التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

المادة (1) التعريفات والتفسير ما لم تنص هذه الاتفاقية على غير ذلك، يكون للعبارات المستخدمة كعبارات مُعرفّة في هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها في هذه المادة (1). 1-1"نشاطات الإخلاء" وتعني جميع عمليات إغلاق الآبار ووقف العمل و/أو الإخلاء و/أو الهدم و/أو الإزالة الضرورية من قبل صاحب امتياز التنقيب أو صاحب امتياز التطوير، حسب مقتضى الحال، لأي مرافق يملكها طرف امتياز التنقيب أو طرف امتياز التطوير مع أي إعادة ترميم لازمة للموقع وأي نشاطات تتعلق بذلك بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النشاطات الوارد وصفها في خطة الإخلاء كل ذلك وفقاً للقوانين الأردنية وخطة HSE ومعايير HSSE/SP وبما يتفق مع أعمال أي مُشغل حريص وحصيف. 1-2"خطة الإخلاء " ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 38-1. 1-3"الإجراء المحاسبي" ويعني الإجراء المحاسبي المرفق تحت الملحق هـ. 1-4"أساس الاستحقاق" ويعني أساس المحاسبة التي يتم بموجبه قيد التكاليف والامتيازات في السجلات المحاسبية وذكرها في البيانات المالية التي تخص الفترة التي يتم فيها نشوء المسؤولية عن التكاليف أو نشوء الحق في الميزة بغض النظر عن زمان إرسال فواتيرها أو دفعها أو استلامها. 1-5 PIDالإضافي" ويعني أي قرار استثمار مشروع تجريبي غير قرار استثمار المشروع التجريبي الأول. 1-6"المصاريف الإدارية غير المباشرة" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في الملحق و. 1-7"الشركة التابعة" وتعني أي شركة أو كيان قانوني: (أ?)يسيطر على طرف امتياز إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو (ب?)يقع تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة لطرف امتياز، أو (ج) يخضع للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة لشركة أو كيان يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على طرف امتياز، حيث تعني كلمة "السيطرة" ما يلي: (1)الملكية المباشرة أو غير المباشرة لنسبة خمسين بالمائة (50)% أو أكثر من أسهم رأس المال في أيدي المساهمين أو مصلحة أخرى للمساهمين تتمتع بصلاحية التصويت العادية، أو (2)عندما تكون الملكية المباشرة أو غير المباشرة أقل من خمسين بالمائة (50%) من أسهم رأس المال التي بيد المساهمين أو المصلحة الأخرى للمساهمين التي تتمتع بصلاحية التصويت العادية عندما يكون هناك: (أ?)صلاحية على أكثر من خمسين بالمائة (50%) من حقوق التصويت بموجب اتفاقية مع أي شركة أخرى أو كيان قانوني آخر. (أ?)صلاحية التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة أو الكيان القانوني بموجب اتفاقية. (ج) صلاحية تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو جهة مكافئة بحيث تخضع الشركة أو الكيان القانوني للسيطرة من قبل ذلك المجلس أو الجهة، أو (د) صلاحية الإدلاء بأغلبية الأصوات في اجتماعات مجلس الإدارة أو جهة مكافئة بحيث تخضع الشركة أو الكيان القانوني للسيطرة من قبل ذلك المجلس أو الجهة. 1-8"الاتفاقية" وتعني هذه الاتفاقية، بما في ذلك ملاحقها وحيثياتها، حسبما يتم تعديلها أو تمديدها من وقت لآخر وفقاً لشروطها. 1-9"العمليات المساندة" وتعني فيما يتصل بالصخر الزيتي الأنشطة التالية التي يتم تنفيذها داخل أو خارج المنطقة: (أ?)استيراد ونقل وتسليم واستخدام الكهرباء، البخار، المياه، الغاز الطبيعي، غاز البترول المسال، الفحم، النفط، الديزل، المواد المحفزة، اليورانيوم والهيدروجين و/ أو أي مواد خام أخرى أو مادة ملقمة أو مصادر إلى أو في الأردن. (ب?)تطوير مصادر المياه داخل الأردن. (ج) التخلص من أو عزل أي منتج ثانوي. (د) تداول الأرصدة والمخصصات المتعلقة بانبعاثات الملوثات على سبيل المثال عوائد ثاني أكسيد الكربون. (هـ) إجراء دراسات تتعلق بعمليات الصخر الزيتي. (و) بيع OSDPs والمنتجات الفائضة. (ز) تصدير OSDPs والمنتجات الفائضة. (ح) شراء المواد الملقمة. (ط) إبرام اتفاقيات الإيجار أو اتفاقيات توليد الطاقة مقابل رسم، و (ي) التفاوض على و(بشرط الموافقة الخطية من الحكومة إذا تطلبتها هذه الاتفاقية) إبرام اتفاقيات مع أي شركة تابعة و/أو طرف ثالث و/ أو جهة حكومية داخل أو خارج الأردن بخصوص العمليات والنشاطات المشار إليها في هذه المادة 1-9. 1-10"الملحق" ويعني ملحق مرفق بهذه الاتفاقية. 1-11"التقييم" أو "عمليات التقييم" وتعني النشاطات المعتزم تنفيذها من أجل تقييم: (أ?)تشُّبع وسماكة الصخر الزيتي في منطقة تحري. (ب) سماكة الغطاء في منطقة تحري. (ج) رطوبة الصخر الزيتي. (د) خزانات المياه الجوفية. (هـ) وجود أي معادن أخرى في الصخر الزيتي. (و) سدادات منع الانتشار والظروف الجيوميكانيكية تحت الأرض في منطقة التحري. (ز) أي عامل محدد آخر قد يكون ضرورياً من أجل تحديد فيما إذا كان الصخر الزيتي مناسباً للتطوير. كونها أي من النشاطات المذكورة أدناه: (1)تقييم ودراسة البيانات والمعلومات بما في ذلك البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية والتقارير وأعمال المسح والأشرطة المغناطيسية وسجلات البئر والعينات الجوفية الفتاتية واللبابية. (2)حفر آبار لدراسة وتقييم وفحص خواص مناطق تحري من حيث إمكانية تطويرها باستخدام تكنولوجياICP شل والتكنولوجيا المرتبطة بها. (3)إعادة معالجة وإعادة تحليل البيانات الزلزالية الحالية و/ أو إعادة معالجة وتفسير بيانات زلزالية جديدة من داخل المنطقة. (4) إجراء دراسات وتفسير وتحليل واختبارات وفحوصات مخبرية للأجزاء الداخلية و/ أو إغلاق حفر الصخر الزيتي واستخراج العينات الجوفية الفتاتية و/أواللبابية وإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية والجيوكيماوية والبيتروكيماوية والجيوميكانيكية والليثولوجية وبيانات خصائص الصخور والتحليل بالتحطيم الحراري. (5) شراء أو استئجار المعدات والحصول على المواد والخدمات واللوازم الضرورية لتنفيذ عمليات التقييم، و (6) أي نشاطات أخرى داخل أو خارج الأردن قد يقرر صاحب امتياز التنقيب بشكل مناسب إنها لازمة من أجل تحديد فيما إذا كان الصخر الزيتي ملائماً للتطوير. 1-12"مرحلة تمديد التقييم" وتعني المرحلة الوارد وصفها في المادة 4-1. 1-13"تدوير مرحلة تمديد التقييم" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادتين 4-2-6(2)(أ) أو 4-3-6-(1)(أ)، حسب مقتضى الحال. 1-14"الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة تمديد التقييم" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 4-3-3. 1-6"فترة التقييم" وتعني الفترة الوارد وصفها في المادة 4-1. 1-7"المنطقة" وتعني المنطقة الوارد وصفها في الملحق (أ) حيث أن هذه المنطقة يمكن تقليصها من وقت لآخر من خلال عمليات التخلي التي تتم وفق المادة 10. 1-17"المادة" وتعني أي مادة أو فرع لأي مادة من هذه الاتفاقية. 1-18"الاستكشاف" أو "عمليات الاستكشاف" وتعني النشاطات المعتزم تنفيذها من أجل تقييم تشُّبع وسماكة الصخر الزيتي وسماكة الطبقات في المنطقة من خلال القيام بما يلي: (أ) تقييم ودراسة البيانات الجيولوجية والهيدروجيولوجية والجيوفيزيائية والمعلومات والتقارير وأعمال المسح والأشرطة المغناطيسية وسجلات البئر والعينات الجوفية اللبابية والفتاتية. (ب) حفر آبار لدراسة وتقييم وفحص خواص وإمكانية تطوير الصخر الزيتي بما في ذلك التسجيل بواسطة سبر الآبار. (ج) إعادة معالجة البيانات الزلزالية الحالية و/ أو الحصول على ومعالجة بيانات زلزالية جديدة من المنطقة. (د) إجراء الحفر اللبابي و/أو الفتاتي للصخر الزيتي لاستخراج العينات الجوفية اللبابية و/أو الفتاتية وإجراء واختبارات وفحوصات مخبرية للأجزاء الداخلية والتحليل والتفسير والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية والجيوكيماوية والليثيولوجية والبيتروكيماوية والجيوميكانيكية وبيانات خصائص الصخور والتحليل بالتحطيم الحراري. (هـ) شراء أو استئجار المعدات والحصول على المواد والخدمات واللوازم الضرورية لتنفيذ عمليات الاستكشاف، و (و) أي نشاطات أخرى داخل أو خارج الأردن قد يحدد صاحب امتياز التنقيب بصورة مناسبة أنها لازمة من أجل تحديد فيما إذا كان الصخر الزيتي مناسباً للتطوير بما في ذلك تلك الوارد وصفها في الملحق ب. 1-19"الحد الأدنى من الإنفاق على الاستكشاف" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 3-5. 1-20"فترة الاستكشاف" وتعني الفترة الوارد وصفها في المادة 3-1. 1-21" تدوير فترة الاستكشاف" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 3-6 (1)(أ). 1-22"BOE" ويعني برميل نفط مكافئ. 1-23"منتج ثانوي" ويعني أي منتج ناتج عن عمليات الصخر الزيتي في أو من خلال أي من المرافق وليس له أي قيمة تجارية داخل الأردن أو في أي مكان آخر أو سيتم التصرف به من قبل صاحب الامتياز غير عن طريق البيع. 1-24"C" وتُحتسب لكل منطقة تطوير وتعني: (أ?)التكاليف والمصاريف التراكمية الفعلية التي تعزى إلى منطقة التطوير محسوبة بعملة الدولار الأمريكي والتي تكبدها صاحب امتياز التطوير لمنطقة التطوير تلك على عمليات الصخر الزيتي ما بين تاريخ قرار الاستثمار النهائي وتاريخ المرجعية الخاص بحساب C، مضافاً إليه: (ب) التكاليف والمصاريف التراكمية الفعلية محسوبة بالدولار الأمريكي التي تكبدها صاحب امتياز التنقيب على عمليات التنقيب، حيث يتم توزيع تلك التكاليف والمصاريف الفعلية على منطقة التطوير المذكورة وفقاً للمادتين 16-2-6 و/ أو 16-2-7. وفقاً للملحق هـ من هذه الاتفاقية ، يشمل C أياً من وجميع التكاليف والمصاريف المسموح خصمها ضريبياً لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة باستثناء أي مبالغ مدفوعة من قبل صاحب امتياز التنقيب أو صاحب امتياز التطوير حسب واقع الحال، بوصفها: (أ) إتاوة (ب) مكافآت (ج) فوائد تتعلق بالتمويل (د) سعر الشراء وسعر الإيجار، بما في ذلك التكاليف والمصاريف المتكبدة والمرتبطة باتفاقية أرض، و (هـ) ضريبة البترول. يتم تضمين جميع هذه التكاليف والمصاريف على أساس نقدي (وليس على أساس الاستحقاق) باستثناء مخصصات تكاليف نشاطات الإخلاء التي سيتم تضمينها على أساس الاستحقاق. بالرغم مما ورد أعلاه، لِكل سنة ضريبية قبل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول سوف تكون C هي التكاليف والمصاريف الفعلية التراكمية (على أساس نقدي) والتي تعزى إلى منطقة التنقيب محسوبة بالدولار الأمريكي والتي يتكبدها صاحب امتياز التنقيب على عمليات الصخر الزيتي بين تاريخ التوقيع وتاريخ المرجعية لحساب C. 1-25"C2" يعني منتج يتألف بشكل رئيسي من جزيئات هيدروكربونية والتي تحتوي على ذرتي (2) كربون مثل الإيثان والإيثيلين. 1-26"C3" يعني منتج يتألف بشكل رئيسي من جزيئات هيدروكربونية تحتوي على ثلاث (3) ذرات من الكربون مثل البروبين والبروبلين. 1-27C4"" يعني منتج يتألف بشكل رئيسي من جزيئات هيدروكربونية تحتوي على أربع (4) ذرات من الكربون مثل البيوتان والآيزوبيوتان والبيوتلين. 1-28"C5" يعني منتج يتألف بشكل رئيسي من جزيئات هيدروكربونية تحتوي على خمس (5) ذرات من الكربون مثل البنتان والآيزوبنتان والسايكلوبنتان والبنتلين. 1-29"C6" يعني منتج يتألف بشكل رئيسي من جزيئات هيدروكربونية والتي تحتوي على ست (6) ذرات من الكربون مثل الهكسيان والآيزوهكسيان و1- الهكسين. 1-30"CLPs" وتعني أي موافقات أو رخص أوتصاريح هامة أو وثائق سماح أخرى من أي جهة حكومية مطلوبة بموجب القانون الأردني من قبل صاحب الامتياز والتي: (أ) تكون مطلوبة: (1)لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي خلال فترة المشروع، أو (2) فيما يتصل بقرار استثمار تجريبي أو قرار استثمار نهائي، و (ب) في حال عدم وجودها، يمكن للجنة التنظيمية أن تتوقع بصورة مناسبة حدوث تأثير سلبي جوهري على عاتق صاحب الامتياز من حيث نطاق عمليات الصخر الزيتي و/أو تكلفتها و/ أو جدولها الزمني. 1-31"CO2" ويعني ثاني أكسيد الكربون. 1-32 "الشهر الميلادي" ويعني شهر بالتقويم الميلادي. 1-33"السنة التقويمية" وتعني فترة اثني عشر (12) شهراً ميلادياً، تبدأ في الأول من كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول، وكلا التاريخين المذكورين مشمولين. 1-34 "الأساس النقدي" ويعني أساس المحاسبة الذي يتم بموجبه قيد التكاليف والامتيازات في السجلات المحاسبية وقيدها في البيانات المالية التي تخص الفترة التي يتم فيها دفع أو استلام المصادر المالية و/ أو الأموال. 1-35 اتفقت الاطراف على عدم استخدام هذه الفقرة. 1-36"تغيير القانون الثابت" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 39-2-1. 1-37"فترة تصميم المرافق التجارية" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 7-1. 1-38"منطقة الامتياز" وتعني منطقة التنقيب أو منطقة التطوير. 1-39"طرف الامتياز" ويعني إما طرف امتياز التنقيب أو طرف امتياز التطوير. 1-40"صاحب الامتياز" ويعني صاحب امتياز التنقيب أو صاحب امتياز التطوير. 1-41"المعلومات السرية" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 27-1. 1-42"المعلومات الفنية السرية" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 27-3. 1-43"اتفاقية ضمان السرية" وتعني اتفاقية ضمان السرية المشار إليها في الحيثية رقم 5 والواردة في مقدمة الاتفاقية. 1-44"الكشف الضريبي الموحد" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 16-2-5. 1-45"المقاول" ويعني أي مقاول مقيم داخل أو خارج الأردن يُعينّه صاحب الامتياز أو المُشغل لتنفيذ أي من النشاطات التي يتعهد بها صاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية. ويجوز لأي مقاول كهذا أن يكون شركة تابعة لأي طرف امتياز. وإلى المدى الذي يكون فيه المقاول قد عهد بالأعمال إلى مقاول من الباطن كما هو مبين في المادة 13-3-1، فإن مصطلح "المقاول" يشمل المقاول من الباطن. 1-46اتفقت الاطراف على عدم استخدام هذه الفقرة. 1-47اتفقت الاطراف على عدم استخدام هذه الفقرة. 1-48"CPI" (مؤشر أسعار المستهلك) ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 16-1-2. 1-49"الرسوم الجمركية" وتعني جميع رسوم وضرائب وعمولات الاستيراد أو التصدير أو الجبايات المالية أو أي رسم آخر من أي نوع أو طبيعة كانت، بما في ذلك رسوم الاستيراد والرسوم الأخرى المفروضة على الموجودات الثابتة والتي تفرضها أي سلطة جمارك داخل الأردن والواجبة الدفع بموجب القانون الأردني. 1-50 "DC"تعني، وفي كل منطقة تطوير، صاحب امتياز التطوير والذي يُمثل أطراف امتياز التطوير المشاركين في عمليات التطوير المتعلقة في منطقة التطوير هذه مجتمعين. 1-51"DCP" ويعني طرف امتياز التطوير المشارك في عمليات التطوير فيما يتصل بمنطقة التطوير بموجب (8-9) و(23). ولا يجوز لأي شخص أن يكون طرف امتياز تطوير إلا إذا كان موقعاً على هذه الاتفاقية أو مكتسباً لمصلحة فيها وفقاً لأحكام المادة 23 (بما في ذلك إبرام سند التزام). 1-52"DTAC" وتعني لجنة التطوير الفنية الاستشارية الوارد وصفها في المادة 11. 1-53"اليوم" ويعني فترة أربع وعشرين (24) ساعة، تبدأ الساعة الثانية عشرة منتصف الليل 00:00 (صفر) وتنتهي الساعة 24:00 (أربع وعشرين) بتوقيت الأردن. 1-54"سند الالتزام" ويعني إما سند التزام (شركة تابعة)، سند التزام (طرف امتياز التطوير)، سند التزام (طرف امتياز التنقيب) أو سند التزام ( المُشغل). 1-55"سند التزام (شركة تابعة)" ويعني السند وفق النموذج المبين في الملحق ن. 1-56"سند التزام (طرف امتياز التطوير)" ويعني السند وفق النموذج المبين في الملحق ل. 1-57"سند التزام ( طرف امتياز التنقيب)" ويعني السند وفق النموذج المبين في الملحق ك. 1-58"سند التزام (المُشغل)" ويعني السند وفق النموذج المبين في الملحق م. 1-59"نائب المدير العام" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 13-2-1. 1-60"منطقة التطوير" وتعني أي منطقة داخل المنطقة المبينة إحداثياتها في خطة التطوير ذات العلاقة والتي ينوي صاحب امتياز التطوير تنفيذ عمليات التطوير فيها. 1-61"عمليات التطوير" وتعني جميع العمليات والنشاطات داخل أو خارج المنطقة التي يقرر صاحب امتياز التطوير، بصورة مناسبة، أنها ضرورية للقيام بالتطوير التجاري للصخر الزيتي داخل منطقة التطوير المعنية باستخدام تكنولوجيا ICP شل والتكنولوجيا المرتبطة بها. ويعتمد مدى هذه النشاطات، من بين أشياء أخرى، على تشُّبع ونوعية الصخر الزيتي المعتزم تطويره، لكنه قد يشمل: (أ?)نشاطات الإخلاء. (ب) العمليات المساندة. (ج) تصميم المرافق وإنشائها وتركيبها وبدء تشغيلها واختبار أدائها واستلامها وتوصيلها وامتلاكها وتشغيلها وصيانتها وزيادة منتجها وتوسعتها. (د) التقييم والتخطيط الإضافي للصخر الزيتي داخل منطقة التطوير. (هـ) تسخين الصخر الزيتي داخل منطقة التطوير. (و) إنتاج منتجات حُفَر الآبار. (ز) إنتاج أو معالجة المنتجات الفائضة في أو من خلال المرافق. (ح) نشاطات التكرير والمعالجة والتسويق، و (ط) أي نشاطات أخرى لازمة لتسهيل كل مما تقدم ذكره، بما في ذلك تلك الخاصة بتأسيس المشروع أو النشاطات ذات الطبيعة الفنية والاقتصادية والتجارية والتنظيمية والمالية. 1-62"مُشغّل التطوير" ويعني المُشغّل المُعين لتنفيذ عمليات التطوير من قبل صاحب امتياز التطوير بموجب المادة 12-5. 1-63"فترة التطوير" وتعني، لكل منطقة تطوير، الفترة الوارد ذكرها في المادة (9)، والتي تشمل أي تمديد لتلك الفترة التي يتم خلالها تنفيذ عمليات التطوير. 1-64"خطة التطوير" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة (8-1) والمادة (8-7-2). 1-65"مشروع التطوير" ويعني جميع عمليات الصخر الزيتي التي ينفذها صاحب امتياز التطوير في منطقة التطوير بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي ذي الصلة. 1-66"الدينار" ويعني وحدة العملة الرسمية الأردنية. 1-67"الطرف المُفصح" ويعني الطرف، بما في ذلك طرف الامتياز، الذي يقوم بإفشاء معلومات سرية أو معلومات فنية سرية لطرف آخر، بما في ذلك طرف الامتياز أو طرف ثالث وفقاً لأحكام المادة (27). 1-68"النزاع" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة (28-1). 1-69"مرافق التوزيع والتسويق" وتعني المعدات والمرافق والبنية التحتية التي قد يتم استخدامها لتخزين ونقل OSDPs والمنتجات الفائضة داخل الأردن، بما في ذلك شبكات التوزيع والبيع داخل الأردن. 1-70"نقص التوريد المحلي" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 34-1 (أ). 1-71 "EC" ويعني جميع أطراف امتياز التنقيب مجتمعين. 1-72"ECP" ويعني طرف امتياز التنقيب والذي هو بتاريخ النفاذ شركة شل ومن يسمح لهم من الخلفاء أو المحال عليهم عن كل أو جزء من حقوق والتزامات طرف امتياز التنقيب بموجب هذه الاتفاقية حسب أحكام المادة 23 (بما في ذلك إبرام سند التزام). 1-73" عقد EPC " ويعني عقد الهندسة والمشتريات والإنشاء والاستلام. 1-74"دراسة ESHIA" وتعني دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والصحي المكلّفة من قبل صاحب امتياز التنقيب لإعدادها من قبل طرف ثالث قبل: قرار استثمار المشروع التجريبي، أو قرار الاستثمار النهائي أو بدء أي فترة مشروع بما يتطابق مع متطلبات الملحق (ض) من هذه الاتفاقية. 1-75"ETAC" وتعني لجنة التنقيب الفنية الاستشارية الوارد وصفها في المادة 11. 1-76التدهور الاقتصادي ويعني أي حدث أو ظرف أو تغيير والذي، عند مقارنته بتوقعات صاحب امتياز التنقيب الموثقة،من شأنه أن يؤثر بشكل جوهري وملموس وسلبي على: (أ) عمل صاحب امتياز التنقيب أو عملياته، أو مركزه (المالي أو التجاري أو غيره) أو أرباحه أو مخاطره المتوقعة أو توقعاته، أو (ب)الاقتصاديات المتوخاه لعمليات الصخر الزيتي ككل، حسبما تؤخذ بعين الاعتبار عند إصدار القرارات المتوقعة في المواد 4-5 (هـ) و5-7(هـ) و6-5(ز) و8-8 (ز). 1-77"تاريخ النفاذ" ويعني تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وهو تاريخ بدء العمل بقانون التصديق. 1-78"الخسائر المستثناه" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 31-5. 1-79"المنطقة المحظورة" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 21-4-2. 1-80"الخبير" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 28-4-1. 1-81"منطقة التنقيب" وتعني المنطقة باستثناء أي من وجميع مناطق التطوير. 1-82"عمليات التنقيب" وتعني جميع العمليات والنشاطات داخل أو خارج المنطقة، (1) التي تنفذ قبل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول، و (2)التي تنفذ بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول في منطقة التنقيب أو التي تتعلق بها والتي لا يقوم بتنفيذها صاحب امتياز التطوير بموجب مشروع التطوير، والتي يقرر صاحب امتياز التنقيب بصورة مناسبة أنها لازمة لدراسة فيما إذا كان الصخر الزيتي ملائماً للتطوير التجاري باستخدام تكنولوجيا ICP شل والتكنولوجيا المرتبطة بها. عمليات التنقيب قد تشمل: (أ) نشاطات الإخلاء (ب) العمليات المساندة (ج) عمليات الاستكشاف وعمليات التقييم. (د) تصميم المرافق وإنشائها وتركيبها وبدء تشغيلها واختبار أدائها واستلامها وتوصيلها وامتلاكها وتشغيلها وصيانتها وإزالة معوقاتها وتوسعتها. (هـ) تسخين الصخر الزيتي داخل منطقة التنقيب. (و) إنتاج منتجات حفر الآبار (ز) إنتاج أو معالجة المنتجات الفائضة داخل أو من خلال المرافق، (ح) نشاطات التكرير والمعالجة والتسويق، (ط) اتخاذ قرارات استثمار المشاريع التجريبية والنهائية، و (ي) أي نشاطات ضرورية لتسهيل كل مما تقدم ذكره، بما في ذلك نشاطات تأسيس المشروع أو النشاطات ذات الطبيعة الفنية والاقتصادية والتجارية والتنظيمية والمالية. 1-83 "مُشغّل التنقيب" ويعني المُشغّل المعين من قبل صاحب امتياز التنقيب عملاً بأحكام المادة 12-5 لتنفيذ عمليات التنقيب. 1-84"قانون الاستملاك" يعني قانون الاستملاك الأردني رقم (12) لسنة 1987. (المنشور في الجريدة الرسمية، عدد رقم 3468 بتاريخ 1 نيسان 1987). 1-85"F" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 16-1-2. 1-86"مرحلة التصميم الهندسي الأولى" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 7-1 (أ). 1-87"تدوير مرحلة التصميم الهندسي الأولى" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 7-3 6(1) (أ). 1-88"الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الأولى" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 7-3 -4. 1-89"مرحلة التصميم الهندسي الثانية" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 7-1(ب). 1-90"تدوير مرحلة التصميم الهندسي الثانية" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 7-4-6(1)(أ). 1-91"الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الثانية" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 7-4-4. 1-92"مرحلة التصميم الهندسي الثالثة" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 7-1(ج). 1-93"تدوير مرحلة التصميم الهندسي الثالثة" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 7-5-7(1)(أ). 1-94"الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الثالثة" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 7-5-5. 1-95"مرحلة التصميم الهندسي الرابعة" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 7-1(د). 1-96"الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التصميم الهندسي الرابعة" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 7-6-4. 1-97"FID" ويقصد به قرار استثمار نهائي إيجابي للبدء في أعمال إنشاء وتركيب وتأسيس واختبار أداء واستلام وتشغيل وصيانة المرافق وتنفيذ عمليات التطوير بخصوص منطقة التطوير التي يتولاها صاحب امتياز التنقيب وفق المادة 8-9-1(أ) أو 8-9-2. 1-98"تاريخ قرار الاستثمار النهائي" ويعني التاريخ الذي يقوم فيه صاحب امتياز التنقيب، سنداً لأحكام المادة 8-9-1(أ) أو 8-9-2 بإشعار الحكومة بقرار الاستثمار النهائي الإيجابي وفقاً لإشعار قرار الاستثمار النهائي، وهذا التاريخ هو تاريخ إصدار إشعار قرار الاستثمار النهائي المذكور. 1-99"إشعار قرار الاستثمار النهائي" ويعني الإشعار الذي قد يصدره صاحب امتياز التنقيب عملاً بالمادة 8-9 والذي يحتوي على المعلومات التالية المتعلقة بقرار الاستثمار النهائي: (أ) إحداثيات منطقة التطوير (ب) هوية كل طرف من أطراف امتياز التطوير. (ج) الحصة المساهم بها (بالنسبة المئوية) لكل طرف من أطراف امتياز التطوير، و (د) هوية مُشغل التطوير يجب أن يتضمن إشعار قرار الاستثمار النهائي إقراراً من كل طرف من أطراف امتياز التطوير ومُشغل التطوير، سنداً لأحكام المادة 2-3-6(أ)، بأن أحكام وشروط هذه الاتفاقية، تسري على مشروع التطوير. 1-100"FOB" ويعني "التسليم على ظهر الباخرة" كما هو محدد في قواعد تفسير المصطلحات التجارية الدولية لعام 2000. 1-101"المرافق" وتعني جميع المرافق الواقعة على سطح الأرض وتحت الأرض الواقعة في الأردن داخل أو خارج المنطقة من أي طبيعة أو خاصية كانت سواء أكانت ثابتة أو متنقلة، والتي تكون حسب الرأي المناسب لصاحب الامتياز، ضرورية لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي وقد تشمل هذه المرافق ما يلي: (أ) المطارات ومهابط الطائرات والطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية، (ب) مرافق معاملة ومعالجة وضغط وعزل ثاني أكسيد الكربون، (ج) مرافق استيراد ونقل وتخزين الغاز أو الفحم أو المواد الملقمة الأخرى، (د) معايرة الغاز المستورد وخطوط أنابيب نقل الغاز، (هـ) القياسات المالية ومرافق المعايرة الأخرى، (و) مرافق المناولة والتخزين، (ز) مرافق الاستيراد الخاصة بوقود توليد الطاقة، (ح) أنظمة أدوات القياس والتحكم، (ط) مرافق العمليات الأولية الأخرى (بما فيها التجفيف ومرافق الضخ والاختبار)، (ي) مرافق توليد ونقل وتوزيع الطاقة والمرافق الكهربائية الأخرى، (ك) أنظمة تجميع الإنتاج وخطوط الأنابيب، (ل) المدارس والمخيمات الميدانية وورش العمل، (م) مرافق المعالجة السطحية، (ن) شبكة الاتصالات (إذاعة، أقمار اصطناعية أو خلاف ذلك) وأجهزة تكنولوجيا المعلومات، (س) مرافق النقل والمبيعات مثل خطوط الأنابيب ومرافق الميناء والتحميل وأرصفة السفن الممتدة في البحر والمراسي وأذرع التحميل، (ع) خدمات المرافق، سكن الموظفين، مرافق تسلية الموظفين، المكاتب والمرافق الطبية، (ف) المستودعات وقطع الغيار، (ص) مرافق المياه (بما في ذلك محطات التحلية ومعايرة المياه المستوردة وخطوط أنابيب المياه وتخزين ومعالجة المياه)، و (ق) الآبار مع جميع المرافق اللازمة ذات العلاقة. وتفادياً للشك، تشمل "المرافق" أيضاً نقاط المعايرة ومرافق التوزيع والتسويق ومرافق توليد الطاقة ومرافق المحطة التجريبية، لكنها لا تشمل البنية التحتية التي تملكها الحكومة والتي يستخدمها المُشغل أو صاحب الامتياز أو تستخدم بالنيابة عنه سنداً لأحكام المادة 13-19 أو تلك المملوكة من أطراف ثالثة. 1-102"تاريخ تسليم المرافق " ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 38-6(ب) (4). 1-103"سعر السوق العادل" ويعني ذلك فيما يتصل بالتعاملات بين صاحب الامتياز (أو بالنيابة عن صاحب الامتياز) أو أي طرف امتياز وأي طرف أو طرف امتياز أو شركة تابعة، السعر المستمد من أسعار معتمدة من قبل أطراف غير ذات صلة في تعاملات مماثلة تحت شروط مشابهة في السوق المفتوح على أن تكون هذه الأسعار معتمدة ومتوافقة مع إرشادات تحويل التسعير الخاصة ب OECD. 1-104"اتفاقية شراء المواد الملقمة" وتعني اتفاقية بين صاحب الامتياز أو مُشغل ذي علاقة كمشترٍ وطرف آخر أو طرف امتياز أو شركة تابعة أو طرف ثالث كبائع، فيما يتصل بشراء وتسليم مواد ملقمة لغرض استلام المرافق وبدء تشغيلها واختبار أدائها وتشغيلها. وقد تشمل هذه المواد الملقمة الكهرباء والبخار والماء والغاز الطبيعي وغاز البترول المسال والفحم والنفط والديزل والمواد المحفزة واليورانيوم والهيدروجين. 1-105"منطقة التطوير الأولى" وتعني منطقة التطوير المرتبطة بقرار الاستثمار النهائي الأول. 1-106"قرار الاستثمار النهائي الأول" ويعني أبكر قرار استثمار نهائي يتم اتخاذه سنداً لأحكام المادة 8-9. 1-107"تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول" ويعني التاريخ الذي يقوم فيه صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بقراره الإيجابي باتخاذ قرار الاستثمار النهائي الأول، وهذا التاريخ هو تاريخ إصدار إشعار قرار الاستثمار النهائي ذي الصلة. 1-108"قرار استثمار المشروع التجريبي الأول" ويعني أبكر قرار استثمار مشروع تجريبي يتم اتخاذه سنداً لأحكام المادة 6-6-1. 1-109"القوة القاهرة" وتعني أي حادث أو ظرف يكون حدوثه خارج سيطرة الطرف المتضرر والذي يؤدي إلى أو يسبب إخفاق ذلك الطرف في تنفيذ أي أو بعض من التزاماته أو تعهداته بموجب هذه الاتفاقية. وتشمل هذه الأحداث ما يلي: (أ) حوادث القضاء والقدر، الزلازل، الفيضانات، الحرائق، العواصف، تحذيرات العواصف، الأخطار الملاحية والبحرية، (ب) الإضرابات، الاغلاقات أو أي اضطرابات صناعية أخرى عدا تلك التي تحدث من قبل مستخدمي المُشغل أو الطرف المتضرر أو شركاته التابعة بمفردهم (حتى ولو كانت تلك الأحداث خارجة عن "السيطرة المناسبة" لذلك المُشغل أو الطرف)، (ج) الأعمال الحربية (سواء أعلنت أم لم تعلن)، الغزو، النزاعات المسلحة، أعمال العدو الأجنبي أو الحصار والتي، في كل حالة، تحدث داخل الأردن أو تؤثر على الأردن، (د) أعمال التمرد، الشغب، العصيان المدني، الإضرابات ذات الطبيعة السياسية، حملات الإرهاب أو التخريب ذات الطبيعة السياسية، (هـ) أي مقاطعة، عقوبات، حظر تجاري، غرامة أو تقييد آخر يفرض بصورة مباشرة على الأردن من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، (و) الأوبئة أو الأمراض السارية، (ز) الحوادث، الأعطال، الكسر، الحريق، الانفجار أو الأضرار الأخرى أو الخلل الذي يؤدي إلى الوقف الجزئي أو الكلي لأي مرفق من المرافق، (ح) أي حادثة أخرى سواء أكانت مشابهة أم غير مشابهة لما تم تحديده هنا وتلبي متطلبات هذا التعريف، (ط) القوة القاهرة السياسية، شريطة أن تكون متوفرة فقط لإعفاء المُشغل أو صاحب الامتياز وليس للحكومة، و (ي) لصاحب الامتياز أو المُشغل فقط، وبعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي المتعلق بمنطقة التطوير المتأثرة، إخفاق الحكومة أو جهة حكومية بالموافقة على أو بمنح صاحب الامتياز أو المُشغل المذكور، في الوقت المناسب (أو سحب الموافقة أو المنح)، أي رخصة أو تصريح أو موافقة أو قبول ضروري، بما في ذلك استيراد ونقل الغاز الطبيعي و/ أو المياه (والتي يقرر صاحب الامتياز بصورة مناسبة أنها ضرورية لعمليات الصخر الزيتي) من خارج الأردن إلى أي نقطة تسليم داخل الأردن. 1-110"GTL" وتعني عملية تحويل الغاز إلى سوائل حيث يتم تحويل الغاز الطبيعي أو الميثان إلى سوائل هيدروكربونية. 1-111"المدير العام" ويقصد به المعنى المنسوب إليه في المادة 13-2-1. 1-112"البيانات الجيولوجية" وتعني البيانات الخام (سواء أكانت على شكل ورق أو الكتروني، مادي أو أي شكل آخر) وتتعلق بخصائص وبنى التكوينات تحت الأرضية والنتوءات الصخرية فوق الأرض داخل المنطقة حيث تكون تلك البيانات الأولية: (أ) قد تم قياسها أو الحصول عليها في الميدان من قبل صاحب الامتياز، أو (ب) قد نشأت عن قياسات مخبرية لعينات مادّية حصل عليها صاحب الامتياز. تشمل البيانات الجيولوجية البيانات الجيولوجية، الجيوميكانيكية، البتروفيزيائية، الهيروجيولوجية، الجيوفيزيائية، الجيوكيماوية بالإضافة إلى العينات المادية مثل العينات الجوفية اللبابية والفتاتية. ولا تشمل البيانات الجيولوجية أي برمجيات، أدوات، نماذج أو أي طريقة أخرى يستخدمها صاحب الامتياز لتحويل ودمج البيانات الجيولوجية إلى بيانات مفسّرة. وتفادياً للشك، لا تشمل البيانات الجيولوجية البيانات أو المعلومات التي يعتبرها صاحب الامتياز المذكور بصورة مناسبة ملكاً له أو لشركة تابعة له، بما فيها أي بيانات أو معلومات تتعلق بتكنولوجيا ICP شل. 1-113"الحكومة" وتعني الحكومة الأردنية بما في ذلك جميع الجهات الحكومية. 1-114"مدقق حسابات الحكومة" ويعني مدقق الحسابات الذي تعينه الحكومة لتولي مهام تدقيق ضرائب البترول وتدقيق الإتاوة وتدقيق R/C وغير ذلك من عمليات التدقيق سنداً لأحكام المادة 18-7. وعلى أن يكون هذا المدقق شركة معترف بها دولياً من محاسبين قانونين أو بمؤهلات مماثلة ممن لديهم خبرة في صناعة النفط والغاز الدولية. 1-115"الجهة الحكومية" وتعني أي قسم سياسي أو فرعي آخر للحكومة بما في ذلك مجلس الوزراء، وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة المياه والري، وزارة البيئة، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والتجارة، دائرة الأراضي والمساحة، هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، سلطة المصادر الطبيعية، اللجنة التنظيمية، ويشمل ذلك، في كل حالة خلفاءهم الذين حلّوا محلهم، وأي ممثل وكالة أو جهة حكومية وطنية أو محلية والتي لديها صلاحية الحكم، سنّ القوانين، تنظيم، فرض أو جباية الضرائب أو الرسوم، منح الرخص أو التصاريح. 1-116"خطة HSE" وتعني تدابير أداء الصحة، السلامة والتدابير البيئية والاجتماعية وخطط العمل التي يخطط صاحب الامتياز لتنفيذها كجزء من برنامج العمل من أجل إزالة، أو الحد من أو تقليل أو تخفيض المخاطر الوارد وصفها في دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والصحي (ESHIA) ذات العلاقة بما ينسجم مع المتطلبات المذكورة في الملحق (ع). 1-117"معايير HSSE/SP" وتعني معايير أداء الصحة، السلامة، الأمن، البيئة والمعايير الاجتماعية المتبعة لدى شركة شل والتي قد يتم تعديلها من وقت لآخر. 1-118"خطة التسليم" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 38-6 (ب). 1-119"قانون ضريبة الدخل" ويعني القانون الأردني رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته المتعلق بضريبة الدخل. 1-120"ضرائب الدخل" وتعني ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل. 1-121"قواعد تفسير المصطلحات التجارية الدولية لعام 2000" وتعني القواعد الدولية للتجارة الخارجية المنشورة من قبل غرفة التجارة الدولية في عام 2000 وما يطرأ عليها من تعديلات أو استبدالات من وقت لآخر. 1-122"مرحلة التقييم الأولية" وتعني المرحلة الوارد وصفها في المادة 4-1. 1-123"تدوير مرحلة التقييم الأولية" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 4-2-6 (1)(أ). 1-124"الحد الأدنى من الإنفاق لمرحلة التقييم الأولية" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 4-2-4. 1-125"الفائدة" وتعني الفائدة التي قد تصبح مستحقة طبقاً لشروط هذه الاتفاقية عن دفعات يستحق دفعها من قبل طرف إلى طرف آخر. 1-126"المرحلة الانتقالية" وتعني الفترة الزمنية الوارد وصفها في المادة (2-5). 1-127"البيانات المفسّرة" وتعني البيانات أو المعلومات المفسرة (سواء أكانت على شكل ورقي أو الكتروني أو مادي أو أي شكل آخر) يستمدها صاحب الامتياز من بيانات جيولوجيةٍ. تشمل البيانات المفسرة الدراسات، التقارير، الخرائط، المقاطع العرضية، مخرجات التحليل الأخرى. ولا تشمل البيانات المفسرة أي برمجيات، أدوات، نماذج أو أي طريقة أخرى يستخدمها صاحب الامتياز لتحويل ودمج البيانات الجيولوجية إلى بيانات مفسرة. وتفادياً للشك، تستثني من البيانات المفسرة تلك البيانات أو المعلومات التي يرى صاحب الامتياز المذكور بصورة مناسبة أنها ملك له أو لشركة تابعة بما فيها أي بيانات أو معلومات تتعلق بتكنولوجيا ICP شل . 1-128"الأردن" وتعني المملكة الأردنية الهاشمية. 1-129 "القانون الأردني" ويعني أي قانون أردني. 1-130"LIBOR" "سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن" ويعني: (أ) بالنسبة للمواد 6-3 أ(8)، 6-4أ(3)، 8-6أ(8)،8-7-3أ(3)، 20-10(د) و20- 0(ي)، سعر فترة ألاثني عشر (12) شهراً، و (ب) بالنسبة لجميع التطبيقات الأخرى لسعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن بموجب هذه الاتفاقية، سعر فترة الثلاثة (3) أشهر ، لسعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن للودائع بالدولارات الأمريكية والمنشور في لندن في جريدة الفاينانشال تايمز أو أي خلف لها أو إذا لم ينشر على هذا النحو عندئذ المنشور في جريدة وول ستريت جورنال أو أي خلف لها. 1-131"LPG" ويعني غاز البترول المسال الذي يتألف من C3 و C4. 1-132"اتفاقية الأرض" وتعني إما اتفاقية استئجار أرض أو اتفاقية شراء أرض، باستثناء أي اتفاقية يتم إبرامها فيما يتصل بمرافق سلطة المصادر الطبيعية. 1-133"حائز الأرض" ويعني طرف الامتياز الذي يبرم اتفاقية أرض بالنيابة عن صاحب الامتياز، بصفته إما مستأجراً أو مشترياً. 1-134"منافع الأرض" وتعني أي إيجار، اتفاقية امتياز، اتفاقية مشاركة الإنتاج، رخصة أو تصريح، أي حقوق منح آخر، بما في ذلك حقوق التنقيب عن المعادن، الفلزات، الهيدروكربونات، غير الصخر الزيتي، أو أي حقوق زراعية، تجارية أو سكنية أخرى في الأرض الواقعة ضمن المنطقة والممنوحة من الحكومة إلى طرف ثالث، بما في ذلك التجديدات أو التمديدات. 1-135"اتفاقية استئجار الأرض" وتعني اتفاقية مبرمة بين حائز الأرض كمستأجر وطرف آخر أو طرف ثالث كمؤجر، وتغطي قطعة أرض واحدة أو أكثر يملكها ذلك الطرف أو الطرف الثالث وتقع داخل أو خارج المنطقة التي قد تقام عليها المرافق الخاصة بعمليات الصخر الزيتي. 1-136"اتفاقية شراء الأرض" وتعني اتفاقية مبرمة بين حائز الأرض كمشترٍ وطرف آخر أو طرف ثالث كبائع لقطعة أرض واحدة أو أكثر داخل أو خارج المنطقة التي قد تقام عليها مرافق المحطة التجريبية، مرافق توليد الطاقة، مرافق المعالجة السطحية ومرافق المياه. 1-137"القانون" ويعني أي قانون، تعليمات، نظام، مرسوم، أمر، تصرف، اتفاقية أو معاهدة دولية لحكومة أو لأي جهة فرعية تابعة لها. 1-138"الرخص أو التصاريح" وتعني موافقات ورخص وتصاريح هامة أو وثائق سماح CLPs ورخص أو تصاريح ثانوية MLPs مجتمعة. 1-139"MLPs" وتعني أي رخص أو تصاريح ثانوية، بما في ذلك، وتفادياً لأي شك، التأشيرات وتصاريح الإقامة أو العمل للموظفين الذين يقومون بعمليات الصخر الزيتي وأفراد عائلاتهم، رخص السيارات والتسجيلات، شهادات الفحص أو رخص قيادة السيارات، شهادات البناء العادية وشهادات فحص الصحة والسلامة وشهادات الاتصالات اللاسلكية والتصاريح الإدارية الثانوية غير تلك المتعلقة ب CLPs والتي هي مطلوبة من صاحب الامتياز طبقاً للقانون الأردني للقيام بعمليات الصخر الزيتي. 1-140"MOU" وتعني مذكرة التفاهم المشار إليها في الحيثية رقم 6. 1-141"التغيير السلبي الجوهري" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 39-2-2. 1-142"نقطة القياس" وتعني أي مكان في، مجاور أو قريب من: (أ) ميناء التصدير في العقبة أو أي ميناء تصدير آخر في الأردن، أو (ب) أي من المرافق، أو (ج) أي مكان آخر في الأردن توافق عليه الأطراف، حيث سيتم وضع معدات ومرافق مناسبة لغرض تنفيذ ما يلي: (1) جميع القياسات المالية الكمية والنوعية وغيرها من التحديدات، بما في ذلك درجة الحرارة، المحتوى المائي والرسوبي، و (2) أي قياسات أخرى لتحديد، لأغراض هذه الاتفاقية، بما في ذلك حساب الإتاوة، صافي كمية منتج أو منتج فائض. 1-143"الوزير" ويعني معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وخلفه في المنصب. 1-144"الشهر" ويعني الفترة التي تحتسب من يوم في شهر ميلادي وتنتهي في اليوم الذي يسبق مباشرةً اليوم المعادل له في الشهر الميلادي التالي أو، إذا لم يوجد هذا اليوم المعادل، في اليوم الأخير من ذلك الشهر الميلادي التالي. 1-145"عائد الإتاوة الشهري" ويقصد به المعنى المنسوب له في المادة 16-1-3. 1-146"NRA" وتعني سلطة المصادر الطبيعية التي تأسست بموجب القانون الأردني رقم 12 لعام 1968، بما في ذلك من يسمح لهم من خلفائها أو المحال عليهم. 1-147"مرافق سلطة المصادر الطبيعية" ويقصد بها المعنى المنسوب لها في المادة 14-1-1. 1-148"NRL" ويعني قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وهو القانون الأردني رقم 12 لعام 1968 (المنشور في الجريدة الرسمية رقم 2076 بتاريخ 16 شباط 1968). 1-149"الغاز الطبيعي" ويعني مزيج معقد التركيب من المواد الهيدروكربونية وغير الهيدروكربونية والتي تكون بدرجة حرارة الغرفة وتحت الضغط الجوي في المرحلة الغازية، والتي تكون أو تصبح بعد معالجتها سلعة طاقة ملائمة للنقل والبيع لزبائن الغاز الطبيعي أو لاستخدامها من قبل صاحب الامتياز في عمليات الصخر الزيتي. 1-150"تاريخ الإشعار" ويقصد به المعنى المنسوب له في ا

الإحالة

المادة 0 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية