التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

المادة 4- فترة التقييم 4-1 تتألف فترة التقييم من مرحلتين (2): (أ?)مرحلة التقييم الأولية من أربعة وعشرين (24) شهراً، و (ب?)مرحلة تمديد التقييم من اثني عشر (12) شهراً. 4-2 مرحلة التقييم الأولية 4-2-1 تبدأ مرحلة التقييم الأولية من اليوم الذي يلي تاريخ استلام الحكومة للإشعار الصادر بموجب المادة 3-16(أ). 4-2-2 خلال مرحلة التقييم الأولية يقوم صاحب امتياز التنقيب، دون أي إلزامية، بتنفيذ برنامج العمل المقترح في المادة 3-12(د) غير أنه ليس ملزماً بذلك. وعلى صاحب امتياز التنقيب إبلاغ لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، لإطلاعها، عن أي انحرافات أساسية عن برنامج العمل المذكور. على صاحب امتياز التنقيب أن يقدم إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها، خلال تسعين (90) يوماً من بدء فترة التقييم، برنامج عمل يبين عمليات الصخر الزيتي عن الفترة المتبقية من السنة الميلادية. 4-2-3 على صاحب امتياز التنقيب أن يزود لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها، ببرنامج عمل سنوي عن كل سنة وذلك قبل شهرين (2) على الأقل من بداية كل سنة تلي السنة التي تبدأ فيها مرحلة التقييم الأولية أو ضمن الفترة الزمنية الموافق عليها من قبل لجنة التنقيب الفنية الاستشارية. 4-2-4 على صاحب امتياز التنقيب أن ينفق بحد أدنى ما يعادل مبلغ خمسة وعشرين (25) مليون دولار أمريكي (25,000,000.00 دولار) على عمليات الصخر الزيتي خلال مرحلة التقييم الأولية، مضافاً إليها أي مبالغ مدوّرة من فترة الاستكشاف ومطروحاً منها الرصيد المستعمل وفقاً للمادة 4-2-5 ("الحد الأدنى من الإنفاق لفترة التقييم الأولية"). 4-2-5 يكون الرصيد القابل للاستعمال مبلغاً بالدولارات الأمريكية ما يعادل الأقل من أي مما يلي: (أ?)خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي (25,000,000.00 دولار)، و (ب?)الرصيد الدائن بنهاية فترة الاستكشاف. 4-2-6 إذا أنفق صاحب امتياز التنقيب بنهاية مرحلة التقييم الأولية على عمليات الصخر الزيتي خلال هذه المرحلة مبلغاً، أقل من الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التقييم الأولية محسوباً بالدولار الأمريكي، عندئذ: (1) وإذا باشر صاحب امتياز التنقيب مرحلة تمديد التقييم فيتوجب: (أ) على صاحب امتياز التنقيب أن يُدوِّر إلى مرحلة تمديد التقييم، التزام إنفاق إضافي ("تدوير مرحلة التقييم الأولية")، الذي يكون المبلغ الأقل من إما: (1) ثلاثين بالمائة (30%) من مبلغ خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي (25,000,000.00 دولار)، و (2) الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التقييم الأولية مطروحاً منه المبلغ الذي تم إنفاقه خلال مرحلة التقييم الأولية، و (ب) وعلى صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً تلي انتهاء مرحلة التقييم الأولية، مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التقييم الأولية مطروحاً منه: (1) المبلغ الذي تم إنفاقه على مرحلة التقييم الأولية، و (2) تدوير مرحلة التقييم الأولية، و (ج) يكون الرصيد الدائن بنهاية مرحلة التقييم الأولية هو ما يعادل الرصيد الدائن بنهاية فترة الاستكشاف مطروحاً منه الرصيد المستعمل عملاً بأحكام المادة 4-2-5، أو (2) إذا باشر صاحب امتياز التنقيب المرحلة التجريبية الأولى، فيتوجب: (أ) على صاحب امتياز التنقيب أن يقوم بتدوير إلى المرحلة التجريبية الأولى التزام إنفاق إضافي ("تدوير مرحلة تمديد التقييم")، والذي يكون الأقل من مبلغ: (1) ثلاثين بالمائة (30%) من مبلغ خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي ( 25,000,000.00دولار)، و (2) الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التقييم الأولية مطروحاً منه المبلغ الذي تم إنفاقه خلال مرحلة التقييم الأولية، و (ب) وعلى صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً تلي انتهاء مرحلة التقييم الأولية مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التقييم الأولية مطروحاً منه : (1) المبلغ الذي تم إنفاقه على مرحلة التقييم الأولية، و (2) تدوير مرحلة تمديد التقييم، و (ج) يكون الرصيد الدائن بنهاية مرحلة التقييم الأولية مساوياً للرصيد الدائن بنهاية فترة الاستكشاف مطروحاً منه الرصيد المستعمل عملاً بأحكام المادة (4-2-5)، أو (3 ) وأما إذا تم إنهاء العمل بهذه الاتفاقية عملاً بالمادتين (41-2-1) أو (41-3-1) (قبل مباشرة مرحلة تمديد التقييم أو المرحلة التجريبية الأولى)، فعلى صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً تلي تاريخ الإنهاء، مبلغاً يعادل الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التقييم الأولية مطروحاً منه المبلغ الذي تم إنفاقه خلال مرحلة التقييم الأولية محسوباً بالدولار الأمريكي. 4-2-7 إذا أنفق صاحب امتياز التنقيب، عند انتهاء مرحلة التقييم الأولية، على عمليات الصخر الزيتي هذه خلال المرحلة، مبلغاً بالدولارات الأمريكية، يزيد عن الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التقييم الأولية، عندئذ: (أ?)وإذا قرر صاحب امتياز التنقيب مباشرة مرحلة تمديد التقييم، فيكون تدوير مرحلة التقييم الأولية صفراً، (ب?)وأما إذا قرر صاحب امتياز التنقيب مباشرة المرحلة التجريبية الأولى، فيكون تدوير مرحلة تمديد التقييم صفراً، و (ج) ويكون الرصيد الدائن في نهاية مرحلة التقييم الأولية مساوياً للرصيد الدائن بنهاية فترة الاستكشاف مضافاً إليه المبالغ التي تم إنفاقها زيادةً عن الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التقييم الأولية، مطروحاً منه الرصيد المستعمل عملاً بأحكام المادة (4-2-5). 4-2-8 يقوم صاحب امتياز التنقيب وقبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من نهاية مرحلة التقييم الأولية، بإشعار الحكومة بقراره، وهو القرار الذي سيكون نافذاً بنهاية مرحلة التقييم الأولية: إما: (أ) بمباشرة مرحلة تمديد التقييم، أو: (ب) بدراسة المباشرة في المرحلة التجريبية الأولى، أو: (ج) بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية والتخلي عن المنطقة. 4-2-9 إذا قرر صاحب امتياز التنقيب مباشرة مرحلة تمديد التقييم، فيتوجب عليه وخلال عشرة (10) أيام بعد نهاية مرحلة التقييم الأولية، تزويد لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها، بكشف حساب مُحدث وببرنامج العمل المقترح لمرحلة تمديد التقييم والذي يرى أنها مناسبة وملائمة للغرض، على أن يأخذ بعين الاعتبار نتائج فترة الاستكشاف بوجه عام ومرحلة التقييم الأولية بوجه خاص. ومن المتصور أن يتضمن برنامج العمل هذا عمليات تقييم إضافية. 4-2-10 إذا قام صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بأنه يدرس إمكانية المباشرة بالمرحلة التجريبية الأولى، فتبدأ المرحلة الانتقالية من اليوم الذي يلي نهاية مرحلة التقييم الأولية. وتنطبق خلال المرحلة الانتقالية أحكام المادتين (4-4) و(4-8). 4-2-11 إذا لم يقم صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بقراره استناداً إلى المادة (4 -2-8) فيحق للحكومة أن توجه إشعاراً لإنهاء العمل بهذه الاتفاقية عملاً بالمادة 41-2-1(ي). 4-3 مرحلة تمديد التقييم 4-3-1 تبدأ مرحلة تمديد التقييم في اليوم الذي يلي انتهاء مرحلة التقييم الأولية. 4-3-2 يقوم صاحب امتياز التنقيب، خلال مرحلة تمديد التقييم ، دون أي إلزامية لذلك، بتنفيذ برنامج العمل المقترح في المادة (4-2- 9)، وعلى صاحب امتياز التنقيب إبلاغ لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها، بأي انحرافات أساسية عن برنامج العمل المذكور. يقوم صاحب امتياز التنقيب بتزويد لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها، خلال ثلاثين (30) يوماً من بدء مرحلة تمديد التقييم، ببرنامج عمل يبين عمليات الصخر الزيتي التي ينوي تنفيذها خلال مرحلة تمديد التقييم. 4-3-3 على صاحب امتياز التنقيب إنفاق مبلغ بحد أدنى يعادل خمسة عشر مليون دولار أمريكي (15,000,000.00 دولار) على عمليات الصخر الزيتي خلال مرحلة تمديد التقييم، مضافاً إليه تدوير مرحلة التقييم الأولية ومطروحاً منه الرصيد المستعمل وفقاً لأحكام المادة (4-3-5) ("الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة تمديد التقييم"). 4-3-4 عند بدء مرحلة تمديد التقييم يقدّم كل طرف من أطراف امتياز التنقيب كفالة بحدود الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة تمديد التقييم وفقاً لشروط المادة 2-9. 4-3-5 يكون المبلغ القابل للاستعمال مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الأقل من أي مما يلي: (أ?)خمسة عشر مليون دولار أمريكي (15,000,000.00 دولار)، و (ب?)الرصيد الدائن بنهاية مرحلة التقييم الأولية. 4-3-6 إذا أنفق صاحب امتياز التنقيب بنهاية مرحلة تمديد التقييم على عمليات الصخر الزيتي خلال هذه المرحلة، مبلغاً بالدولارات الأمريكية أقل من الحد الأدنى للإنفاق لمرحلة تمديد التقييم، عندها: (1) وإذا باشر صاحب امتياز التنقيب المرحلة التجريبية الأولى: (أ) فعلى صاحب امتياز التنقيب أن يقوم بتدوير إلى المرحلة التجريبية الأولى التزام الإنفاق الإضافي ("تدوير مرحلة تمديد التقييم") والذي يكون الأقل مما يلي: (1) ثلاثين بالمائة (30%) من مبلغ خمسة عشر مليون دولار أمريكي (15,000,000.00 دولار)، و (2) الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة تمديد التقييم مطروحاً منه المبلغ الذي تم إنفاقه خلال مرحلة تمديد التقييم، و (ب) على صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية مرحلة تمديد التقييم، مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة تمديد التقييم مطروحاً منه: (1) المبلغ الذي تم إنفاقه خلال مرحلة تمديد التقييم، و (2) تدوير مرحلة تمديد التقييم، و (ج) يكون الرصيد الدائن بنهاية مرحلة تمديد التقييم هو الرصيد الدائن بنهاية مرحلة التقييم الأولية مطروحاً منه الرصيد المستعمل وفقاً لأحكام المادة 4-3-5، أو (2) إذا تم إنهاء العمل بهذه الاتفاقية عملاً بالمادة 41-2-1 أو المادة 41-3-1 (قبل مباشرة المرحلة التجريبية الأولى) فعلى صاحب امتياز التنقيب أن يدفع إلى الحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً تلي تاريخ الإنهاء، مبلغاً بالدولارات الأمريكية يعادل الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة تمديد التقييم مطروحاً منه المبلغ الذي تم إنفاقه خلال مرحلة تمديد التقييم. 4-3-7 إذا أنفق صاحب امتياز التنقيب، في نهاية مرحلة تمديد التقييم، على عمليات الصخر الزيتي خلال هذه المرحلة، مبلغاً بالدولارات الأمريكية يزيد عن الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة تمديد التقييم، عندئذ: (أ?)يكون تدوير مرحلة تمديد التقييم صفراً، و (ب?)يكون الرصيد بنهاية مرحلة تمديد التقييم مساوياً للرصيد بنهاية مرحلة التقييم الأولية مضافاً إليه المبلغ الذي تم إنفاقه زيادة عن الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة تمديد التقييم مطروحاً منه الرصيد المستعمل وفقاً لأحكام المادة 4-3-5. 4-3-8 يقوم صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من نهاية مرحلة تمديد التقييم بقراره، وهو القرار الذي يصبح نافذاً في نهاية مرحلة تمديد التقييم: إما: (أ) بدراسة إمكانية المباشرة بالمرحلة التجريبية الأولى، أو (ب) بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية والتخلي عن المنطقة. 4-3-9 إذا قام صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بأنه يدرس إمكانية المباشرة بالمرحلة التجريبية الأولى، فتبدأ المرحلة الانتقالية في اليوم الذي يلي نهاية مرحلة تمديد التقييم. وتسري خلال المرحلة الانتقالية أحكام المادتين (4-4) و (4-8). 4-3-10 إذا لم يقم صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بقراره وفقاً للمادة (4-3-8)، يحق للحكومة أن توجه إشعاراً لإنهاء العمل بهذه الاتفاقية عملاً بالمادة (41-2-1(ي)). 4-4 المرحلة الانتقالية لما بعد فترة التقييم 4-4-1 خلال عشرة (10) أيام تلي نهاية فترة التقييم يقدم صاحب امتياز التنقيب إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها: (أ) تقريراً خطياً يوجز عمليات الصخر الزيتي المنفذة خلال فترة التقييم، بما في ذلك: (1) تقييماً لمخاطر المشروع التي تم تحديدها خلال تلك الفترة، (2) كشف حساب مُحدث، (3) ملخصاً بالاستنتاجات الفنية الرئيسية بما في ذلك تشبُّع وسماكة الصخر الزيتي، وسماكة الطبقات في المنطقة، بالإضافة إلى رطوبة الصخر الزيتي، وخزانات المياه الجوفية، ووجود أي مواد معدنية في الصخر الزيتي أو المنطقة وموانع حاجزة وظروف جيوميكانيكية تحت سطحية في المنطقة، و (4) جميع البيانات الجيولوجية والبيانات المفسرة التي تم إعدادها خلال فترة التقييم. بالإضافة إلى ذلك، وما لم يقرر صاحب امتياز التنقيب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية وفقاً للمادة 41-3، فعلى صاحب امتياز التنقيب أيضا أن يزود لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها أيضاً بما يلي: (ب) دليلاً أولياً عن المنطقة التي يعتزم صاحب امتياز التنقيب التخلي عنها وفقاً للمادة (10-1-2)، (ج) برنامج العمل المقترح لفترة المحطة التجريبية، ويشمل برنامج العمل هذا برنامج العمل للمرحلة التجريبية الأولى والتي يعتبر صاحب امتياز التنقيب أنه مناسب وملائم للغرض، آخذاً في الاعتبار نتائج فترات المشروع السابقة على وجه العموم وفترة التقييم على وجه الخصوص. ومن المتصور أن يحتوي برنامج العمل المذكور على نشاطات من أجل تحديد، وتقييم والتعرف على خيارات تصميم بديلة خاصة بمرافق المحطة التجريبية، و (د) نطاق دراسة ESHIA التي تغطي برنامج العمل الخاص بفترة المحطة التجريبية والمرحلة الانتقالية التي تليها. يقوم صاحب امتياز التنقيب بالسرعة الممكنة وبصورة مناسبة بتقديم دراسة ESHIA بعد إنجازها، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال مائة وعشرين (120) يوماً بعد نهاية فترة التقييم. وتشكل دراسة ESHIA أساس خطة HSE التي يتم تقديمها إلى اللجنة التنظيمية وفقاً للمادة 20-5. 4-4-2 يقوم صاحب امتياز التنقيب بتزويد اللجنة التنظيمية خلال مائة وعشرين (120) يوماً من نهاية فترة التقييم، بالوثائق المطلوبة استناداً لأحكام المادة 20-5، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20-6 بهذا الخصوص. 4-4-3 خلال المرحلة الانتقالية التالية لنهاية فترة التقييم، فإن على صاحب امتياز التنقيب الاجتهاد، بموجب المادة 20 وبالتشاور مع لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، بغية متابعة تحديد وتقديم طلب للحصول على جميع الرخص أو التصاريح الضرورية لفترة المحطة التجريبية. 4-5 إن بدء فترة المحطة التجريبية مشروط بتنفيذ أو التنازل عن الشروط المسبقة التالية. ويحق لصاحب امتياز التنقيب وحده التنازل عن الشروط المسبقة المذكورة في المواد 4-5(أ) حتى (هـ). ويحق للحكومة فقط التنازل عن الشرط المسبق المذكور في المادة 4-5(و). (أ) تقديم طلبات للحصول على جميع CLPs حسب الأصول المتعلقة بعمليات الصخر الزيتي، التي يعتزم صاحب امتياز التنقيب تنفيذها خلال المرحلة التجريبية الأولى. الموافقة من قبل الجهة الحكومية المعنية على الطلب وإصداره إلى صاحب امتياز التنقيب. وإذا لم توافق الجهات الحكومية المعنية، خلال ستة (6) أشهر بعد انتهاء فترة التقييم ولم تصدر CLPs المذكورة التي قدم صاحب امتياز التنقيب طلباً حسب الأصول للحصول عليها وفق المادة 20، فتقوم الجهات الحكومية المعنية ولفترة تصل إلى ستة (6) أشهر من انتهاء فترة الستة (6) أشهر الأولى المذكورة بالتعاون والاجتماع مع صاحب امتياز التنقيب وبصورة متكررة عند اللزوم ويقوم صاحب امتياز التنقيب بتقديم المعلومات التدعيمية الأخرى، إن طلبت بهدف التوصل إلى اتفاق ودي يمكّن الجهات الحكومية من إعطاء موافقتها وإصدار جميع CLPs المطلوبة لصاحب امتياز التنقيب. (ب) مع مراعاة أحكام المادة (21-1-6(أ))، إبرام ونفاذ اتفاقية شراء أرض لقطعة أرض واحدة أو أكثر تكون كافية من حيث الحجم لمرافق المحطة التجريبية. (ج) إبرام ونفاذ اتفاقية استئجار أرض (إذا تطلب الأمر ذلك) لقطعة أرض واحدة أو أكثر، تكون كافية من حيث الحجم للمرافق غير تلك المخصصة لمرافق المحطة التجريبية واللازمة لدعم النشاطات المنفذة خلال فترة المحطة التجريبية كما هو مبين في المادة (5-2). (د) أن يكون قد تم تنفيذ أي شروط مسبقة كان صاحب امتياز التنقيب قد تنازل عنها. (هـ) ألا يكون قد حدث أي تدهور اقتصادي منذ انقضاء فترة التقييم، و (و) قيام كل طرف من أطراف امتياز تنقيب بتزويد الحكومة بالكفالات المطلوبة بخصوص الحد الأدنى من الإنفاق للمرحلة التجريبية الأولى وفقاً لمتطلبات المادة (2-9). 4-6 يقوم صاحب امتياز التنقيب وخلال عشرة (10) أيام بعد تنفيذ أو التنازل عن الشروط المسبقة المشار إليها في المادة 4-5 بإشعار الحكومة بقراره: إما: (أ) بمباشرة المرحلة التجريبية الأولى، أو: (ب) بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية والتخلي عن المنطقة. 4-7 إذا لم يقم صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بقراره عملاً بالمادة 4-6، يجوز للحكومة أن توجه إشعاراً لإنهاء العمل بهذه الاتفاقية عملاً بالمادة (41-2-1(ي)). 4-8 إذا لم تبدأ المرحلة التجريبية الأولى عند انقضاء فترة اثني عشر (12) شهراً اعتباراً من نهاية فترة التقييم (مع أي فترة مطلوبة بموجب المادة 20-10 لأجل التحكيم)، يحق لكل من الحكومة وصاحب امتياز التنقيب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بموجب إشعارٍ يوجه إلى الطرف الآخر.

الإحالة

المادة 4 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية