التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

امتيازات الحكومة وسلطة المصادر الطبيعيةيحق للحكومة، بموجب إشعار مناسب، الدخول إلى المرافق وعمليات الصخر الزيتي في الأردن خلال ساعات الدوام العادية شريطة أن تلتزم الحكومة في جميع الأوقات بمعايير HSSE/SP. وفي هذا السياق، سيقوم صاحب الامتياز المعني بإعطاء المساعدة المناسبة إلى الحكومة وذلك لتفادي تعريض سلامة أو فاعلية عمليات الصخر الزيتي للخطر أو عرقلة هذه العمليات وعلى صاحب الامتياز هذا أن يوفر للحكومة مكاتب مناسبة للاستعمال ومرافق السكن المفروشة بشكل مناسب إلى المدى الذي تكون فيه متوفرة.

الإحالة

المادة 30 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية