التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

الإتاوة والضرائب والمكافآت والتنمية المستدامة 16-1 الإتاوة 16-1-1 يحق للحكومة الحصول على إتاوة من كل منطقة تطوير. وتكون هذه الإتاوة مستحقة وواجبة الدفع من قبل صاحب امتياز التطوير فيما يتعلق بمنطقة التطوير إلى الحكومة بالدولار الأمريكي على أساس شهري ميلادي يستحق بعد ثلاثين (30) يوماً من نهاية الشهر الميلادي المذكور. ويتم تحديد وفصل كل منطقة تطوير عن غيرها على وجه الدقة لأغراض الإتاوة. 16-1-2 يتم احتساب الإتاوة لكل منطقة تطوير على أساس شهري ميلادي كنسبة محددة (تحسب إلى منزلتين عشريتين(2) مع تقريب بناءاً على المنزلة العشرية الثالثة، بحيث يتم تقريب فاصلة عشرية صفر صفر خمسة (005.) وما فوق إلى أعلى) من قيمة المبيعات المتحققة المتراكمة المعبر عنها بالدولارات الأمريكية لمنتجات OSDPالتي يتم بيعها خلال ذلك الشهر الميلادي على أساس التسليم ظهر الباخرة في نقطة البيع في الأردن من منطقة التطوير المذكورة. وإذا تمت المبيعات خلال هذا الشهر الميلادي على أساس آخر غير التسليم ظهر الباخرة، فتسري عندها أحكام المادة 15-3-5. وتفادياً للشك، لا تكون الإتاوة مستحقة وواجبة الدفع إلى الحكومة نتيجة أي إيراد يُحصله المشغل وينتج عن البيع أو أي تعامل آخر في حقوق انبعاث ثاني أكسيد الكربون. ويتم احتساب هذه النسبة وفقاً للصيغة المنصوص عليها فيما يلي أدناه: تكون نسبة الإتاوة مساوية لما يلي: (أ) 1.00%، إذا كان WAPP/F أقل من 40.00، أو (ب) (0.10% ضرب WAPP/F) مطروحاً منه 3.00 %، إذا كان WAPP/F يساوي 40.00 أو يساوي 100.00 أو بين 40.00 و 100.00، أو (ج) 7.00% إذا كان WAPP/Fأكثر من 100.00. تسري التعريفات التالية على هذه المعادلات: "WAPP" وتعني المتوسط المرجح لسعر المنتج،المعبر عنه بالدولار الأمريكي لكل برميل نفط مكافئ ، ويتم تحصيله من جميع منتجات OSDP الهيدروكربونية التي يتم بيعها على أساس التسليم ظهر الباخرة في نقطة بيع في الأردن في ذلك الشهر الميلادي من منطقة التطوير ذات العلاقة. وإذا تمت المبيعات خلال هذا الشهر الميلادي على أساس آخر غير التسليم ظهر الباخرة عندئذ تسري أحكام المادة 15-3-5. ويتم احتساب المتوسط المرجح لسعر المنتج على أساس منزلتين (2) عشريتين مع تقريب (يحسب إلى منزلتين عشريتين مع تقريب بناء على المنزلة العشرية الثالثة، بحيث تقريب فاصلة عشرية صفر- صفر خمسة (005.) وما فوق إلى أعلى) بتقسيم القيمة المتجمعة، المعبر عنها بالدولار الأمريكي لمنتجات OSDPعلى الكمية المتجمعة، المعبر عنها بمكافئ برميل النفط لمنتجات OSDP. F" ويعني عامل تضخم يساوي مؤشر أسعار المستهلك للشهر الميلادي المعني مقسوماً على مؤشر أسعار المستهلك للشهرالميلادي الذي يحل فيه تاريخ النفاذ. "CPI" ويعني لشهر ميلادي، مؤشر أسعار المستهلك OECD (OECD - المجموع، مؤشرات أسعار المستهلك (MEI)، أسعار المستهلك - جميع البنود، 2000=100) لذلك الشهر الميلادي حسبما هو موضح على موقع OECD على الإنترنت أو أي مصدر معلومات قد يخلفه من وقت لآخر. (http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx?querytype=view&queryname=221). لغرض احتساب المتوسط المرجح لسعر المنتج، يتم تحويل الكمية، حسبما يتم قياسها عند نقطة القياس لكل منتج من منتجات OSDP يتم بيعه خلال شهر ميلادي إلى برميل نفط مكافئ ، وفقاً لنسبة التحويل المناسبة والمقبولة دولياً لمنتج تطوير الصخر الزيتي المذكور. وحيث لا يكون هناك نسبة تحويل مقبولة دولياً لمنتج OSDPالمذكور، فيتم استثناء منتجات تطوير الصخر الزيتي من حساب المتوسط المرجح لسعر المنتج. وتفادياً للشك، يخضع الإيراد من بيع جميع منتجات OSDPللإتاوة بغض النظر عما إذا تم استخدام منتج OSDPلحساب المتوسط المرجح لسعر المنتج. 16-1-3 يقوم صاحب امتياز التطوير باحتساب الإتاوة وإصدار بيان حساب ("كشف الإتاوة الشهري") وبدفع الإتاوة خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية الشهر الميلادي المتصل بكشف الإتاوة الشهري. 16-1-4 تقوم الحكومة بتزويد صاحب امتياز التطوير المعني بإيصال إتاوة رسمي لكل طرف امتياز تطوير مشارك كإثبات على دفع الإتاوة من قبله وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً بعد استلام الحكومة لأي لدفعة. 