الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
المادة 11- اللجنة الفنية الاستشارية
11-1-(أ) تُشكل الحكومة وصاحب امتياز التنقيب، خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ النفاذ، لجنة تنقيب فنية استشارية ("لجنة التنقيب الفنية
الاستشارية").
(ب) تُشكل الحكومة وصاحب امتياز التطوير المسمى في إشعار قرار الاستثمار النهائي المعني، خلال عشر (10) أيام بعد تاريخ قرار الاستثمار
النهائي، لجنة تطوير فنية استشارية ("لجنة التطوير الفنية الاستشارية") لمشروع التطوير المتعلق بقرار الاستثمار النهائي (وتفادياً للشك، يكون لكل
منطقة تطوير لجنة تطوير فنية استشارية مستقلة).
11-2 تكون وظيفة أي لجنة فنية استشارية توفير تجمع لكل من الحكومة وصاحب الامتياز لمناقشة وتقاسم المعلومات المتعلقة بعمليات الصخر
الزيتي. وتكون اللجنة الفنية الاستشارية هذه بمثابة مركز الحكومة لنقل التوصيات والمشورة إلى صاحب الامتياز فيما يتعلق بتلك المسائل المنصوص
عليها في المادة 11-6 من أجل أن يسعى صاحب الامتياز للحصول على المشورة والتوصيات والمساعدة من الحكومة في تنفيذ عمليات الصخر
الزيتي.
11-3 تتألف أي لجنة فنية استشارية من ستة (6) أعضاء. تعين الحكومة ثلاثة (3) أعضاء ويعين صاحب الامتياز ذي الصلة ثلاثة (3) أعضاء.
وتطبق نفس التركيبة على لجنة التنقيب الفنية الاستشارية ولجنة التطوير الفنية الاستشارية، ولكن يجوز أن تختلف الأعضاء في أي من تلك اللجان.
ويحق لكل طرف تغيير عضو يعينه ذلك الطرف بتوجيه إشعار مسبق إلى الأطراف الأخرى يشعرهم فيه باسم العضو البديل. وتوجب أن يكون
للأعضاء المعينين خبرة فنية. وبناء على الموافقة المسبقة لرئيس أي من هذه اللجان يجوز أن يشارك ممثلون إضافيون عن الأطراف في اجتماعات
اللجان الفنية الاستشارية.
11-4 تقوم الحكومة بتعيين رئيس كل لجنة فنية استشارية. ويكون دور الرئيس ذا طبيعة إدارية ويشمل مسؤولية الدعوة لعقد تلك الاجتماعات
وإعداد وتوزيع محاضر الاجتماعات. ويجوز للرئيس تعيين سكرتير/سكرتيرة للمساعدة في شؤون الإدارة، بما في ذلك إعداد وتوزيع محاضر
الاجتماعات ولا يكون لأعضاء اللجان الفنية الاستشارية أي حقوق للتصويت نظراً لأن اللجنة الفنية الاستشارية هي مجرد حلقة وصل للمناقشة
بين الجهاز الفني لكل من الحكومة وصاحب الامتياز.
11-5 تجتمع اللجان الفنية الاستشارية مرتين على الأقل في كل سنة ميلادية أو بشكل متكرر أكثر حسبما قد يتفق عليه كل من الحكومة
وصاحب الامتياز. وتُعقد اجتماعات تلك اللجان في عمان، الأردن أو في أي مكان آخر حسبما قد يتفق الأطراف عليه. ويدعو الرئيس إلى عقد
اجتماعات إضافية بناء على طلب أي طرف ممثل في اللجنة الفنية الاستشارية وذلك بتوجيه إشعار مسبق إلى جميع الأعضاء قبل أربعة عشر (14)
يوماً على الأقل من عقد أي اجتماع.
11-6 ودون الإجحاف بحقوق وواجبات والتزامات صاحب الامتياز المتعلقة بأعمال التخطيط والإدارة اليومية واستقلاليته فيما يتعلق بتنفيذ
عمليات الصخر الزيتي،تقوم الحكومة، من خلال أعضائها في لجنة التنقيب الفنية الاستشارية أو لجنة التطوير الفنية الاستشارية، حسب مقتضى
الحال، بمراجعة وتقديم توصيات غير ملزمة إلى صاحب الامتياز المذكور فيما يتعلق بأي وكل مما يلي حسبما يكون ذلك مناسباً :
(?أ)أي برنامج عمل وشرح لأي انحرافات جوهرية عن برنامج العمل المذكور.
(?ب)خطة التطوير، بما في ذلك النطاق الفني، وشرح لأي تعديلات جوهرية على خطة التطوير.
(ج) خطة التطوير التجريبية بما في ذلك النطاق الفني وشرح أي تعديلات جوهرية على خطة التطوير التجريبية.
(د) النطاق الفني المعدل، إن وجد.
(هـ) خطة HSE وأي خطة HSE معدلة.
(و) توقعات الإنتاج المقدمة إلى لجنة التطوير الفنية الاستشارية وفقاً للمادة 13-14 فيما يتعلق بكل منطقة تطوير،
(ز) موقع وشكل وحجم عمليات التخلي والمنطقة المفضلة المقترحة من قبل صاحب الامتياز وفقاً لأحكام المادة 10،
(ح) موقع وشكل وحجم قطعة واحدة أو قطع من الأراضي التي يعتزم صاحب الامتياز شراءها بموجب اتفاقية شراء الأرض لإنشاء وتشغيل
مرافق محطة تجريبية، ومرافق توليد الطاقة ومرافق معالجة سطحية ومرافق مائية،
(ط) موقع وشكل وحجم قطعة واحدة أو قطع من الأراضي التي يعتزم صاحب الامتياز استئجارها بموجب اتفاقية إيجار الأرض لإنشاء وتشغيل
مرافق أخرى غير تلك المرافق ذات الطبيعة التي تمت الإشارة إليها في المادة 11-6(ح)،
(ي) تعاون محتمل فيما بين المرافق التي يخطط صاحب الامتياز لإنشائها وامتلاكها وتشغيلها لعمليات الصخر الزيتي، وتلك الخطط الحكومية قصيرة
وطويلة الأجل لتطوير البنية التحتية. ولا يتحمل صاحب الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر أي عمل و/ أو التزامات إنفاق عن هذا التعاون،
(ك) نشاطات التنمية المستدامة التي قد ينفذها صاحب الامتياز وفق أحكام المادة 16-4-3، و
(ل) معلومات تتعلق بمقاولين محليين مناسبين مؤهلين ومواد ومعدات وآلات وأشياء قابلة للاستهلاك وسلع متوفرة محليا،
11-7 بالإضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة، من خلال أعضائها في اللجان الفنية الاستشارية، إلى صاحب الامتياز، الدعم والمشورة والمساعدة
المناسبة في الجهود التي تبذلها لإعداد قائمة كاملة بجميع الرخص أو التصاريح المطلوبة لفترة مشروع محددة أو لقرار استثمار المشروع التجريبي أو
قرار الاستثمار النهائي، حسب مقتضى الحال.