخرى) ونسخاً من البيانات المفسرة حالما يكون ذلك ممكناً بصورة
عملية ومناسبة بعد إنتاجها.
26-3 عينات منتج ثقب البئر
على كل صاحب امتياز أن يسلم إلى مكاتب سلطة المصادر الطبيعية في الأردن عينة تمثيلية مركبة من منتجات ثقب البئر المنتجة من سطح منطقة
الامتياز التي يشارك فيها، وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً بعد أخذ العينة المذكورة.
26-4 التفتيش من قبل سلطة المصادر الطبيعية
يجب أن تكون البيانات الجيولوجية ومنتجات ثقب الحفر المستخرجة منها العينات والمشار إليها في المادتين 26-2-2 و26-3 متوفرة للتفتيش
من قبل سلطة المصادر الطبيعية خلال ساعات العمل العادية لمدة ثلاثة (3) أشهر من اليوم الذي يقوم فيه صاحب الامتياز بتسليم العينات المذكورة
إلى سلطة المصادر الطبيعية شريطة أن تقوم الحكومة بإعطاء صاحب الامتياز المذكور إشعاراً مسبقاً بذلك التفتيش قبل ثمانية وأربعين (48) ساعة. وبعد فترة الأشهر الثلاثة (3) المذكورة، يمكن التصرف في البيانات الجيولوجية وأي عينات من منتجات ثقب الحفر بمحض خيار صاحب الامتياز أو
تسليمها إلى سلطة المصادر الطبيعية إذا طلبت سلطة المصادر الطبيعية ذلك.
26-5 تقارير فترة المشروع
وفقا للمواد 3-12(أ)، 4-4-1(أ)، 5-6-1(أ)، 6-1-4(أ)، 8-1 و20-5(أ)، يقوم صاحب امتياز التنقيب بتسليم الحكومة التقارير المتعلقة بفترات معينة من المشروع على النحو المنصوص عليه في المواد المذكورة.