16-1-5 إذا باع صاحب امتياز التنقيب منتجات OSDP من خلال مرافق المحطة التجريبية الموجودة خارج منطقة التطوير، فيحق للحكومة الحصول على إتاوة وتسري أحكام هذه المادة 16-1 مع تغيير ما يلزم. 16-2 ضريبة البترول 16-2-1 يخضع كل طرف امتياز تطوير لضريبة البترول ("ضريبة البترول") التي يتم احتسابها بشكل منفصل لكل منطقة تطوير وفقاً لهذه المادة 16-2 ويخضع كل طرف امتياز تنقيب لضريبة البترول التي سيتم احتسابها وفقاً للمادة 16-2-17. 16-2-2 يتم احتساب الدخل الخاضع للضريبة ("الدخل الخاضع للضريبة") لأي سنة ضريبية بدءاً من السنة التي يحل فيها تاريخ النفاذ لكل صاحب امتياز تطوير وفقاً للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية وللإجراء المحاسبي. 16-2-3 تحسب ضريبة البترول كما يلي: (أ) يدفع كل طرف امتياز تطوير بخصوص قرار الاستثمار النهائي الأول، على الرغم من الأحكام ذات الصلة الخاصة بقانون ضريبة الدخل أو أي قوانين أردنية أخرى تحكم الضريبة، ضريبة بترول تُحسب وفقاً للمعادلة المنصوص عليها أدناه: تكون النسبة المئوية لضريبة البترول مساوية لما يلي: (1) 15.00000%، إذا كان R/C يقل عن 0.55، أو (2) (10.34483% ضرب R/C) زائد 9.31034%، إذا كان R/C يعادل 0.55 أو يساوي 2.00 أو بين 0.55 و 2.00، أو (3) (18.00000% ضرب R/C) ناقص 6.00000%، إذا كان R/C يساوي 2.50 أو بين 2.00 و 2.50، أو (4) (13.00000% ضرب R/C) زائد ً 6.50000%، إذا كان R/C يساوي 4.50 أو بين 2.50 و 4.50، أو (5) 65.00000%، إذا كان R/C أكثر من 4.50. (ب) على كل طرف امتياز تطوير أن يدفع ضريبة بترول، بخصوص قرار الاستثمار النهائي الثاني، بالرغم من الأحكام ذات الصلة الخاصة بقانون ضريبة الدخل أو أي قوانين أردنية أخرى تحكم الضرائب وشريطة أن يكون قد حل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الثاني هذا خلال خمسة عشر (15) عاماً من تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول، وتحسب هذه الضريبة وفقاً للمعادلة المبينة أدناه: تكون النسبة المئوية لضريبة البترول مساوية لما يلي: (1) 15.00000%، إذا كان R/C يقل عن 0.55، أو (2) (10.34483 ضرب R/C) زائد 9.31034%، إذا كان R/C يساوي 0.55 أو يساوي 2.00 أو بين 0.55 و 2.00، أو (3) (18.00000% ضرب R/C) ناقص 6.00000%، إذا كان R/C يساوي 2.50 أو بين 2.00 و 2.50، أو (4) (13.00000 % ضرب R/C) زائد 6.50000%، إذا كان R/C يساوي 4.50 أو بين 2.50 و 4.50، أو (5) 65.00000%، إذا كان R/C أكثر من 4.50. إذا لم يحل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الثاني خلال خمسة عشر (15) عاماً من تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول عندئذٍ يدفع كل طرف امتياز تطوير بخصوص قرار الاستثمار النهائي الثاني ضريبة بترول تحسب وفقاً لأحكام المادة 16-2-3(ج). (ج)على كل طرف امتياز تطوير أن يدفع ضريبة بترول ، بخصوص كل قرار من قرارات الاستثمار النهائي اللاحقة، بالرغم من الأحكام ذات الصلة بقانون ضريبة الدخل أو أي قوانين أردنية أخرى تحكم الضرائب، وتحسب هذه الضريبة وفقاً للمعادلة المبينة أدناه: تكون النسبة المئوية لضريبة البترول مساوية لما يلي: (أ) 15.00000%، إذا كان R/C أقل من 0.25، أو (2) (15.38462% ضرب R/C) زائد 11.15385%، إذا كان R/C يساوي 0.25 أو يساوي 3.50 أو بين 0.25 و 3.50، أو (3) 65.00000%، إذا كان R/C أكثر من 3.50. فيما يتعلق بالمواد 16-2-3 (أ) و 16-2-3(ب) و 16-2-3(ج) يتم احتساب ضريبة البترول لكل منطقة تطوير لكل سنة ضريبية كنسبة مئوية محددة (يتم احتسابها إلى منزلتين عشريتين (2) مع تقريب بناء على المنزلة العشرية الثالثة، بحيث يتم تقريب فاصلة عشرية صفر- صفر خمسة (005.) و ما فوق إلى أعلى) من الدخل الخاضع للضريبة من منطقة التطوير هذه. لغرض المادة 16-2-3، يتم احتساب R/C باستخدام الوقت والتاريخ المرجعي بتوقيت الأردن الساعة (23:59) في آخر يوم من السنة الضريبية التي تحسب ضريبة البترول بشأنها. 16-2-4 يتم تخفيض ضريبة البترول المحسوبة وفقاً للمادة 16-2-3 بمبلغ يعادل سعر الشراء وسعر الإيجار القابلين للتطبيق على أي اتفاقية أرض بما في ذلك التكاليف المرتبطة والمصاريف التي يتكبدها حائز الأرض وفقاً للمادة 21-2-3 خلال تلك السنة الضريبية. 16-2-5 فيما يتعلق بالدخل المحصّل من عمليات الصخر الزيتي في منطقة التطوير، يقوم صاحب امتياز التطوير بتقديم كشف ضريبة البترول ("كشف ضريبي موحد"). ويتم تدعيم الكشف الضريبي الموحد هذا من خلال ويشمل الكشف الضريبي المتعلق بكل طرف امتياز تطوير مشارك ("الكشف الضريبي"). وعلى صاحب امتياز التطوير تقديم الكشف الضريبي الموحد خلال أربعة (4) أشهر ميلادية بعد نهاية السنة الضريبية. 16-2-6 لغايات تحديد الدخل الخاضع للضريبة و R/C لمنطقة التطوير الأولى، يتم تخصيص جميع النفقات التي يتم تكبدها والإيرادات التي يتم تحصيلها والخسائر الضريبية والإعفاءات الضريبية التي تنشأ بين تاريخ التوقيع وتاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول لمنطقة التطوير الأولى لأغراض تحديدها وفصلها عن غيرها على وجه الدقة. 16-2-7 لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة وR/C فيما يتعلق بأي منطقة تطوير يتم تخصيص جميع النفقات التي يتم تكبدها والإيرادات التي يتم تحصيلها والخسائر الضريبية والإعفاءات الضريبية التي تنشأ، بعد أحدث قرار استثمار تجريبي يتم اتخاذه فيما يتعلق بعمليات التنقيب، لمنطقة التطوير المرتبطة بقرار الاستثمار النهائي اللاحق لأغراض تحديدها وفصلها عن غيرها على وجه الدقة، لكن ما عدا: (أ) إذا لم يحل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الثاني خلال خمسة عشر (15) سنة بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول، عندئذ فإن جميع النفقات والإيرادات والخسائر الضريبية والإعفاءات الضريبية التي تحدث بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول وحتى التاريخ الذي يلي تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول بخمسة عشرة (15) سنة والتي لم يتم تخصيصها بالفعل يتم تخصيصها لمنطقة التطوير الأولى لأغراض تحديدها وفصلها عن غيرها على وجه الدقة. وتكون نافذة ابتداء من خمسة عشر (15) سنة بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول. (ب) إذا حدث خلال مدة اثنتين وعشرين (22) سنة وستة (6) أشهر بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول أي مما يلي: (1) عدم حدوث تاريخ قرار الاستثمار النهائي الثالث، أو (2) عدم حدوث تاريخ قرار الاستثمار النهائي الثاني، وتخلي صاحب امتياز التنقيب عن جزء من المنطقة وفقاً للمادة 10-1-4، عندئذ، فإن جميع النفقات التي يتم تكبدها والإيرادات التي يتم تحصيلها والخسائر الضريبية والإعفاءات الضريبية التي تنشأ بين الذكرى الخامسة عشرة (15) لتاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول ومدة اثنتين وعشرين (22) سنة وستة (6) أشهر بعد تاريخ قرار الاستثمار الأول ولم يتم تخصيصها بعد لمنطقة التطوير، يتم عندها تخصيصها لمنطقة التطوير التابعة لآخر قرار استثمار نهائي صادر وذلك لأغراض تحديدها وفصلها عن غيرها على وجه الدقة. ويكون نافذ المفعول ابتداءً من اثنتين وعشرين (22) سنة وستة (6) أشهر بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول. (ج) إن جميع النفقات التي يتم تكبدها والإيرادات التي يتم تحصيلها والخسائر الضريبية والإعفاءات الضريبية التي تنشأ، قبل الذكرى الخمسين (50) لتاريخ النفاذ والتي لم يتم تخصيصها لأي منطقة تطوير يتم تخصيصها لمنطقة التطوير المرتبطة بآخر قرار استثمار نهائي لأغراض تحديدها وفصلها عن غيرها على وجه الدقة. وتكون نافذة المفعول ابتداءُ من الذكرى الخمسين (50) لتاريخ النفاذ. 16-2-8 لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة فيما يتعلق بكل منطقة تطوير، يحق لصاحب امتياز التطوير تدوير جميع الخسائر الضريبية والإعفاءات الضريبية المرتبطة بأي منطقة تطوير دون أي تحديد. ويتم تدوير تلك الخسائر الضريبية والإعفاءات الضريبية بالكامل حسب واقع الحال، دون تقييد من قبل صاحب امتياز التطوير في كل سنة ضريبية تالية للسنة الضريبة التي تحدث فيها تلك الخسائر أو الإعفاءات الضريبية، وكل سنة ضريبة بعد تلك السنة حتى يتم خصمها أو قيدها بالكامل. ولتفادي الشك، فإن أي خسائر ضريبية أو إعفاءات ضريبية متوفرة يعتزم اقتطاعها أو قيدها في سنة الضريبة ينبغي اقتطاعها أو قيدها بالسرعة الممكنة ويجوز فقط اقتطاعها أو قيدها مقابل الدخل الخاضع للضريبة فيما يتعلق بمنطقة التطوير والتي تحملت تلك الخسائر الضريبية أو الإعفاءات الضريبية. 16-2-9 يتم احتساب ودفع ضريبة البترول بالدولارات الأمريكية. 16-2-10 يقدم كل صاحب امتياز تطوير دفعة مؤقتة من ضريبة البترول المستحقة فيما يتعلق بسنة الضريبة خلال أربعة (4) أشهر بعد نهاية السنة الضريبية. وتزود الحكومة كل طرف امتياز تطوير بإيصال ضريبة رسمي يثبت قيام أطراف امتياز التطوير بدفع ضريبة البترول بصورة مؤقتة خلال ثلاثين (30) يوماً بعد استلام الدفعة. 16-2-11 يتم تدقيق ضريبة البترول المستحقة واستكمالها وفقاً لأحكام المادة 18-4. وتزود الحكومة كل صاحب امتياز تطوير بتقدير ضريبي رسمي خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تدقيق الحسابات واستكمال إجراءاتها وفقاً للمادة 18-4. إذا تم دفع مبلغ ضريبة البترول المستحق على صاحب امتياز التطوير إلى الحكومة وفقاً للمادة 18-47(1)، عندئذ تقوم الحكومة بتزويد كل طرف امتياز تطوير بإيصال ضريبي رسمي يثبت قيام أطراف امتياز التطوير بدفع ضريبة البترول المذكورة خلال ثلاثين (30) يوماً بعد استلام الدفعة. 16-2-12 فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي (ولكن لتفادي الشك، ليس فيما يتعلق بنشاطات تتجاوز نطاق هذه الاتفاقية) يخضع كل طرف امتياز لضريبة البترول المحسوبة والمحددة وفقاً للمواد من 16-2-1 إلى 16-2-11 فقط، وفيما عدا ما هو محدد فيما يلي أدناه، يتم إعفاء كل طرف امتياز من جميع الضرائب والرسوم الجمركية الأردنية والأجور الأخرى المباشرة أو غير المباشرة (عملاً بأحكام المادة 16-2-18) والتي يتم تكبدها خلال مسار عمليات الصخر الزيتي، بما في ذلك: (أ) ضريبة الأرباح الرأسمالية، (ب) ضريبة دخل الشركات، (ج) ضريبة أرباح الأسهم، (د) ضريبة التوزيع، (هـ) ضريبة الطاقة (بما في ذلك أي ضريبة تفرض على سعر استيراد المياه أو الغاز الطبيعي أو الفحم أو الهيدروجين أو أي مركب هيدروكربوني أو مواد كيمائية بترولية مطلوبة لعمليات الصخر الزيتي والتي تنشأ نتيجة انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية)، (و) الضريبة العامة على المبيعات وأي ضريبة خاصة تفرض على جميع المبيعات والمشتريات والواردات من السلع و/ أو الخدمات. (ز) ضريبة العقارات وأي ضرائب أو رسوم أخرى تفرض على شراء أو بيع أو التنازل عن أو تسجيل أو ملكية أو استئجار أو استخدام الأملاك العقارية. (ح) مساهمات الضمان الاجتماعي للموظفين غير الأردنيين (ولكن لتفادي الشك، يلتزم صاحب الامتياز بأن يدفع جميع مساهمات الضمان الاجتماعي لجميع الموظفين الأردنيين في الأردن ولتفادي مزيد من الشك، لا يستفيد الموظفون غير الأردنيين من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لعام 2001)، (ط) ضريبة الخدمات الاجتماعية، (ي) رسوم الطوابع والواردات أو رسوم الجامعات أو رسوم كاتب العدل أو أي ضرائب أو رسوم مشابهة تتعلق بوثائق يتم تنفيذها داخل أو خارج الأردن فيما يتصل بعمليات الصخر الزيتي، (ك) ضرائب أو رسوم أو مكوس على ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين وغيرها من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، (ل) ضريبة رخصة التكنولوجيا، (م) ضريبة الجامعات وأي رسوم جامعات إضافية، (ن) رسوم التدريب المهني والبحث العلمي ورسوم دعم التعليم والتدريب المهني والتقني، (س) الضريبة المقتطعة، (ع) أي ضريبة أو رسم أو بدلات أو أي ضريبة مالية أخرى فيما يتعلق ببيع و/ أو التخلص من و/ أو تصدير المنتجات والمنتجات الفائضة، (ف) أي شكل من أشكال الإتاوات (غير الإتاوة)، (ص) أي ضريبة مفروضة على رأس المال أو ضريبة على الدخل من الأسهم أو الأرباح الرأسمالية أو مساهمات تنشأ من التنازل عن أو بيع أو تخفيض أو تحويل الحقوق والمهام والأسهم والحقوق الرأسمالية والإيرادات المشابهة. (ق) أي ضرائب ورسوم وأجور على الفائدة وأرباح أسهم وتوزيعات أخرى يتم دفعها أو تحصيلها، و (ر) أي ضرائب على الفائدة أو رسوم أو أجور أو دفعات أخرى تدفع خارج الأردن فيما يتصل بقروض أو تقديم خدمات أو شراء ممتلكات من قبل صاحب الامتياز المعني. على الرغم مما هو منصوص عليه أعلاه، يطلب من كل طرف امتياز اقتطاع ضريبة الدخل الشخصي (وفقاً لقانون ضريبة الدخل) ومساهمات الضمان الاجتماعي (وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) الصادر عام 2001 وتعديلاته) والواجبة الدفع على رواتب وأجور الموظفين الأردنيين في الأردن ولدفع حصة صاحب العمل من مساهمات الضمان الاجتماعي (وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) الصادر عام 2001 وتعديلاته) والواجبة الدفع على رواتب وأجور الموظفين الأردنيين في الأردن. 16-2-13 فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي (لكن لتفادي الشك، ليس فيما يتعلق بنشاطات تتجاوز نطاق هذه الاتفاقية/ تسري الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية والبدلات المحددة في المادة 16-2-12 مع تعديل ما يلزم على ما يلي: (أ) الشركات التابعة (بما في ذلك المُشغل إذا كان المشغل شركة تابعة) والمقاولين، (ب) المبالغ التي يحُصلها أطراف الامتياز فيما يتعلق ببيع منتجات OSDPأو المنتجات الفائضة في نقطة البيع من قبل أطراف الامتياز، (ج) مبالغ يتم دفعها من قبل أي أطراف امتياز إلى أي شركة تابعة أو مقاول على شكل رسوم أو بدلات مشابهة فيما يتعلق ببيع منتجات OSDP أو منتجات فائضة في نقطة البيع من قبل أطراف الامتياز المذكورين، (د) أي رسم رخصة تكنولوجيا يدفعه صاحب الامتياز، (هـ) منتجات يستخدمها صاحب الامتياز أو يتم استهلاكها في عمليات الصخر الزيتي، و (و) شراء أي مواد ملقمة، و (ز) نفقات ما قبل تاريخ النفاذ. 16-2-14 على الرغم مما ورد في الأحكام الأخرى لهذه المادة 16، لا تُعفى الشركات التابعة (باستثناء المشغل، إذا كان المشغل شركة تابعة) والمقاولين، الذين يكونون، اعتبارا من تاريخ النفاذ ، مقيمين يدفعون الضرائب في الأردن أو يصبحون بعد تاريخ النفاذ مقيمين يدفعون الضرائب في الأردن وذلك إلى المدى الذي ينفذون فيه عمليات الصخر الزيتي مع مراعاة وضعهم الضريبي في الأردن، مما يلي: (أ) ضريبة الأرباح الرأسمالية، (ب) ضرائب دخل الشركات، (ج) رسوم التسجيل وفقاً لقانون الشركات، (د) ضريبة التوزيع، (هـ) ضريبة أرباح الأسهم، (و) حصة صاحب العمل من مساهمات الضمان الاجتماعي (وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لعام 2001 وتعديلاته) والواجبة الدفع على رواتب وأجور الموظفين الأردنيين في الأردن والالتزام باقتطاع ضرائب الدخل الشخصي (وفقاً لقانون ضريبة الدخل) ومساهمات الضمان الاجتماعي (وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لعام 2001 وتعديلاته) والواجبة الدفع من قبل الموظف (ولكن لتفادي الشك، لا يطلب من الشركات التابعة والمقاولين دفع أي مساهمات ضمان اجتماعي عن الموظفين غير الأردنيين ولتفادي مزيد من الشك، لا يستفيد الموظفون غير الأردنيين من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لعام 2001(. (ز) ضريبة العقارات وأي ضرائب أو رسوم أخرى على شراء أو بيع أو تنازل أو تسجيل أو ملكية أو استئجار أو استخدام الأملاك العقارية. (ح) ضريبة الخدمات الاجتماعية، (ط) ضريبة الجامعات على صافي أرباح الشركات الأردنية المساهمة العامة ، (ي) رسوم تسجيل رخص العمل والإقامة وتأشيرات السفر، (ك) رسوم التدريب المهني والبحث العلمي ورسوم دعم التعليم والتدريب المهني والتقني، (ل) أي ضريبة على رأس المال أو ضريبة على الدخل من الأسهم أو الأرباح الرأسمالية أو مساهمات تنشأ عن التنازل عن أو بيع أو تخفيض أو تحويل الحقوق والمهام والأسهم والحقوق الرأسمالية والإيرادات المشابهة، و (م) أي ضرائب ورسوم وبدلات على الفائدة وأرباح الأسهم وتوزيعات أخرى يتم دفعها أو استلامها. وتفادياً للشك، وإلى المدى الذي تقوم فيه الشركات التابعة والمقاولين بتنفيذ عمليات الصخر الزيتي، فإنها تُعفى من الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة على جميع الخدمات والمبيعات والمشتريات والواردات ومن أي ضرائب أردنية أخرى مباشرة أو غير مباشرة ورسوم وأجور غير محددة في هذه المادة 16-2-14 أو المادة 16-2-18. 16-2-15 دون إجحاف لما ورد في المادة 16-2-14، تلتزم الحكومة بتعويض كل طرف امتياز ومشغل وشركات تابعة ومقاولين عند الطلب مقابل أي التزام بدفع أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة أو ضريبة عامة على المبيعات أو ضريبة خاصة أو إتاوة (غير الإتاوة) أو رسوم أو بدلات أخرى أو جبايات أو مبالغ مفروضة أو اقتطاع مبالغ يتم تقديرها أو فرضها على أي شخص منهم تكون مرتبطة بأي من الإعفاءات التي تمنحها الحكومة بموجب المواد 16-2-12 أو 16-2-13 أو 16-2-14 أو 16-2-18 أو 21-2-1(ب) أو 33-1 أو 33-5. إذا قدمت أي جهة حكومية طلباً خطياً إلى أي طرف امتياز أو شركة تابعة أو مشغل أو مقاول لدفع أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة، أو ضريبة عامة على المبيعات أو ضريبة خاصة أو إتاوة (غير الإتاوة) أو رسوم جمركية أو مصاريف أخرى أو بدلات أو ضرائب مفروضة أو ضرائب مقتطعة معفى من دفعها طرف الامتياز أو الشركة التابعة أو المشغل أو المقاول بموجب هذه الاتفاقية، يقوم طرف الامتياز أو الشركة التابعة أو المشغل أو المقاول، حسب مقتضى الحال، بإشعار الحكومة فوراً بذلك وبتزويد الحكومة بنسخة عن ذلك الطلب الخطي، مع أي وثائق أخرى مستلمة مع ذلك الطلب وأي وثائق تدعم المطالبة بهذا الإعفاء. بعد استلام هذا الطلب الخطي والوثائق، تتخذ الحكومة إجراءً للدفاع عن كل طرف امتياز أو شركة تابعة أو مشغل أو مقاول فيما يتعلق بهذا الطلب من خلال قيامها بالتعامل مباشرة مع الجهة الحكومية المعنية. ولا يكون أي طرف امتياز أو مشغل أو شركة تابعة أو مقاول مسؤولاً تحت أي ظرف من الظروف عن دفع مثل هذه الضريبة المباشرة أو غير المباشرة، أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضريبة الخاصة أو الإتاوة أو الرسوم أو البدلات الأخرى أو الجبايات أو الضرائب المفروضة أو الضرائب المقتطعة. 16-2-16 تولي الحكومة أهمية كبيرة لأي تعديل أو تنقيح لهذه الاتفاقية يقترحه أي صاحب امتياز بغرض منع الازدواج الضريبي على الدخل الخاضع للضريبة. 16-2-17 يتم احتساب ضريبة البترول المتعلقة بمنتجات تطوير الصخر الزيتي OSDPs المنتجة من خلال مرافق المحطة التجريبية على النحو التالي: (أ) إذا باع صاحب امتياز التنقيب OSDPs المنتجة من خلال مرافق المحطة التجريبية الواقعة خارج منطقة التطوير المرتبطة بقرار استثمار المشروع التجريبي الذي تم اتخاذه خلال خمسة عشر (15) عاماً من تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول يخضع صاحب امتياز التنقيب لضريبة بترول يتم احتسابها وفقاً للمادة 16-2-3(أ)، (ب) إذا باع صاحب امتياز التنقيب OSDPs المنتجة من خلال مرافق المحطة التجريبية الكائنة خارج منطقة التطوير المرتبطة بقرار استثمار المشروع التجريبي الذي تم اتخاذه منذ أكثر من خمسة (15) عاماً بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول يخضع صاحب امتياز التنقيب لضريبة بترول يتم احتسابها وفقاً للمادة 16-2-3(ج). تسري أحكام هذه المادة 16-2 على أي قرار استثمار تجريبي كهذا مع تعديل ما يلزم. 16-2-18 فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي (لكن تفادياً للشك ليس فيما يتعلق بنشاطات تتجاوز نطاق هذه الاتفاقية) يكون كل صاحب امتياز وطرف امتياز ومشغل وشركة تابعة ومقاول مسؤولاً عن دفع جميع الرسوم المعتادة المستحقة للجهات الحكومية (لكنه سوف يُعفى من دفع أي رسوم كهذه تكون خاصة أو فريدة أو تمييزية) من أجل MLPs و/ أو CLPs. 16-2-19 عملا بأحكام هذه الاتفاقية، يكون صاحب الامتياز مسؤولاً عن دفع أي غرامة أو جزاءات بموجب القانون الأردني تفرضها الجهة الحكومية التي تعمل ضمن صلاحيتها ويلتزم كل طرف امتياز على الفور بجميع التعليمات القانونية المتعلقة بتنفيذ الصلاحيات القانونية. 16-3 المكافآت عملا بأحكام المادة 16-3-7 تكون المكافآت التالية واجبة الدفع للحكومة ، من قبل صاحب امتياز التنقيب، أو في حالة المادة 16-3-6 من قبل صاحب امتياز التطوير، خلال مدة هذه الاتفاقية. 16-3-1 مكافأة فترة الاستكشاف خمسة ملايين دولار أمريكي (5,000,000$) تدفع خلال ثلاثين (30) يوماً بعد بدء فترة الاستكشاف. 16-3-2 مكافآت فترة التقييم (أ) سبعة ملايين دولار أمريكي (7,000,000$) تدفع خلال ثلاثين (30) يوماً بعد بدء مرحلة التقييم الأولية. (ب) ثلاثة ملايين دولار أمريكي (3,000,000$) تدفع خلال ثلاثين (30) يوماً بعد بدء مرحلة تمديد التقييم. 16-3-3 مكافآت فترة المحطة التجريبية (أ) ستة ملايين دولار أمريكي (6,000,000$) تدفع خلال ثلاثين (30) يوماً بعد بدء المرحلة التجريبية الأولى. (ب) ستة ملايين دولار أمريكي (6,000,000$) تدفع خلال ثلاثين (30) يوماً بعد بدء المرحلة التجريبية الثانية. (ج) ثمانية ملايين دولار أمريكي (8,000,000$) تدفع خلال ثلاثين (30) يوماً بعد بدء المرحلة التجريبية الثالثة. 16-3-4 مكافآت فترة تصميم المرافق التجارية (أ) عشرة ملايين دولار أمريكي (10,000,000$) تدفع خلال ثلاثين (30) يوماً بعد بدء مرحلة التصميم الهندسي الأولى. (ب) عشرة ملايين دولار أمريكي (10,000,000$) تدفع خلال ثلاثين (30) يوماً بعد بدء مرحلة التصميم الهندسي الثانية. (ج) عشرين مليون دولار أمريكي (20,000,000$) تدفع خلال ثلاثين (30) يوماً بعد بدء مرحلة التصميم الهندسي الثالثة. (د) عشرة ملايين دولار أمريكي (10,000,000$) تدفع خلال ثلاثين (30) يوماً بعد بدء مرحلة التصميم الهندسي الرابعة. 16-3-5 مكافأة قرار الاستثمار النهائي الأول خمسة وستين مليون دولار أمريكي (65,000,000$) تدفع خلال ثلاثين (30) يوماً بعد قرار الاستثمار النهائي الأول . 16-3-6 مكافأة الإنتاج التجاري فيما يتعلق بكل منطقة تطوير، يدفع صاحب امتياز التطوير ذو الصلة إلى الحكومة خمسين مليون دولار أمريكي (50,000,000$) خلال ثلاثين (30) يوماً بعد اليوم الذي تكون فيه العائدات التراكمية من بيع منتجات OSDPمن منطقة التطوير تلك تعادل خمسين مليون دولار أمريكي (50,000,000 دولار أمريكي). 16-3-7 على الرغم مما ورد في أحكام هذه الاتفاقية، تكون المكافأة واجبة الدفع مرة واحدة فقط خلال مدة هذه الاتفاقية مع استثناء وحيد لأي مكافأة واجبة الدفع وفقاً للمادة 16-3-6. 16-4 نشاطات مشروع التنمية المستدامة 16-4-1 عملا بأحكام المادة 16-4-2، إذا باشر صاحب امتياز التنقيب فترة المشروع، فإن صاحب امتياز التنقيب أو كما في حالة المادة 16-4-1(هـ) صاحب امتياز التطوير، يعتزم تنفيذ نشاطات التنمية المستدامة حسبما هو منصوص عليها بشكل إضافي في المادة 16-4-3 ويتحمل الحد الأدنى التالي من الإنفاق ("الحد الأدنى من الإنفاق على التنمية المستدامة") في كل سنة ميلادية. (أ) فترة الاستكشاف - مائة ألف دولار أمريكي (100,000 دولار أمريكي)، (ب) فترة التقييم - مائة ألف دولار أمريكي (100,000 دولار أمريكي)، (ج) فترة المحطة التجريبية - مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي (250,000 دولار أمريكي)، (د) فترة تصميم المرافق التجارية - مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي (250,000 دولار أمريكي)، (هـ) بعد بدء فترة التطوير الأولى حتى انتهاء الاتفاقية - المرادف المعدل بناء على التضخم من تاريخ النفاذ لمبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي (500,000دولار أمريكي). إذا بدأت أو انتهت أي فترة مشروع خلال سنة ميلادية، يتم تخصيص الحد الأدنى من الإنفاق على التنمية المستدامة تبعاً لذلك على أساس شهري. 16-4-2 على الرغم مما ورد في أي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية وبعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول وحتى انتهاء الاتفاقية يكون الحد الأدنى من الإنفاق على التنمية المستدامة هو فقط الإنفاق المنصوص عليه في المادة 16-4-1 (هـ) والذي يكون واجب الدفع مرة واحدة فقط لكل سنة ميلادية بغض النظر عن عدد مناطق التطوير. 16-4-3 يتم اختيار نشاطات التنمية المستدامة التي سينفذها صاحب الامتياز خلال مدة هذه الاتفاقية مما يلي: (أ) نشاطات مشروع مجتمع التنمية الاجتماعية، (ب) تأسيس مرفق تدريب " أي-زون" جيولوجية لصالح عمليات الصخر الزيتي. (ج) تدريب موظفي سلطة المصادر الطبيعية المؤهلين بشكل مناسب والذين يتم تحديدهم بعد التشاور مع سلطة المصادر الطبيعية و/ أو موظفين أردنيين يعملون لدى صاحب الامتياز هذا أو تمت إعارتهم للعمل لديه بشكل مؤقت لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي. ويجوز إجراء هذا التدريب داخل أو خارج الأردن، حسبما يقرر ذلك صاحب الامتياز بالتشاور مع اللجنة الفنية الاستشارية وتشتمل برامج التدريب على نشاطات تجويف وثقب الصخر الزيتي لاستخراج العينات الجوفية اللبابية والفتاتية ونشاطات تحليل مختبر الصخر الزيتي والاتصالات السلكية واللاسلكية ونشاط الغاز والنفط التقليدية ونشاطات أخرى للصحة والسلامة والبيئة. (د) تأسيس أو المساهمة في تأسيس مركز فني تعليمي متميز للصخر الزيتي لمنفعة عمليات الصخر الزيتي. (هـ) مع مراعاة المادة 2-2-5، تنازل صاحب الامتياز إلى سلطة المصادر الطبيعية عن ملكية أي من المرافق ويشترط مع ذلك على أنه يحق لسلطة المصادر الطبيعية رفض التنازل المقترح عن تلك المرافق. وتكون القيمة النقدية لهذه المعدات لغايات تحديد المبلغ السنوي لفترة المشروع كما تم تحديده في المادة 16-4-1 هي قيمة عدم جدوى هذه المعدات في وقت التنازل. (و) رعاية منحة دراسية أو أكثر في جامعة داخل أو خارج الأردن كما يحددها صاحب الامتياز. وتركز هذه المنح الدراسية على الجوانب الفنية لنشاطات النفط أو الغاز أو التعدين التقليدية و/ أو غير التقليدية. (ز) نمذجة الطبقة تحت السطحية للطبقة الصخرية المائية الطبيعية الموجودة في كل أو أي جزء من المنطقة، و (ح) أي نشاط تنمية مستدامة آخر في الأردن (غير النشاطات الوارد وصفها في المادة 16-4-3) والتي يتفق عليها الأطراف. 16-4-4 يكون اختيار نشاطات التنمية المستدامة لأي فترة مشروع من قائمة النشاطات المدرجة في المادة 16-4-3 بمحض خيار صاحب امتياز التنقيب منفرداً أو بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول بمحض خيار جميع أصحاب امتياز التطوير منفردين. ويُدرج صاحب الامتياز في برنامج عمله نشاطات التنمية المستدامة التي يعتزم تنفيذها كجزء من برنامج العمل. 16-4-5 إذا تبين عند نهاية أي فترة مشروع، أن صاحب الامتياز قد أنفق على نشاطات التنمية المستدامة مبلغاً بالدولارات الأمريكية أقل من الحد الأدنى من الإنفاق على التنمية المستدامة المخصص لفترة المشروع هذه، عندئذ يدفع صاحب الامتياز إلى الحكومة الفرق بين الحد الأدنى من الإنفاق على التنمية المستدامة لفترة المشروع والمبلغ بالدولارات الأمريكية الذي انفق بالفعل من قبل صاحب الامتياز خلال فترة المشروع وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً بعد نهاية فترة المشروع ذات الصلة. 16-4-6 إذا تبين عند نهاية أي فترة للمشروع، أن صاحب الامتياز قد أنفق على نشاطات التنمية المستدامة مبلغاً بالدولارات الأمريكية يزيد عن الحد الأدنى من الإنفاق على التنمية المستدامة المخصص لفترة المشروع هذه، عندئذ يتم تدوير الرصيد الفائض وطرحه من الحد الأدنى للإنفاق على التنمية المستدامة لكل فترة مشروع لاحقة حتى يتم تخفيض الرصيد الفائض إلى مبلغ صفر. 16-4-7 يعامل مبلغ الحد الأدنى من الإنفاق على التنمية المستدامة على أنه: (أ) تكلفة قابلة للخصم لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة. (ب) يتم تضمينه في C في سنة الضريبة التي دفع فيها الحد الأدنى من الإنفاق على التنمية المستدامة، و (ج) يتم تخصيصه/ توزيعه لمنطقة التطوير ذات الصلة وفقاً للملحق هـ، أو حسبما قد يتفق الأطراف على غير ذلك. على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة 16-4-7، وإلى المدى الذي يكون قد تم فيه فعلاً معاملة أي من المرافق المتنازل عنها إلى سلطة المصادر الطبيعية بموجب المادة 16-4-3(هـ) على أنها تكلفة قابلة للخصم الضريبي ويتم تضمينها في C، عندئذٍ لا تسري أحكام هذه المادة 16-4-7(أ) و(ب). 6-4-8 يقدم صاحب الامتياز في كل سنة ميلادية بياناً مفصلاً بالمبالغ التي أنفقها على نشاطات التنمية المستدامة، ويسمح للحكومة بتدقيق البيان وفقاً للمادة 18، للتحقق من أن المبلغ الذي تم إنفاقه يساوي على الأقل الحد الأدنى من الإنفاق على التنمية المستدامة المحدد في المادة 16 -4-1. 16-4-9 إذا اختار صاحب الامتياز تولي تدريب موظفي سلطة المصادر الطبيعية المؤهلين و/ أو موظفين أردنيين وفقاً للمادة 16-4-3(ج) حتى الوصول إلى قيمة الحد الأدنى من الإنفاق على التنمية المستدامة، يكون للحكومة الحق في طلب تدريب إضافي لعدد مناسب من موظفي سلطة المصادر الطبيعية و/ أو موظفين أردنيين ويلتزم صاحب الامتياز بالقيام بهذا التدريب الإضافي شريطة ما يلي: (أ) ألا يؤثر هذا التدريب بشكل جوهري على عمليات الصخر الزيتي. (ب) أن تتم مراقبة هذا التدريب من قبل صاحب الامتياز. (ج) أن تدفع الحكومة إلى صاحب الامتياز تكلفة هذا التدريب الإضافي خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية هذا التدريب أو عند نهاية كل سنة تدريب إذا امتد التدريب لأكثر من سنة واحدة. ويقدم صاحب الامتياز فاتورة إلى الحكومة تبين التكاليف الفعلية التي تحملها صاحب الامتياز لهذا التدريب.

الإحالة

المادة 16 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية