التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

سيتم إعداد خطة HSE منفصلة: (أ) خلال مرحلة تأسيس المشروع التي تسبق فترة الاستكشاف السابقة، (ب) خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق: (1) فترة التقييم، (2) فترة المحطة التجريبية، (3) فترة تصميم المرافق التجارية، إذا لم يقم صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بنيته اتخاذ قرار استثمار تجريبي، و (ج) خلال مرحلة فترة المحطة التجريبية أو فترة تصميم المرافق التجارية إذا قام صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بعزمه اتخاذ قرار استثمار تجريبي، (د) بعد نهاية مرحلة فترة تصميم المرافق التجارية إذا قام صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بعزمه اتخاذ قرار استثمار نهائي، (هـ) قبل أي قرار استثمار تجريبي بالإضافة إلى قرار استثمار المشروع التجريبي الأول، و (و) قبل أي قرار استثمار نهائي بالإضافة إلى قرار الاستثمار النهائي الأول. 2- استعراض عام لخطة HSE سوف تصف خطة HSE ترتيبات نظام إدارة خطة HSE (HSE-MS) التي سوف توضع موضع التنفيذ لكل مرحلة أو فترة من فترات المشروع المشار إليها في القسم (1) أعلاه من أجل إدارة المسائل المتعلقة بخطة HSE وتقليل المخاطر المرتبطة بمرحلة أو فترة المشروع المعنية إلى الحد الأدنى المقبول عملياً ("ALARP"). وسوف تبحث خطة HSE المخاطر التي تلحق بالبيئة والمجتمعات الخارجية وموظفي المشروع. خطة HSE: (أ) سوف تحدد ترتيبات HSE-MS الموضوعة موضع التنفيذ خلال مرحلة أو فترة المشروع ذات الصلة، (ب) دمج نتائج دراسات تقييم المخاطرة ودراسة ESHIA في عمليات ونشاطات خطة HSE لبيان كيفية إدارة هذه المخاطر، (ج) تفصيل الدراسات للمخاطر والتي سيتم إجراؤها خلال تنفيذ مرحلة أو فترة المشروع المعنية من أجل تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر HSE، (د) تفصيل خطة المراقبة لمراقبة المخاطر المحددة، و (هـ) تحديد عملية التشاور والتعاون مع صاحب المصالح. 3- محتويات خطة HSE سوف تتأثر محتويات وهيكل خطة HSE الدقيقة بنطاق ومقياس عمليات الصخر الزيتي المخطط لتنفيذها ومخاطر خطة HSE التي تم تحديدها خلال نشاطات تقييم المخاطر ودراسة ESHIA. غير أن هذا القسم يصف المعلومات التقليدية المتوقع إدماجها أو الإشارة إليها في خطة HSE. 3-تؤكد الشركة على أنه قد تم تزويدها بنسخة من اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بما في ذلك أي اتفاقية تعدل أحكام اتفاقية امتياز الصخر الزيتي وتتعهد الشركة للحكومة بأنها اعتباراً من تاريخ البدء ستراعي وتنفذ وستكون ملزمة بأحكام اتفاقية امتياز الصخر الزيتي كما لو كانت الشركة طرفاً أصلياً فيها كمشغل فيما يتعلق بمنطقة الامتياز ذات الصلة الموضحة في الحيثية (ج). 4- ابتداءً من تاريخ البدء، ستتولى الشركة جميع حقوق وواجبات والتزامات المشغل الحالي فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي. 5- وتفادياً للشك، تبقى اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بكامل القوة والنفاذ باستثناء التعديلات التي يتضمنها هذا السند وفي السندات أو الاتفاقيات المدرجة أدناه: [إما أن تدرج أي سندات أو اتفاقيات عدلت اتفاقية امتياز الصخر الزيتي، إن وجدت، أو في حالة عدم وجودها، قم بحذف هذا النص]. 6- لا شيء في هذا السند يعفي صاحب الامتياز ذا العلاقة من أي مسؤولية حيال أي التزامات بموجب اتفاقية امتياز الصخر الزيتي فيما يتعلق بمنطقة الامتياز ذات العلاقة الموضحة في الحيثية (ج). 7-يخضع هذا السند للقوانين الأردنية ويتم تفسيره بموجبها. 8-تتفق الأطراف على أنه إذا نشأ أي نزاع، فإن هذا النزاع ستتم تسويته بإحالته إلى التحكيم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 28 من اتفاقية امتياز الصخر الزيتي. وإثباتاً لذلك، قامت الحكومة والمشغل الحالي وصاحب الامتياز ذو العلاقة والشركة بالتوقيع على هذا السند في اليوم والعام المذكورين في بدايته أعلاه. باسم ونيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عنها [ ] باسم ونيابة عن: [جميع أطراف الامتياز لمنطقة الامتياز ذات الصلة] باسم ونيابة عن: [الشغل الحالي] باسم ونيابة عن الشركة عنها [ ] الملحق ن سند التزام (شركة تابعة) المؤرخ سند التزام (شركة تابعة) المرفق باتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و صاحب الامتياز و شركة تابعة هذا السند مؤرخ في [ ] الأطراف (1) الحكومة الأردنية يمثلها معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية ("الحكومة"). (2)[جميع الأطراف التي تشكل صاحب الامتياز مباشرة قبل الاحالة] (3) [ ]، وهو شركة منظمة وقائمة بموجب قوانين [ ] وعنوانها المسجل [ ]، ("المحيل"). يشار إلى الأطراف المدرجة في البندين 2 و3 أعلاه فيما بعد في هذا السند مجتمعين بعبارة "صاحب الامتياز". (4)[ ] وهي شركة منظمة وقائمة بموجب قوانين [ ] وعنوانها المسجل [ ]، يمثلها [ ] ("الشركة التابعة") الحيثيات حيث أن: (أ)الحكومة وشل قد أبرمتا اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بتاريخ [ ] ("OSCA") [اذكر هنا أي اتفاقيات/ سندات لاحقة] (ب) بموجب المادة 23-3 من اتفاقية امتياز الصخر الزيتي، اتفقت الحكومة وصاحب الامتياز بأنه في حالة سوف تحصل شركة تابعة لطرف امتياز على أي تنازل عن مصلحة في اتفاقية امتياز الصخر الزيتي وسوف تصبح طرف امتياز تنقيب أو طرف امتياز تطوير في اتفاقية امتياز الصخر الزيتي، عندئذ، يصبح شرطاً مسبقاً لذلك التنازل عن المصلحة أن يقوم كل من (1) كل طرف امتياز تنقيب حالي أو طرف امتياز تطوير حالي حسبما يكون الحال، و (2) الشركة التابعة هذه كونها طرف امتياز تنقيب أو طرف امتياز تطوير جديد مقترح ، حسبما يكون الحال، أولاً بإبرام سند التزام يكون من الناحية الجوهرية بنفس شكل هذا السند. (ج)الشركة التابعة هي "شركة تابعة" من شركات المحيل ضمن معنى المادة 1-7 من اتفاقية امتياز الصخر الزيتي. (د) يقترح المحيل التنازل عن مصلحة في اتفاقية امتياز الصخر الزيتي إلى الشركة التابعة. شروط متفق عليها: 1-سيكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذا السند، ما لم يتطلب السياق بوضوح خلاف ذلك، المعنى المحدد لها في اتفاقية امتياز الصخر الزيتي. 2-تاريخ التنازل ("تاريخ الاحالة ") يعني التاريخ الذي تم فيه تسليم هذا السند للحكومة بعد التوقيع المناسب عليه من قبل جميع أطراف هذه الاتفاقية بخلاف الحكومة. وتفادياً للشك، وبموجب المادة 23-3، لا يعتبر توقيع الحكومة على هذا السند شرطاً للتنازل عن المصلحة المرجوة بموجبه. 3- في تاريخ التنازل يكون تنازل المحيل عن مصلحة في اتفاقية امتياز الصخر الزيتي إلى الشركة التابعة كما يلي: [ادخل هنا تفاصيل التنازل عن المصلحة محدداً النسبة المئوية للمصلحة (%)للمحيل عنها واسم المحيل والشركة التابعة] 4-اعتباراً من تاريخ الاحالة ، تعتبر الأطراف التالية صاحب الامتياز ذي العلاقة المرتبطة بعمليات الصخر الزيتي فيما يتعلق [ادخل تفاصيل/ إحداثيات منطقة الامتياز التي ستصبح فيها الشركة التابعة طرف امتياز تنقيب أو طرف امتياز تطوير] وقد اتفقت الأطراف المذكورة كافة على أن تكون، مجتمعة ومنفردة، مسؤولة عن جميع الواجبات والمسؤوليات والالتزامات الخاصة بصاحب الامتياز ذي العلاقة: [ادخل هنا جميع الأطراف الذين يشكلون صاحب الامتياز ذا العلاقة من تاريخ التنازل] 5-وتفادياً للشك، تبقى اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بكامل القوة والنفاذ باستثناء التعديلات التي يتضمنها هذا السند وفي السندات أو الاتفاقيات المدرجة أدناه: [إما أن تدرج أي سندات أو اتفاقيات عدلت اتفاقية امتياز الصخر الزيتي، إن وجدت، أو في حالة عدم وجودها، قم بحذف هذا النص]. 6-تؤكد الشركة التابعة على أنه قد تم تزويدها بنسخة من اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بما في ذلك أي اتفاقية تعدل أحكام اتفاقية امتياز الصخر الزيتي. وتتعهد الشركة التابعة للحكومة بأنها، اعتباراً من تاريخ الاحالة ، سوف تراعي وتنجز وستكون ملزمة بأحكام اتفاقية امتياز الصخر الزيتي كما لو كانت الشركة التابعة طرفاً أصلياً فيها إما كطرف امتياز تنقيب أو طرف امتياز تطوير كما هو منصوص على ذلك في هذا السند. 7- لا شيء في هذا السند يعفي صاحب الامتياز ذا العلاقة من أي مسؤولية حيال أي التزامات بموجب اتفاقية امتياز الصخر الزيتي الواجب تنفيذها قبل تاريخ التنازل. 8- يخضع هذا السند للقوانين الأردنية ويتم تفسيره بموجبها. 9-تتفق الأطراف على أنه إذا نشأ أي نزاع، فإن هذا النزاع ستتم تسويته بإحالته إلى التحكيم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 28 من اتفاقية امتياز الصخر الزيتي. وإثباتاً لذلك، قامت الحكومة وصاحب الامتياز والشركة التابعة بالتوقيع على هذا السند في اليوم والعام المذكورين في بدايته أعلاه. باسم ونيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عنها [ ] باسم ونيابة عن: [جميع أطراف الامتياز لمنطقة الامتياز ذات الصلة] باسم ونيابة عن الشركة التابعة عنها [ ] الملحق س نطاق ومحتويات دراسة الأثر البيئي والاجتماعي والصحي ESHIA قائمة المحتويات التعريفات 1- نبذة عامة 2- متطلب دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والصحي ESHIA 3- عملية دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والصحي ESHIA 3-1 إعداد وتقديم الشروط المرجعية المبدئية 3-2 الاستشارات وجلسة الاطلاع: كما هو مطلوب بموجب النظام 37/2005 3-3 إعداد وتقديم الشروط المرجعية النهائية 3-4 إعداد دراسة وتقرير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والصحي ESHIA 3-5 تقديم دراسة ESHIA إلى وزارة البيئة 3-6 تقديم دراسة ESHIA والموافقة البيئية إلى اللجنة الفنية الاستشارية والهيئة التنظيمية 4- المتطلبات والمعايير العامة 5- السياق القانوني والتنظيمي، خطوط إرشادية ومعايير 6- وصف الخط القاعدي البيئي والاجتماعي والصحي 7- تحديد وتقييم التأثيرات 8- تحليل البدائل 9- إعداد تدابير تخفيف العواقب ومراقبتها التعريفات يكون للعبارات التالية، كما هي مستخدمة في هذا الملحق، المعاني المخصصة لها أدناه. ويكون لجميع العبارات الأخرى المعرّفة المعنى المخصص لها في الاتفاقية. "الاتفاقية": وتعني اتفاقية امتياز الصخر الزيتي المرفق بها هذا الملحق. "الاستشاري": ويعني أي طرف ثالث مفوض من صاحب امتياز التنقيب لتنفيذ دراسة ESHIA. "ESHIA": وتعني دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والصحي. "نظام EIA37/2005": ويعني نظام تقييم الأثر البيئي الأردني رقم 37 لعام 2005 وتعديلاته من وقت لآخر. "IFC": وتعني مؤسسة التمويل الدولية. "وزارة البيئة": وتعني وزارة البيئة الأردنية أو أي جهة تابعة لها تعينها هذه الوزارة لتنفيذ مهام ووظائف بيئية بالنيابة عن الحكومة. 1- نبذة عامة إن دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والصحي ESHIA هي عملية لتحديد وتقييم احتمالات التأثيرات البيئية والاجتماعية والصحية التي قد تنشأ أثناء تنفيذ عمليات الصخر الزيتي بموجب الاتفاقية، وتقييم البدائل وتصميم تدابير تخفيف العواقب وتعزيز وإدارة ومراقبة القياسات. يتطلب نظام EIA 37/2005 أن يتم تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي إلى وزارة البيئة للموافقة عليها. يحدد هذا الملحق النطاق والمحتوى اللذين سيتم تضمينهما في دراسة ESHIA المطلوبة بمقتضى الاتفاقية. وسوف يتأثر مستوى ومقياس دراسة ESHIA بنطاق ومقياس عمليات الصخر الزيتي التي سيتم تنفيذها خلال فترة المشروع المعنية. سوف تعتبر دراسة ESHIA، لأغراض هذا الملحق ونظام EIA 37/2005 على أنها دراسة تقييم الأثر البيئي المستخدمة في سياق نظام EIA 37/2005. وقد ورد وصف العملية التي سيتم بموجبها تنفيذ دراسة ESHIA في الفقرة 3 وقد اتفق الأطراف على أن هذه العملية سوف تستوفي متطلبات نظام EIA 37/2005. يبين الشكل 1 تدفق الوثائق كما هي مطلوبة من قبل: (أ) الاتفاقية، (ب) نظام EIA 37/2005، و (ج) الأسلوب المشترك المنصوص عليه في هذا الملحق. الشكل (1( استعراض عام لعملية ESHIA كما هي محددة في نظام EIA 37/2005، اتفاقية امتياز الصخر الزيتي OSCA والأسلوب المشترك الوارد وصفه في هذا الملحق. 2- متطلب دراسة ESHIA إن دراسة ESHIA هي عملية التنبؤ بالنتائج المستقبلية للعمل الحالي أو المقترح وإدارتها من خلال تصميم المشروع وعمليات تخفيف العواقب وتعزيزها بحيث يمكن تقليل التأثيرات السلبية إلى الحد الأدنى وزيادة فعالية الامتيازات. سوف يعهد صاحب امتياز التنقيب EC إلى الاستشاري لتنفيذ استكمال نطاق العمل المتعلق بدراسة ESHIA. ومع مراعاة الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية، سيتم تنفيذ دراسة ESHIA منفصلة: (أ) خلال مرحلة تأسيس المشروع التي تسبق فترة الاستكشاف، (ب) خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق: (1) فترة التقييم، (2) فترة المحطة التجريبية، (3) فترة تصميم المرافق التجارية. إذا لم يقم صاحب امتياز التنقيب الحكومة بإشعار بعزمه اتخاذ قرار الاستثمار النهائي، و (ج) خلال مرحلة فترة المحطة التجريبية أو فترة تصميم المرافق التجارية حيث يكون صاحب امتياز التنقيب قام بإشعار الحكومة بعزمه اتخاذ قرار استثمار المشروع التجريبي، (د) بعد نهاية مرحلة فترة تصميم المرافق التجارية حيث قام صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بعزمه اتخاذ قرار الاستثمار النهائي، (ه) قبل أي قرار استثمار تجريبي بالإضافة إلى قرار استثمار المشروع التجريبي الأول، و (و) قبل أي قرار استثمار نهائي بالإضافة إلى قرار الاستثمار النهائي الأول. يتم تنفيذ كل دراسة ESHIA وفقاً لنظام EIA 37/2005، وتفادياً للشك، المادة 13-1 من الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون تعريف نطاق دراسة ESHIA خاضعاً لتوجيه البنك الدولي ومعايير وتوجيه مؤسسة التمويل الدولية IFC. توفر الفقرة 3 من هذا الملحق استعراضاً عاماً للعملية الخاصة بدراسة ESHIA ونطاق دراسة ESHIA ومحتوى تقرير دراسة ESHIA. 3- عملية ESHIA من أجل استيفاء المتطلبات الإجرائية الوارد ذكرها في الاتفاقية بالإضافة إلى نظام EIA 37/2005 يتم تنفيذ دراسة ESHIA وفقاً للعملية التالية: (أ) إعداد وتقديم الشروط المرجعية المبدئية، (ب) الاستشارات وجلسات الاطلاع، (ج) إعداد وتقديم الشروط المرجعية النهائية، (د) إعداد دراسة وتقرير ESHIA، (ه) تقديم دراسة ESHIA إلى وزارة البيئة، و (و) تقديم دراسة ESHIA والموافقة البيئية إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية وإلى الهيئة التنظيمية. تم شرح هذه النشاطات بمزيد من التفصيل فيما يلي أدناه. 3-1 إعداد وتقديم الشروط المرجعية المبدئية بناء على نظام EIA 37/2005 يقوم صاحب امتياز التنقيب بإعداد شروط مرجعية مبدئية يصف فيها نطاق العمل الخاص بدراسة ESHIA. إن إعداد الشروط المرجعية مفيد لتحديد منطقة الدراسة، والتخطيط لتقييم التأثير وتحديد المسائل الرئيسية التي ينبغي التطرق إليها. وتشمل الشروط المرجعية المبدئية ما يلي: (أ) وصفاً للمشروع: وصفاً لعمليات الصخر الزيتي المعتزم تنفيذها خلال فترة المشروع المعنية أو مرحلة أو فترة المحطة التجريبية أو فترة تصميم المرافق التجارية، حسب مقتضى الحال، كما هو مشار إليها في الفقرة 2. ويشمل هذا الوصف ما يلي: (1) وصفاً للموقع الجغرافي حيث سيتم تنفيذ عمليات الصخر الزيتي، (2) خطط موقع المرافق والرسومات التخطيطية ورسومات المخطط، (3) جدولاً يحدد مواعيد مقترحة للبدء في عمليات الصخر الزيتي المخطط لها، (4) وصفاً لأي مصادر خارج الموقع وبنية تحتية في الأردن قد تكون مطلوبة (مثل طرق الوصول، استخدام الطاقة، إمدادات المياه واستخدام المواد الخام)، (ب) تحديداً للأنظمة والمعايير الأردنية ذات الصلة، (ج) التأثيرات البيئية المتوقعة ومخاطرها، (د) الجهات التي يُحتمل أن تتأثر بعمليات الصخر الزيتي، و (هـ) النطاق المقترح لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والصحي ESHIA. ينبغي على صاحب امتياز التنقيب أن يقدم الشروط المرجعية المبدئية إلى وزارة البيئة وفقاً لنظام EIA 37/2005 وإلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية والهيئة التنظيمية للاطلاع عليها. سيلبي تقديم هذه الشروط المرجعية متطلبات التقديم الخاصة بنظام EIA 37/2005 والاتفاقية. 3-2 الاستشارات وجلسة الاطلاع: كما يقتضيها النظام 37/20005: سوف تدعو وزارة البيئة جميع الأفراد والأطراف المعنيين إلى جلسة الاطلاع وفي ذلك الوقت سيتم تقديم المعلومات عن عمليات الصخر الزيتي المعتزم تنفيذها والمخاوف والمخاطر التي تمت مناقشتها وتقوم وزارة البيئة بتعميم الشروط المرجعية المبدئية بخصوص دراسة ESHIA على صاحب امتياز التنقيب وكل من توجه له الدعوة وذلك قبل جلسة الاطلاع المذكورة. 3-3 إعداد وتقديم الشروط المرجعية النهائية: بعد جلسة الاطلاع والاستشارات، يقوم صاحب الامتياز بتزويد وزارة البيئة بشروط مرجعية نهائية بخصوص دراسة ESHIA. وسوف تشمل هذه الشروط المرجعية أيضاً، بالإضافة إلى البنود المذكورة في الفقرتين 3-1(أ)-3-1(هـ) (شاملتين)، ما يلي: (أ) ملخصاً عن الاستشارات، (ب) ملخصاً عن المسائل التي نوقشت في جلسة الاطلاع، (ج) قائمة بالأطراف الذين يحضرون جلسة الاطلاع، (د) وصفاً عن أي تأثيرات ومخاطر بيئية إضافية محددة، و (هـ) اسم ومؤهلات الاستشاري المفوض من صاحب امتياز التنقيب لإجراء دراسة ESHIA. على صاحب امتياز التنقيب أن يقدم الشروط المرجعية النهائية إلى وزارة البيئة وفقاً لنظام EIA 37/2005. 3-4 إعداد دراسة ESHIAوتقرير دراسة ESHIA: 3-4-1 يتم إعداد دراسة ESHIA وفقاً للفقرات 4 حتى 9 (شاملة). 3-4-2 يتم إعداد دراسة ESHIA باللغة الإنجليزية. ويعتمد الشكل والمحتوى الدقيق للتقرير على نطاق ومقياس عمليات الصخر الزيتي المعتزم تنفيذها. إلا أن من المرجح أن يحتوي تقرير دراسة ESHIA على الأقسام التالية: (أ) ملخصاً تنفيذياً غير فني: باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل تحليلاً للمخاطر/ التأثيرات الرئيسية والنتائج والاستنتاجات والتوصيات. (ب) السياسة والإطار القانوني والإداري: كما هو مبين في الفقرتين 4 و 5. (ج) وصفاً للمشروع: وصفاً واضحاً ومختصراً لمرحلة المشروع قيد الدراسة. ويجب أن يكون الوصف كافياً للسماح بتحديد المخاطر والتأثيرات ووصفها وتقييمها. وهي مبينة بشكل إضافي في الفقرة 3-1(أ). (د) وصفاً للخط القاعدي البيئي والاجتماعي والصحي: كما هو مبين في الفقرة 6. (هـ) التأثيرات البيئية والاجتماعية: قائمة ووصفاً ودراسة ومناقشة تأثيرات المشروع السلبية والإيجابية المحتملة على البيئة والنسيج الاجتماعي بما في ذلك السياق الاجتماعي الاقتصادي (وهو مبين بشكل إضافي في الفقرة 7). (و) تحليل البدائل: مقارنة للبدائل التي أخذت بعين الاعتبار لموقع المشروع والتكنولوجيا والتصميم والتشغيل من حيث التأثيرات البيئية المحتملة. وجدوى تخفيف التأثيرات وتقديرات التكلفة والملائمة في ظل الظروف المحلية وقد ورد بيان ذلك بصورة إضافية في الفقرة 8. (ز) تدابير تخفيف العواقب والمراقبة: كما هي مبينة في الفقرة 9. (ح) الملاحق: (1) قائمة بالأشخاص الذين ساهموا في إعداد وثيقة ESHIA (مؤسسات وأفراد). (2) قائمة بالمرجعيات المنشورة وغير المنشورة. (3) سجل بالاستشارات والاجتماعات بين الأطراف ذات الصلة بالمشروع. (4) خطة الإدارة البيئية والاجتماعية ESMP: قائمة وآلية تقديم الالتزامات المذكورة في دراسة ESHIA. (5) تفاصيل عن أي دراسات إضافية يوصى بها عندما يطلب أكثر من بحث أو دراسة لتحديد وتقييم والقيام بشكل كافٍ بتخفيف المخاطر. (6) تحديد هوية أصحاب المصالح والتشاور والتعاون معهم: موجزاً لعملية التشاور والتعاون مع أصحاب المصالح التي سوف تحدد الأطراف المتأثرين وتبين بالتفصيل كيفية قيام صاحب امتياز التنقيب بالاتصال والإبلاغ عن مسائل جوهرية ومناقشتها مع جميع الأطراف المهتمة والمتأثرة. 3-5 تقديم دراسة ESHIA إلى وزارة البيئة: عند استكمال دراسة ESHIA يتعين على صاحب امتياز التنقيب أن يقدم تلك الدراسة إلى وزارة البيئة، ويجب أن توضع الملاحظات التي تستلمها وزارة البيئة فوراً في متناول صاحب امتياز التنقيب وعلى صاحب امتياز التنقيب أن يتشاور مع وزارة البيئة لبحث كيفية إدارة المخاوف الهامة الواردة لوزارة البيئة بحيث يمكن دعم دراسة ESHIA من قبل الوزارة ومنح كتاب الموافقة البيئية إلى صاحب امتياز التنقيب. 3-6 تقديم دراسة ESHIA والموافقة البيئية إلى اللجنة الفنية الاستشارية وإلى الهيئة التنظيمية يتم بعدئذٍ تقديم دراسة ESHIA بصيغتها النهائية وكتاب الموافقة البيئية إلى الهيئة التنظيمية وإلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية للاطلاع عليها. 4- المتطلبات والمعايير العامة سيقوم الاستشاري بإجراء دراسة ESHIA شاملة ومستقلة وفقاً لما يلي: (أ) نظام EIA 37/2005. (ب) قانون حماية البيئة رقم 52 لعام 2006. (ج) خطة HSE الخاصة بصاحب امتياز التنقيب ومعايير الأداء الاجتماعي، و (د) متطلبات المادة 13-1 من الاتفاقية. على صاحب امتياز التنقيب أن يتعاون مع الاستشاري خلال إجراء دراسة ESHIA للتيقن من أن الاستشاري قد زود صاحب امتياز التنقيب بالتصميم الرئيسي لحماية البيئة والصحة والنواحي الاجتماعية وبالتوجيه والمشورة والتوصيات وذلك على أساس مستمر متكرر طوال مدة إجراء تلك الدراسة. الهدف من دراسة ESHIA هو تحديد التأثيرات البيئية والصحية والاجتماعية التي يمكن أن تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن عمليات الصخر الزيتي في منطقة الامتياز حيث سيتم تنفيذ تلك العمليات. يكون هيكل وشكل دراسة ESHIA على النحو المبين في الفقرة 3-4 وحسبما هو مبين بالتفصيل أدناه في الفقرات من 5 إلى 8 ويتألف من مستوى التفصيل المطلوب وفق المتطلبات القانونية الأردنية. 5- السياق القانوني والتنظيمي، الخطوط الإرشادية والمعايير على الاستشاري أن يحدد السياسة والإطار القانوني والإداري الذي سيتم من خلاله إجراء دراسة ESHIA. وسوف يشمل هذا تحديداً للقوانين والأنظمة والالتزامات الأردنية التي تنفذ معاهدات واتفاقيات ومواثيق دولية اجتماعية وبيئية بالإضافة إلى أولويات وأهداف إضافية للأداء الاجتماعي أو البيئي الذي يحدده صاحب امتياز التنقيب. 6- وصف الخط القاعدي البيئي والاجتماعي والصحي يتألف وصف الخط القاعدي من المعلومات والتفسير الواقعي للظروف البيئية والاجتماعية والصحية الحالية للمنطقة المقترحة لعمليات الصخر الزيتي. كما ينبغي أن يتضمن فهم الخط القاعدي الاتجاهات الحالية الموجودة داخله وخاصة التغييرات التي قد تحدث في حالة عدم وجود المشروع مثل "عدم وجود خيار التنمية". على الاستشاري أن يحدد ويصف بشكل موجز العوامل المحددة للخط القاعدي البيئي والاجتماعي الذي يمكن أن يتأثر بعمليات الصخر الزيتي. ويشمل وصف الخط القاعدي هذا العوامل المحددة التي قد تتأثر فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي المعتزم تنفيذها داخل وخارج منطقة الامتياز، ويقسم هذا الوصف إلى 1) الخط القاعدي البيئي و2) الخط القاعدي الاجتماعي/ الاجتماعي- الاقتصادي. يقوم الاستشاري بإعداد وتنفيذ خطة لجمع البيانات الفيزيائية والبيولوجية والاجتماعية الاقتصادية من أجل وصف الخط القاعدي ما قبل النشاط. وينبغي أن تكون البيانات التي يتم جمعها ذات صلة بقرارات صاحب الامتياز المتعلقة بالمواقع التي ستقام فيها المرافق ويتم فيها تنفيذ عمليات الصخر الزيتي ويجب وصف البيئة المادية والاجتماعية التي يُحتمل أن تتأثر بعمليات الصخر الزيتي وأن يتم تضمينها في المعلومات المبينة أدناه. ومبين بأدناه قائمة بالمسائل البيئية والاجتماعية المحتملة التي يلزم وصفها من أجل تعيين دراسة الخط القاعدي، كما أن هذه القائمة هي قائمة دليلية وسوف تعتمد المتطلبات الدقيقة على مدى المشروع والتأثيرات الممكنة. البيئة الطبيعية: " علم شكل الأرض، التضاريس الطبيعية، الجيولوجيا السطحية، نوعية التربة والزلازل. " الأرصاد الجوية والمناخ. " المصادر المائية (المياه السطحية، المياه الجوفية)، خواص تصريف المياه. البيئة الحيوية: " المحتوى النباتي والحيواني. " تصنيف البيئة الطبيعية وعلم بيئة الصحراء. " البيئات الطبيعية وأصناف الكائنات الحساسة. " المناطق المحمية أو الحساسة. النوعية البيئية: " نوعية الهواء ومصادر الانبعاث الحالية (إذا كانت ذات صلة). " نوعية المياه (يفضل أن تكون على أساس سجلات قائمة طويلة الأمد) لأجسام مائية معمّرة أو موسمية ووديان وآبار مياه. " مصادر التصريف القائمة والتأثيرات المرتبطة بها. " التأثيرات من عمليات سابقة (زلزالية، حفر أو أخرى). البيئة الاجتماعية: " البنية التحتية للمجتمع- مواقع البلدات والقرى والتجمعات البدوية المؤقتة. " الإحصاءات المتعلقة بصحة السكان المحليين (كما قد تتأثر بالنشاطات). " الوضع الجغرافي السياسي للمنطقة وأي اتفاقيات إقليمية. " النشاط الاقتصادي (استخلاص خليط الصخور والمعادن، النفط والغاز). " استخدام المصادر الطبيعية (الرعي، الصيد، استخراج المياه.. الخ). " النشاطات الزراعية والرعوية (الطرق والتأثيرات الموسمية). " أي تأثير غير محتمل غير مباشر وتراكمي للعمليات على التنمية الإقليمية. " البنية التحتية (الاتصالات السلكية واللاسلكية، والتسييج والكابلات، خطوط الأنابيب، عمليات التصريف، انسكاب النفط.. الخ). " التراث الثقافي، الآثار القديمة ومناطق الاهتمام العلمي. " السياحة والاستجمام. " المناطق المحظورة (مثل المناطق المخصصة للاستخدامات العسكرية). " اعتبارات حقوق الإنسان مثل الظروف العمالية. 7- تحديد التأثيرات والاستكشاف ينبغي أن تعمل دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والصحي ESHIA على تحديد وتوقع وتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بعمليات الصخر الزيتي المعتزم تنفيذها في منطقة الامتياز مقابل ظروف الخط القاعدي المحددة. وسوف تُستمد أهمية كل تأثير/ مخاطرة من عوامل متعددة بما في ذلك ميزات المخاطرة وحساسية المستقبلين وسوف يتأثر حجم المخاطرة وحساسية المستقبل بمحددات مثل: (أ) التقيد بأهداف السياسة التنظيمية ولوائحها ومعاييرها، (ب) الرجوع إلى معايير مثل الأصناف المحمية والمناطق المحمية والمساحات الطبيعية الخضراء.. الخ.ٍ (ج) نوع الخطر (التلوث، تآكل التربة، التغيير الطبيعي، فقدان البيئة الطبيعية، الخ)، (د) النطاق الطبيعي للتأثير (المنطقة، كمية المصادر أو البيئة الطبيعية المتأثرة)، (هـ) نوع مصدر التلوث (التركيز، مصدر المادة الملوّثة، الأقدمية)، (و) أهمية المصادر المتأثرة، (ز) التأثير على النظام البيئي، (ح) احتمالية المخاطرة، (ط) سهولة الإدارة/ تخفيف عواقب الخطر، و (ي) اهتمامات أصحاب المصالح. ينبغي أن يتم تقييم كل تأثير من التأثيرات المحتملة الإيجابية والسلبية، وينبغي أن يؤخذ بالاعتبار نظام تدرج يضع المخاطر في صدارة الأولويات ليسهل فهمها. يجب أن يحدد تقييم الخطر الأبعاد المباشرة/ غير المباشرة، قصيرة/ طويلة الأمد لكل واحد من التأثيرات. 8- تحليل البدائل يتوجب على صاحب امتياز التنقيب أن يوفر تحديداً ووصفاً وتحليلاً لأي بدائل مدروسة ذات صلة بمرحلة المشروع المعينة التي هي قيد التقييم. وحيث يكون ذا صلة، ينبغي أن يشمل هذا ما يلي: " منهجاً استراتيجياً بديلاً، " بدائل تصميم وبدائل تكنولوجية، " بدائل مكان/ موقع، " بدائل تشغيلية، " تقديرات تكلفة رأسمالية وتشغيلية للبدائل، " تحليل التأثيرات البيئية والاجتماعية المميزة لكل بديل، " أساس اختيار البديل المقترح. يجب أيضاً تفحص خيار "لا مشروع" وينبغي تضمين الجدوى الاقتصادية والمخاطر وعمليات تخفيف العواقب. 9- إعداد تدابير تخفيف العواقب والمراقبة ينبغي أن تحدد دراسة ESHIA تدابير تخفيف العواقب للحد من أو التقليل أو التخفيض حتى مستويات مقبولة التأثيرات البيئية والصحية والاجتماعية المعاكسة المحددة والمرتبطة بتنفيذ عمليات الصخر الزيتي المعتزم تنفيذها. وينبغي تبرير كل تدبير تخفيف عواقب ووصفه وأن يشير بوضوح إلى المخاطرة التي تتعلق به وإلى الظروف السائدة والمثيرة التي سيتم بناء عليها تنفيذ هذه التدابير. ويمكن أن يتضمن نوع تدابير تخفيف العواقب بدائل تصميم وتوصيات لعمليات وتقنيات الإنشاء و/ أو متطلبات إدارة تشغيلية مستمرة. ويجب أيضاً أن تتضمن دراسة ESHIA تدابير مراقبة مقترحة للتأكد من أن تدابير تخفيف العواقب المناسبة يجري إتباعها أثناء تطوير المشروع وتقييم التأثيرات على المجالات البيئية والاجتماعية المرتبطة بتنفيذ عمليات الصخر الزيتي المنوي تنفيذها. يتم إعداد خطة إدارة بيئية واجتماعية (ESMP) تبين تدابير تخفيف العواقب والمراقبة المقترحة بحيث تبين كيفية وجوب تنفيذها خلال تنفيذ المشروع. وينبغي الرجوع إلى خطة ESMP في الخطة الصحية والاجتماعية والبيئية HSE. الملحق ع نطاق ومحتويات خطة HSE قائمة المحتويات 1- مقدمة 2- استعراض لخطة HSE 3- محتويات خطة HSE 3-1 نطاق خطة HES 3-2 ترتيبات HSE-MS 1- مقدمة يبين هذا الملحق متطلبات السلامة الصحية والخطة الصحية والاجتماعية والبيئية HSE ("خطة HSE") لكل من مراحل أو فترات المشروع كما هو مشار إليها بأدناه والقصد منه تحديد ما الذي ينبغي تضمينه في خطة HSE. غير أن محتوى وهيكل أي خطة HSE سوف يتأثر بنطاق ومقياس عمليات الصخر الزيتي المخطط القيام بها خلال مرحلة أو فترة المشروع المعنية. ويمكن أن تتألف خطة HSE من عدد من الوثائق التي سيتم استخدامها مجتمعة لإدارة المسائل المتعلقة بخطة HSE أثناء تنفيذ المشروع. والمقصود بهذه الوثيقة وصف العناصر الرئيسية التي سيتم التطرق إليها في خطة HSE. 3-1 نطاق خطة HSE سيتم بوضوح تحديد خطة HSE وسوف تتضمن هذه الخطة ما يلي: (أ) مرحلة المشروع (موقع الأعمال ووصف الأعمال والتوقيت والمدة)، (ب) وصف النشاطات في الموقع، و (ج) وصف النشاطات خارج الموقع (بما في ذلك النشاطات الإضافية مثل الطاقة والنقل وإمداد المياه). 3-2 ترتيبات HSE-MS سوف تصف خطة HSE عمليات وإجراءات خطة HSE التي ستوضع موضع التنفيذ لإدارة مخاطر خطة HSE خلال تنفيذ عمليات الصخر الزيتي المخطط القيام بها بخصوص مرحلة أو فترة المشروع ذات الصلة المشار إليها في القسم 1. القيادة والالتزام سوف تصف خطة HSE التزام وقيادة الإدارة العليا للمشروع من أجل التأكد من تنفيذ سياسة وإجراءات HSE ضمن المشروع وتعزيز تحسين أداء HSE الخاص بنشاطات المشروع. وسوف تصف خطة HSE الكيفية التي ستقوم فيها الإدارة بإبراز القيادة الواضحة والمدركة من خلال تعزيز المبادرات مثلاً أو من خلال عمليات تفتيش ومراجعة الموقع بصورة متكررة. السياسة والأهداف الإستراتيجية سوف تصف خطة HSE السياسة والأهداف الإستراتيجية التي ستوضع موضع التنفيذ وستحدد مبادئ وإطار خطة HSE الخاصة بمرحلة أو فترة المشروع المشار إليها في القسم 1 وسوف تحدد سياسة HSE توقعات HSE وأهداف محددة بوضوح لتمكين المشروع من تحقيق متطلبات سياسة HSE. التنظيم والمسؤوليات والمصادر سوف تصف خطة HSE تنظيم المشروع، بما في ذلك المخطط التنظيمي الذي سيوضع موضع التنفيذ لإدارة المشروع والتأكد من كفاية إدارة أمور HSE المرتبطة بعمليات الصخر الزيتي المخطط القيام بها. وسيتم وصف مسؤوليات HSE الرئيسية لكل من كبار المديرين في فريق المشروع. كما سيتم أيضاً وصف مصادر HSE المخصصة للمشروع مع مسؤولياتها. وسوف تصف خطة HSE أيضاً كيفية توثيق مسؤوليات HSE الفردية أي، من خلال المسميات الوظيفية وكيفية التواصل بينهم للتأكد من فهمها. التدريب والكفاءة سوف تتضمن خطة HSE عرضاً عاماً لعملية التدريب والكفاءة التي سيتم اعتمادها من أجل التأكد من امتلاك الموظفين لكفاءات HSE المطلوبة لأداء واجباتهم. كما ستفصل الخطة (أو تشير إلى) برنامج التدريب أي من خلال مصفوفة تدريب سيتم تنفيذها خلال مرحلة أو فترة المشروع ذات الصلة المشار إليها في القسم 1. إدارة المقاول سوف تبين خطة HSE العمليات التي سيتم تنفيذها للتأكد من إدارة أداء المقاولين (ومقاوليهم الفرعيين) على نحو ملائم. وستصف خطة HSE (أو الإشارة إليها) عملية إدارة المقاول بدءاً من تقييم المقاول واختياره حتى الإدارة التامة للمقاول أثناء مدة مرحلة أو فترة المشروع المشار إليها في القسم 1. وسوف تنص الخطة على تفاصيل تفي بالغرض تبين بالتفصيل كيف سيتم على نحو فعّال إدارة التداخلات البينية مع المقاولين (بما في ذلك التداخل البيني بين المقاولين ومقاوليهم الفرعيين) وكيف ستتم مراقبة أداء مقاولي خطة HSE (ومقاوليهم الفرعيين) ورفع تقرير عنه. الاتصالات سوف تصف خطة HSE العمليات التي ستوضع موضع التنفيذ لإدارة الاتصالات الخاصة بخطة HSE. وسوف يشمل هذا ما يلي: (أ) الاتصالات الداخلية، (ب) الاتصالات الخارجية، و (ج) التشاور والتعاون مع صاحب المصالح. سوف تبين خطة HSE بالتفصيل كيف سيتم توصيل معلومات HSE على نحو فعاّل ضمن فريق المشروع للتأكد من أن متطلبات ومبادرات ومحاذير HSE والمعلومات الأخرى مفهومة على نحو كافٍ. كما سيتم تحديد التسلسل الهرمي لاجتماعات خطة HSE (أي اجتماعات فريق HSE واجتماعات فريق قيادة HSE) والجدول. سوف تبين الخطة بالتفصيل العمليات الخاصة بالاتصال الخارجي بما في ذلك عملية تقديم تقارير عن إحصائيات وحوادث HSE إلى الجهات الحكومية المعنية والمراسلات الرسمية وغيرها من الاتصالات الرسمية المتعلقة بمسائل HSE. سوف تصف خطة HSE بوجه عام (أو تشير إلى خطة التشاور والتعاون مع صاحب المصالح) إلى الطريقة التي سيقوم بها المشغل المعني بالاتصال والتشاور والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وأصحاب المصالح الرئيسية الآخرين. وسوف يشمل هذا الإفصاح عن المعلومات والاستشارات والحصول على تغذية راجعة وتوثيق المخاوف التي تثيرها الجهات الحكومية وأصحاب المصالح. سوف تتأثر طبيعة وتكرار ذلك الاتصال والتشاور والتعاون بنطاق ومقياس عمليات الصخر الزيتي المخطط لتنفيذها وينبغي أن تهدف إلى بيان مخاطر المشروع والتأثيرات السلبية على أصحاب المصالح المتأثرين. سوف تؤخذ بالاعتبار أيضاً عملية تفي بالغرض لبحث المظالم والشكاوى وستتم دراستها ووصفها إلى المدى المطلوب. التوثيق ومراقبة الوثائق سوف تنص خطة HSE على عرض عام لوثائق HSE التي ستوضع موضع التنفيذ لإدارة HSE خلال مرحلة أو فترة المشروع المشار إليها في القسم 1. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم استعراض عام لإدارة وتعديل وثائق HSE. تحديد ومراقبة أنظمة HSE سوف تصف خطة HSE كيفية تحديد ومراقبة تحديث أنظمة HSE الواجبة التطبيق على عمليات الصخر الزيتي المعتزم تنفيذها خلال مرحلة أو فترة المشروع المشار إليها في القسم 1. وينبغي الإشارة إلى سجل أنظمة HSE الواجبة التطبيق مع وصف موجز لكيفية مراقبة أنظمة HSE من أجل تحديد أي أنظمة جديدة والتأكد من التقيد بها. إدارة المخاطر سوف تصف خطة HSE العملية التي سيتم إتباعها بغية تحديد وتقييم ومراقبة والتحكم في مخاطر HSE وفرصها وذلك خلال مرحلة أو فترة المشروع المشار إليها في القسم 1. وسوف تصف خطة HSE كيفية دمج المخاطر والفرص المحددة في عملية اتخاذ القرار وتوثيقها مع الإجراء المناسب المتخذ لإدارة المخاطر إلى مستوى محتمل والى أدنى حد عملي مناسب (ALARP). سوف تحدد خطة HSE مخاطر وفرص HSE الرئيسية المتوقع أن تكون مرتبطة بمرحلة أو فترة المشروع المشار إليها في القسم 1 وتنص على ملخص (أو إشارة إلى) سجل مخاطر مشروع HSE الذي يبين بالتفصيل جميع المخاطر التي حددتها الدراسة للمخاطر ودراسة ESHIA. وعلى المشغل المعني أن يحدد هيكل سجل المخاطر مع المخاطر الفردية التي تم تحديدها من النتائج والاستنتاجات الموثقة المنصوص عليها في دراسة ESHIA غير أن المشغل سيقوم بإعداد الشكل والمحتوى والهيكل النهائي كنشاط لا يتجزأ من خطة HSE. سوف تحدد خطة HSE (أو تشير إلي) قائمة نشاطات HSE التي سيتم تنفيذها خلال مرحلة أو فترة المشروع المعنية المشار إليها في القسم 1 من أجل القيام بتحديد وتقييم ومراقبة مخاطر HSE بشكل إضافي وتحديد العملية الخاصة بدمج النتائج في نشاطات المشروع المتعلقة بعمليات الصخر الزيتي. الشكل -1 مثال على سجل المخاطر طبيعة التأثير مجال HSE إيجابي/ سلبي النطاق المكافئ المدة الحجم الشدة المتطلبات القانونية تدبير تخفيف العواقب المسؤولية الفترة الزمنية للإنجاز التأثير أو المخاطر البيئية نوعية الهواء (غبار) نوعية الهواء (انبعاثات) ضجيج اهتزاز إضعاف بصري توليد النفايات الصلبة توليد النفايات السائلة استخدامات الأرض المياه السطحية المياه الجوفية المحتوى النباتي والحيواني لأحافير الطبقة التأثير أو المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة صحة وسلامة العامل: درجة الحرارة صحة وسلامة العامل: الضجيج الاهتزاز صحة وسلامة العامل: نوعية الهواء صحة وسلامة العامل: المواد الخطرة صحة وسلامة العامل: سلامة المرور صحة وسلامة المجتمع: الطرق النقل وسلامة المرور التأثير أو المخاطر الاجتماعية الدخول إلى الأرض أو الحيازة أو إعادة التوطين (المؤقت أو الدائم) الإرث الثقافي استحداث المرور إنشاء الوظيفة (مباشر) إنشاء الوظيفة (غير مباشر) الامتيازات والخدمات التخطيط والإجراءات الخطط سوف تصف خطة HSE الخطط التي ستوضع موضع التنفيذ للاستجابة للحالات الطارئة وحالات الطوارئ الطبية. وسوف تصف خطة HSE كيفية المحافظة على هذه الخطط وعملية اختبار فعاليتها (مثل التدريبات والتمارين). وحيث توجد أي خطط إضافية (مثل خطة التشاور والتعاون مع أصحاب المصالح وخطة الأداء الاجتماعي) فإنه ينبغي الإشارة إليها مع ملخص مختصر لأهدافها. الإجراءات سوف تصف خطة HSE الإجراءات التي ستوضع موضع التنفيذ لإدارة مخاطر HSE خلال المشروع. وسوف تكون الإجراءات مترابطة لمعالجة مخاطر مشروع HSE الرئيسية وقد تتألف من كل من إجراءات HSE وإجراءات العمليات. وسيتم تضمين قائمة أولية بإجراءات HSE (أو يشار إليها) في خطة HSE. التنفيذ والمراقبة تنفيذ وقياس ومراقبة HSE سوف تصف خطة HSE عملية وضع أهداف وغايات ومؤشرات أداء HSE قابلة للقياس وسيتم إعداد برنامج مراقبة HSE من أجل تحقيق الامتثال للقوانين الأردنية (كما هي مبينة في معايير الجودة البيئية وغيرها من التشريعات المعنية). وبالإضافة إلى التأكد من أنه يتم على نحو ملائم مراقبة مخاطر HSE الرئيسية فإن إعداد برنامج مراقبة أداء HSE يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المشار إليها في سجل مخاطر HSE كما سيتم وصف عملية مقياس ومراقبة أداء وتقدم HSE مقابل الأهداف والغايات ومؤشرات الأداء المحددة. وينبغي أيضاً وصف ترتيب وإنهاء بنود العمل المتعلقة بخطة HSEحتى الإغلاق الفعلي. رفع تقارير عن المتطلبات سيتم في خطة HSE وصف عملية ومدى تكرار رفع التقارير للجهات الحكومية ذات العلاقة. رفع التقارير عن الحوادث والأحداث سوف تصف خطة HSE عملية الإبلاغ عن وتحليل ورفع تقرير عن ومتابعة الحادثة التي سيتم اعتمادها. وسوف تصف خطة HSE (أو يشار إليها) العملية والموعد النهائي لإبلاغ الجهات الحكومية ذات الصلة وعن تحليل أسباب الحوادث. وسيتم أيضاً وصف عملية الإجراءات التصحيحية وتعميم الدروس المستفادة من الحوادث. عمليات التدقيق والفحص سوف تصف خطة HSE عملية تنفيذ الفحص والتدقيق الروتيني التي يُنسقها المشغل لمواقع العمل وتقييم تنفيذ عمليات HSE-MS. ويجب الإشارة إلى جدول الفحص والتدقيق الذي يحدد المسؤوليات عن أعمال الفحص مع طبيعتها ونطاقها ومدى تكرارها. ويجب تحديد العملية الخاصة بالإبلاغ عن عمليات الفحص والتدقيق مع العملية الخاصة بالتأكد من الانتهاء من أي إجراءات تصحيحية. المراجعة سوف تصف خطة HSE العملية التي سيقوم بها المشغل من خلالها بأعمال مراجعة HSE الخاصة بأداء وفعالية HSE-MS. وسيتم وصف طريقة تنفيذ أعمال المراجعة وتوثيقها ورفع تقارير عن نتائجها.

الإحالة

المادة 45 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية