الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
امتيازات الحكومة وسلطة المصادر الطبيعيةيحق للحكومة، بموجب إشعار مناسب، الدخول إلى المرافق وعمليات الصخر الزيتي في الأردن خلال
ساعات الدوام العادية شريطة أن تلتزم الحكومة في جميع الأوقات بمعايير HSSE/SP. وفي هذا السياق، سيقوم صاحب الامتياز المعني بإعطاء
المساعدة المناسبة إلى الحكومة وذلك لتفادي تعريض سلامة أو فاعلية عمليات الصخر الزيتي للخطر أو عرقلة هذه العمليات وعلى صاحب
الامتياز هذا أن يوفر للحكومة مكاتب مناسبة للاستعمال ومرافق السكن المفروشة بشكل مناسب إلى المدى الذي تكون فيه متوفرة.